ج.ر عدد 23 لسنة 1980
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (45)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سلة الاسكة الأصلية ०६ २०२ 30 for النسخه الاصليه وترجمتها OZ 0.2 100 .0 @ لمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها ، قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة 80 • الطبع والاشتراكات 150 goe ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18015-65 الى 12 ج ج ب 50-200 $ 200 ج ولمن العدد للمسنين السابقة : 1.50 : ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلاء بمطالبهم ، يؤدى عن تغير العنوان 31.50. ج ولمن النشر على اساسي 19 : 0 ج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية

  • قرارات مؤرخة في 13 و 14 و 19 و 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 28 و 29 أبريل و 4 و 10 مايو سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 920 مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مكلف سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير بمهمة . 920 العام للادارة والوسائل . 924 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية الوزارة الاولى عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 يتضمن تعيين مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو رئيسة مكتب .. 920 سنة 1980 يتضمن تعيين مستشار تقني . 925

918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1400 الموافق | 11 مايو سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 925 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 13 مايو سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 925 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو | سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير الاصلاح الاداري . 926 مراسيم مؤرخة في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . 926 مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الاصلاح الادارى. 926 مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الادارة والمالية المحلية . 926 مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الانتخابات . 926 مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الموظفين والشؤون الاجتماعية . 927 مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين نائب مدير - 927 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق | 31 مايو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مفتش عام . 927 مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية . 927 مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية . 927 مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعات اليدوية التحويلية والصناعات المختلفة . 927 مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير التنسيق الخارجي . 927 مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الصناعات الخفيفة . 927 مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة . 928 مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام لمواد البناء والصناعات الكيماوية . 928 مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب - 928 مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لصناعات النسيج . • 928 • مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للمياه المعدنية . 928

الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919 فهرس مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للصناعات الغذائية والتحويلية . 928 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 12 مايو سنة 1980 يتضمن احداث مؤسسة بريدية . 929 قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 12 مايو سنة 1980 يتضمن أحداث وكالتين بريديتين 929 قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1400 الموافق 25 مايو | سنة 1980 يتضمن تنظيم انتخابات لتجديد ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين الوزارة البريد والمواصلات . 929 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 80 158 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الفلاحة والثورة الزراعية . 931 مرسوم رقم 80-159 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 933 مرسوم رقم 80-160 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واختصاصاتهم . 940 قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن الغاء الرخص المؤقتة لبيع بعض المستحضرات المستعملة في الصحة النباتية . 941 ( تابع ) وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين قاض . 942 وزارة العمل والتكوين المهني قراران مؤرخان في 23 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 8 مايو سنة 1980 يتضمنان اعتماد مراقبين في صندوق تعويض العطل السنوية المدفوعة الاجر الخاص بالبناء في مدينة الجزائر . 942 وزارة التربية مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التخطيط والاحصائيات . 942 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 80 161 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية بالجزائر الوسطى . 943 مرسوم رقم 80-162 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية بالحراش. 946 مرسوم رقم 80-163 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث المركز الجامعي بتيارت. 950 مرسوم رقم 80-164 80 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتيارت . 951 مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 954 مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في باتنة . 954

920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1400 الموافق 19 مايو سنة 1980 يتضمن المعادلة الجامعية للماجستير بدكتوراه الدرجة 3 النظام القديم) . 954 قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1400 الموافق 19 مايو سنة 1980 يتضمن معادلة دبلوم طبيب في جراحة الاسنان المسلم من جامعات جمهورية مصر العربية . 954 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 80 165 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن يتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة . 955 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 80-166 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود الخام واستغلاله بالجزائر، المبرم في 20 مايو سنة 1980 بين مؤسسة سوناطراك من جهة، ومؤسستي سوحيو ألجيريا كامبانى وسوحيو الجيريا سو بلى كامبانى من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود الخام في الجزائر وانتاجه، المبرم في 20 مايو سنة 1980 بين الدولة من جهة، ومؤسستي سوحيو ألجيريا كامباني وسوحيو الجيريا سوبلي كامباني من جهة أخرى. 958 كتابة الدولة للصيد البحرى قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى كتابة الدولة للصيد البحرى . 959 اعلانات وبلاغات | انذارات المقاولين . -

مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية

– مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . بموجب مرسوم مؤرخ في - 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يعين السيد سيدى محمد بوكلية حسن مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية الامانة العامة لرئاسة الجمهورية) . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 يتضمن تعيين رئيسة مكتب .

