مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث عن المواد واستغلالها. 12
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار (35.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار (35.000.000 دج)، يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 36-02 "إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية ".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.