مرسوم رئاسي رقم 01-142 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وثمانمائة ألف دينار ( 22.800.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 44-96 "إعانة لتبعات الخدمات العمومية ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وثمانمائة ألف دينار (22.800.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي الباب رقم 44-03 المساهمة في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 1 0-143 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.
إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-26 المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة لسنة 2001 ( الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - العنوان الثالث -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 01-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.