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 تعين الآنسة عبلة محجوب، المتصرفة في الدرجة الثانية، رئيسة مكتب النشاط الاجتماعي بالمديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية بوزارة الداخلية . و بهذه الصفة تحصل المعنية على زيادة استدلالية | قدرها 90 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش محسوبة على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجتها في سلكها الاصلي. قرارات مؤرخة في 13 و 14 و 19 و 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 28 و 29 أبريل و 4 و 10 مايو سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام

  • 1400 الموافق 28 أبريل سنة 1980 تعين الأنسة

الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 921 حسيبة مغربي متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاشغال العمومية. السيد محمد بلقاسم بهلول في مهامه ابتداء من 12 مارس سنة 1975 . ويرسم في سلك المتصرفين ويرتب في بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام | الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 12 1400 الموافق 29 أبريل سنة 1980 تقبل استقالة السيد على بوزيدى المتصرف المتمرن ابتداء من انتهاء مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 29 أبريل سنة 1980 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد محمودي متصرفا متمرنا. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 29 أبريل سنة 1980 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين الآنسة خديجة جوة متصرفة متمرنة . بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 29 أبريل سنة 1980 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد مجيد موساوي متصرفا متمرنا . بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 29 أبريل سنة 1980 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 26 غشت سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد محمد الطاهر عابد متصرفا متمرنا . بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 29 أبريل سنة 1980 يعين السيد عراس كلاش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 29 أبريل سنة 1980 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1977 كالتالي : « ينصب | مارس سنة 1976» . بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 29 أبريل سنة 1980 يرسم السيد أحمد بن يلول في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 29 أبريل سنة 1980 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد البشير بن فريحة متصرفا متمرنا . بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 29 أبريل سنة 1980 يرسم السيد فاروق طالب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 29 أبريل سنة 1980 تقبل استقالة السيد بغداد بن يوسف المتصرف المتمرن، ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1979 .. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 29 أبريل سنة 1980 يوضع السيد مولود أمغار فى حالة القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1977 . و يعاد ادراجه في مهامه ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1979 ..

922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 يعين السيد نور الدين زبار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى

  1. بوزارة النقل . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 يعين السيد الازهر هاني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) (295) بوزارة النقل. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 تعين الآنسة حسينة جعدون متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 يعين السيد على مزارى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية .- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 يعين السيد عبد القادر زبوشى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهني . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 تعين الآنسة وهيبة بزرى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العمل والتكوين المهني . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 تقبل استقالة السيد محمد الطاهر بوبطرة المتصرف المتمرن ابتداء من 8 يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 تقبل استقالة السيد رابح بوشموخة المتصرف لدى وزارة الشؤون الدينية ابتداء من 18 يناير سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 يعين السيد محمد أبوراح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاعلام والثقافة . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 يعين السيد مخلوف بوشك متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى | (295) بوزارة الاعلام والثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يرقى السيد اسماعيل شعبان الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 15 مارس سنة 1975 والى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 15 مارس سنة 1978 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 10 أشهر و 16 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يرقى السيد بن شنتوف قاضى على الى الدرجة 6 من سلك بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام | المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 6 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 يعين السيد ابراهيم بو بريط متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهنى ابتداء من 15 يوليو سنة 1978 . | سبتمبر سنة 1975 والى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 3 أشهر و 25 يوما .

