مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام النائب العام لدى المحكمة العليا
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام النائب العام لدى المحكمة العليا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.