قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الذهب في منطقة الطاسيلي ( ولاية تا منغست ) . 1522
المادة الأولى
فتح المادةتمنح للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، رخصة البحث عن منجم الحديد في منطقة الشمال الشرقي من التراب الوطني ( ولايات سوق أهراس، قالمة، تبسة عنابة، سكيكدة، باتنة، خنشلة، وأم البواقي ) .
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة من كل أو جزء الأرض المغطاة بالطبقات الجيولوجية الموضوعة على مقياس 1/50.000/1 رقم 2، 14،13،4، 16،15، ، 146،77 147 172،148، و 17376،17
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي لمدة ثلاث ( 03 ) سنوات ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992.
عبد النور كرمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.