مرسوم رئاسي

مراسيم رئاسية مؤرخة في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 14 مايو سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. 14

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.