قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث والجرد في جبال سيدي عابد ( ولاية تلمسان ) . 1523
المادة الأولى
فتح المادةتمنح للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث والجرد المنجمي الشامل في جبال سيدي عابد ( ولاية تلمسان ) .
المادة 2
فتح المادةان مساحة البحث موضوع الرخصة تغطي كل جزء من الخرائط الموضوعة على مقياس 1/50.000/1 رقم 384 ( ماقورة ) ، 385 ( العريشة ) ، 411 ( جبل سيدي عابد ) و 412 ( الفوداق ) .
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث لمدة ثلاثة (3) سنوات ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992 عبد النور كرمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.