قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث المنجمي في منطقة الأقلب ( ولاية تندوف ) . 1520
المادة الأولى
فتح المادةتمنح للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، رخصة البحث والجرد المنجمي على مساحة تقدر بحوالي 100.000 كلم2 ، تقع في أراضي ولاية تندوف.
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على | مقياس 1/200.000/1 الملحقة بالملف، فان مساحة البحث | موضوع الرخصة تتحدد بالأيصال المتتالي للنقاط ( أ . ب . ج . د ( احداثياتها الجغرافية كالتالي :
النقاط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي أ ج الحدود الجزائرية الموريطانية. ° 27 ° 2 ° 27 ج ° 2 ° 24 د الحدود الجزائرية الموريطانية ° 24
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي لمدة أربع ) 04 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992 عبد النور كرمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.