قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 18 2001، يتعلّق بتسوية وضعية الأشخاص الطبيعيين الحائزين أسلحة قبضية من الصنفين الأول والرابع بموجب رخص مسلّمة قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 18 2001، يتعلّق بتسوية وضعية الأشخاص الطبيعيين الحائزين أسلحة قبضية من الصنفين الأول والرابع بموجب رخص مسلّمة قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 (استدراك)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.