قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الذهب في محيط " الجزائرية " ( ولاية تا منغست ) . 1521
المادة الأولى
فتح المادةتمنح للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، رخصة البحث عن معدن الذهب في المحيط المسمى " الجزائرية " تقدر مساحته ب 20 كلم 2 | الواقع في تراب ولاية تامنغست بلدية تين زاوتين.
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على | مقياس 1/200.000/1 الملحقة بالملف، فان مساحة البحث | موضوع الطلب تكون بالايصال المتتالي للنقاط ( أ.ب. ج .د ) المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي :
النقاط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي أ ′ 31 ° 2 ′ 16 ° 21 ′ 39 ° 3 ' 16 ° 21 ب ′ 39 ° 2 ′ 11 ° 21 ج ' 11 ° 21 د ′ 31 ° 2
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي لمدة ثلاث ( 03 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992 عبد النور كرمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.