قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بتمديد رخصة البحث عن معدن الذهب في قطاع امسيسة " الهقار ९९ ) ولاية تامنغست ) . 1521 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيمنح للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد رخصة البحث عن معدن الذهب في قطاع أمسميسة ولاية ) تامنغست ) بلدية تين زاوتين.
المادة 2
فتح المادةان المحيط الجديد موضوع الرخصة يغطي مساحة تقدر بحوالي ثمانية عشر ( 18 ) كلم 2 تقع حول نقطة احداثياتها الجغرافية، كالتالي :
- خط الطول الشرقي : 2.29 خط العرض الشمالي : 20.59
المادة 3
فتح المادةيمنح تمديد رخصة تمديد البحث لمدة سنتين ( 02 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992 عبد النور كرمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.