قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجمارك . 1637
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمرو شوقي جبارة المدير العام للجمارك الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 .
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.