قرار

قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري. 18

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.