قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الحصى في منطقة الشمال الغربي من التراب الوطني . 1524
المادة الأولى
فتح المادةتمنح للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن معدن حصى للطبشور في منطقة الشمال الغربي من الراب الوطني.
المادة 2
فتح المادةان مساحة البحث، موضوع الرخصة تغطي نواحي ولايات تلمسان، عين تيموشنت، سيدي بلعباس، معسكر، مستغانم، وهران، غليزان، الشلف وتيارت .
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي لمدة ثلاث ( 3 ) ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة .1992 عبد النور كرمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.