مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائبين لمحافظ البنك المركزي الجزائري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.