مرسوم رئاسي رقم 01-141 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية لسنة 2001 ( الفرع الأول .
الأمانة العامة ( باب رقمه 37-10 وعنوانه " الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية - نفقات تسيير لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره تسعة وستون مليون دينار (69.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة
- احتياطي مجمع". 14 ربيع الأول عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يونيو سنة 2001 م
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره تسعة وستون مليون دينار (69.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، وفي الباب رقم 37-10 " الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية - نفقات تسيير لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها ".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 01-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.