قرار

قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1422 الموافق 16 مايو سنة 2001 ، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الفلاحة . 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.