الثلاثاء 20 رجب عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923 بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام | 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يرقى السيد بوزيان بن على الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 19 سبتمبر سنة | 1975، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 4 سنوات و 3 أشهر و 12 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام | 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يرقى السيد محمد دوادي بوزاهر الى الدرجة 10 من سلك | المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول يوليو سنة 1975، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 4 سنوات و 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يرقى السيد عمرو علام الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم | الاستدلالى (495) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يرقى السيد الطاهر بوسيف الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول غشت سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يرقى السيد خضير براح الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يرقى السيد أحمد قصير الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يناير سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يرقى السيد | واعلى آيت أحمد الى الدرجة 9 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 2 غشت سنة 1972 والى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 2 غشت سنة 1976 • بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يرقى السيد عمرو محمد بن على الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1976 .

- بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يرقى السيد الطاهر خرسي الى الدرجة 9 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 16 يونيو سنة 1974 والى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 16 يونيو سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يرقى السيد البشير لغريوى الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1975، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 4 سنوات و 16 يوما.

- بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يرقى السيد العيفة لطاد الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 15 يونيو سنة 1974 • بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يرقى السيد العربي ثابتي الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1973 والى الدرجة و الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1976 .

924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يرقى السيد أحمد سعيدانى الى الدرجة 3 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1972 والى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1974 والى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1976 والى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول مارس سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يرقى السيد محمد بوطريحة الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 26 أكتوبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يرقى السيد سعدى حشلاف الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 13 فبراير سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يرقى السيد قدور حريرش الى الدرجة و من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1975 والى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها شهر واحد و 26 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يرقى السيد محمد هني الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام خليل عمرى الى الدرجة 3 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يرقى السيد | بوتخيل شامي إلى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 27 نوفمبر سنة 1973 والى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 27 نوفمبر سنة 1976 والى الدرجة 8 (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 27 نوفمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يرقى السيد محمد الطاهر شرفى الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 9 ديسمبر سنة 1975 . قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للادارة والوسائل . ان الامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-75 المؤرخ في 4 | جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن احداث الامانة العامة لرئاسة الجمهورية، لا سيما المادة 3 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 136 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 27 أبريل سنة 1980 والمتضمن احداث مديرية عامة للادارة والوسائل ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 27 أبريل سنة 1980 | والمتضمن تعيين السيد نور الدين بن قرطبي مديرا 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يرقى السيد عاما للادارة والوسائل ،

الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 925 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد نور الدين بن قرطبي المدير العام للادارة والوسائل الامضاء باسم الامين العام لرئاسة الجمهورية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 . عبد الملك بن حبيلس الوزارة الأولى مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مستشار تقنى بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يعين السيد مراد بوعياد مستشارا تقنيا يكلف بجمع المعلومات الخاصة بالوضعية العامة في البلاد وتحليلها ومتابعة القضايا التي لها علاقة بسير الادارة في التراب الوطني . قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 11 مايو سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة .

- ان الوزير الاول . بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-222 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 | والمتضمن احداث مديرية للادارة العامة بالوزارة الاولى ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد أحمد مصباحي، مديرا للادارة العامة بالوزارة الاولى ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد مصباحي، مدير الادارة العامة، الامضاء باسم الوزير الأول، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 11 مايو سنة 1980 . محمد بن أحمد عبد الغنى وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 13 مايو سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم مدني، نائب مدير لتحليل الاخبار وادارتها ،

926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بلقاسم مدني، نائب مدير تحليل الاخبار وادارتها، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 13 مايو سنة 1980 • محمد الصديق بن يحيى وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير الاصلاح الاداري بموجب مرسوم مؤرخ في - 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 تنهى مهام السيد مراد بوعياد ، بصفته مديرا للاصلاح الادارى بوزارة الداخلية ، لتكليفه بمهام أخرى مراسيم مؤرخة في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين

- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 تنهى مهام السيد الصديق ربوح ، بصفته نائب مدير للتنظيم الانتخابي المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص) بوزارة الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى . عبد الرحمن عزى ، بصفته نائب مدير للهياكل الاساسية (المديرية العامة للادارة والوسائل) بوزارة الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 13 مايو سنة 1980 تنهى مهام السيد جمال خرشي، بصفته نائب مدير التنسيق ومراقبة الانظمة المحلية بوزارة الداخلية، لتكليفه بمهام اخرى . مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الاصلاح الاداري. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يعين السيد جمال خرشي مديرا للاصلاح الادارى بوزارة الداخلية . مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الادارة والمالية المحلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يعين السيد محمود بعزيزي مديرا للادارة والمالية المحلية | بوزارة الداخلية . مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الانتخابات.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يعين السيد الصديق ربوح، مديرا للانتخابات (المديرية العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 | للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص) بوزارة الموافق 31 مايو سنة 1980 تنهى مهام السيد | الداخلية .

الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 927 مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الموظفين والشؤون الاجتماعية . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يعين السيد عبد الرحمن عزى، مديرا للموظفين والشؤون الاجتماعية (المديرية العامة للادارة والوسائل) بوزارة الداخلية. مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين نائب مدير .


بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يعين السيد عبد الفتاح جلاس، نائب مدير للصفقات العمومية المديرية العامة للادارة والوسائل) بوزارة الداخلية. وزارة الصناعات الخفيفة

– مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مفتش عام . بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 تنهي مهام السيد محمد الهاشمي بوجملين بصفته مفتشا عاما بوزارة الصناعة والطاقة، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 تنهى مهام السيد محمد أوصار، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للصناعت الكيماوية، لتكليفه بمهام أخرى. | مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 تنهي مهام السيد محمد علال بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية، لتكليفه بمهام أخرى.

- مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعات اليدوية التحويلية والصناعات المختلفة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 تنهى مهام السيد محند أمقران شريفي، بصفته مديرا للصناعات اليدوية التحويلية والصناعات المختلفة، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير التنسيق الخارجي. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 تنهى مهام السيد نور الدين جاكطة، بصفته مديرا للتنسيق الخارجي لتكليفه بمهام اخرى. مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الصناعات الخفيفة.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور ولا سيما المادة III 12- منه

928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ فى 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 | والمتعلق بالامناء العامين للوزارات يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد الهاشمي بوجملين، أمينا عاما لوزارة الصناعات الخفيفة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة. . - بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 | الموافق أول يونيو سنة 1980 يعين السيد محند أمقران شريفي، مديرا عاما للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة بوزارة الصناعات الخفيفة . مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام لمواد البناء والصناعات الكيماوية .

– محمد أوصار مديرا عاما لمواد البناء والصناعات الكيماوية بوزارة الصناعات الخفيفة .

- مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يعين السيد الصادق كرمان، مديرا عاما للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب . مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لصناعات النسيج .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يعين السيد مختار قاسي عبد الله مديرا عاما للشركة الوطنية لصناعات النسيج (سونيتكس). مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للمياه المعدنية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يعين السيد نور الدين جاكطة، مديرا عاما للشركة الوطنية للمياه المعدنية . مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للصناعات الغذائية والتحويلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يعين السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 | محمد علال، مديرا عاما للصناعات الغدائية ) الموافق أول يونيو سنة 1980 يعين السيد والتحويلية .

الثلاثاء 20 رجب عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 929 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 12 مايو سنة 1980 يتضمن احداث مؤسسة بريدية .

- بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 12 مايو سنة 1980، يسمح ابتداء من 17 مايو سنة 1960 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة البلدية الدائرة الولاية الجزائر - المجلس قباضة من الدرجة الشعبي الوطني الرابعة الجزائر - قرار مؤرخ في 27 جمادى الوسط سيدي محمد الجزائر الثانية عام 1400 الموافق 12 مايو سنة 1980 يتضمن احداث وكالتين بريديتين . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام مايو سنة 1980 باحداث المؤسستين المبينتين في تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط | وادي رهيو

- 1400 الموافق 12 مايو سنة 1980، يسمح ابتداء من 17 الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية ش، و ، م ، ب وكالة بريدية وادي رهيو وادي رهيو ادى رهيو مستغانم امرارة وكالة بريدية جامعة جامعة جامعة بسكرة قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1400 الموافق 25 مايو | سنة 1980 يتضمن تنظيم انتخابات لتجديد | ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة البريد والمواصلات .

- ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 5 منه .

930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء ، وبعد الاطلاع على القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في II مايو سنة 1970 و 6 فبراير و 19 يوليو سنة 1973 والمتضمنة انشاء اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة البريد والمواصلات . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم الانتخابات لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالموظفين التابعين للبريد والمواصلات وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1395 الموافق أول أكتوبر سنة 1975 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن انشاء فروع ومكاتب للتصويت التعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد أجل الانتخابات لتجديد ممثلى الموظفين المدعوين للاشتراك في اجتماعات اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك المنصوص عليها في القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 مايو سنة 1970 و 6 و 19 يوليو سنة 1973 المشار اليها أعلاه، بيومي 3 و 4 غشت سنة 1980 • المادة 2 : يؤسس لدى مديرية الموظفين والتكوين وبالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء ومختصة بكل سلك للموظفين التابعين لوزارة البريد والمواصلات، مكتب مركزى للانتخاب يكلف باعلان نتائج انتخاب ممثلى الموظفين . المادة 3 : يتكون المكتب المركزى للانتخاب من رئيس وأمين ومندوب عن المترشحين الذين لهم صفة مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني . تخصص رئاسة مكاتب الانتخاب المركزية لمدير الموظفين والتكوين أو ممثله . المادة 4 يؤسس في كل مديرية للولاية تابعة للبريد والمواصلات مكتب خاص للانتخاب وفرع للانتخاب يوضعان تحت سلطة المدير الاجراء العمليات الانتخابية لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. ويؤسس بالنسبة لموظفى الادارة المركزية والمصالح المرتبطة بها، مكتب خاص للانتخاب لدى كل مديرية فرعية للموظفين . المادة 5 : يضبط قائمة الناخبين لكل لجنة | رئيس المصلحة التي أسس لديها مكتب خاص للانتخاب ويعلن ذلك بواسطة الملصقات في المحلات الادارية عشرين يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد | للاقتراع . المادة 6 : يمكن للاعوان الذين يمارسون مهامهم خارج البلدة التي أسس فيها فرع للانتخاب أن ينتخبوا بالمراسلة، وكذلك الامر بالنسبة للاعوان الذين هم في عطلة مرضية أو في عطلة استراحة . المادة 7 : يرسل رؤساء مكاتب الانتخاب الخاصة الاصوات المجمعة في ظرف مغلق الى رؤساء مكاتب الانتخاب المركزية . المادة 8 : تفرز أوراق الانتخاب في مسكاتب الانتخاب الخاصة، في غضون الاربع والعشرين ساعة التالية لاستلام هذه الاوراق . المادة 9 : يحرر محضر عن عمليات الانتخاب في نهاية الفرز. ويعلن المكتب المركزى نتائج الانتخاب . وتنشر قوائم المترشحين المرسمين والنواب بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء، عن طريق اللصق في مكتب الانتخاب المركزى وفي كل مكتب خاص للانتخاب وفي كل فرع للانتخاب .

الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 931 المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1400 الموافق 25 | مايو سنة 1980 . عن وزير البريد والمواصلات الامين العام عبد القادر طباش وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 80-158 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الفلاحة والثورة الزراعية .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الميثاق الوطنى، لا سيما الباب السابع والفصل الاول منه ،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 20 و 111 ، الفقرتان 6 و 7 منه ، وبناء على ميثاق الثورة الزراعية وملحقه المتعلق بالسهب ، و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 75 – 45 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن قانون الرعى ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 | والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحقيقا لتوجيهات الميثاق الوطني وطبقا لاحكام الدستور، يقترح وزير الفلاحة والثورة الزراعية ويطبق التدابير الرامية لضمان تطبيق الثورة الزراعية وتطوير الانتاج الزراعي وترقية العالم الريفي . و بهذه الصفة، وطبقا لاهداف التنمية الوطنية يحدد الوسائل والادوات الضرورية لاداء مهمته . المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية، طبقا للمادة الأولى أعلاه، بالمهام التالية :
  • يحفظ الموارد الزراعية ويتولى استثمارها، بالاتصال مع الوزارات المعنية ، يشجع تحديث القطاع الفلاحي ويعمل على انسجام هياكله بغية زيادة الانتاج وتحسين ظروف استعمال الوسائل المتوفرة ، يضع التدابير الرامية لاعادة تقييم العمل الفلاحي التي توفر الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمنتجين الفلاحيين وترفع مستوى معيشتهم، ويسهر على تطبيق ذلك، يعمل على رفع المستوى التقني للمنتجين الفلاحيين عن طريق أعمال البحث والتكوين والتحسين وتعميم التوجيه ،
  • يتخذ جميع التدابير الضرورية الرامية الى دمج القطاع الفلاحى فى مجهود التنمية الشامل ، يساهم بمعية الوزراء المعنيين، في مجهود ادماج القطاعات الاقتصادية، لتحقيق تنمية جهوية منسجمة ومتوازنة ، يساهم بمعية الوزراء المعنيين، في توفير ظروف الحياة العصرية بالمناطق الريفية . المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية، في مجال تطور الانتاج الزراعي، بالمهام التالية : يعد برامج الانتاج النباتي والانتاج الحيواني، وفق طاقات مختلف النواحي وخاصياتها، وتوفير الظروف الملائمة لتنفيذها .

932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه ينظم ويقيم عوامل الانتاج، لا سيما ما هو ضرورى منها لما يلى : . - الاخصاب والوقاية الصحية ، تغذية الماشية، بما في ذلك الموجودة في

- مناطق السرح والرعي ،

  • انجاب الاصناف وبذرها وغرسها . يضع برامج تحسين الاصول الوراثية ويطبقها ،
  • يطور انتاج البذور والغراس والمخصبات والمنجبات والاصول . يحدد المعايير التقنية والصحية للهياكل القاعدية والتجهيزات الفلاحية، بغية تحديثها وتوسيعها، ويعد البرامج والمقاييس ويطبقها ، يضع ويطبق برنامج المكننة الذى يلبى ضرورات تكثيف الزراعة وتحديثها ، يعد ويطبق برامج الوقاية الصحية للمنتجات النباتية والحيوانية ، يعد التنظيم في مجال استعمال عوامل الانتاج ويسهر على تطبيقه، لا سيما فيما يخص :
    • البذر والغراس ،
  • الاسمدة ومنتجات الصحة النباتية ،
  • العتاد الزراعي . بعد التنظيم التدجينى والصحى لتربية الدواجن والحيوانات ومنتجاتها وعوامل الانتاج الخاصة بها، ويسهر على تطبيق ذلك التنظيم ، يضع بالاتصال مع الوزراء المعنيين، فهرس عوامل الانتاج، والمنتجات البيطرية والصحة النباتية ويعمل على اقرارها ،
  • يطور ويشجع جميع المظاهر التي من شأنها أن تحسن تنمية الانتاج الفلاحي، ويتولى رقابته التقنية ، يضع ويطبق بالاتصال مع الوزراء المعنيين التدابير الخاصة بمجال الصناعة الفلاحية التي تكفل جودة المنتجات الفلاحية ، ينفذ السياسة المتعلقة بمجال ضبط المنتجات الفلاحية .. المادة 4 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية في مجال تنظيم الهياكل التقنية والاقتصادية والادارية بالمهام التالية : يضع ويحقق، بالتعاون مع الوزراء المعنيين، اعادة تنظيم المساحات الفلاحية عن طريق : ضم الاراضي الفلاحية ، تحديد أبعاد الوحدات الانتاجية وجعل تسييرها حكيماء يضع ويطبق اعادة تنظيم الهياكل التقنية والادارية وكذلك الهيئات المكلفة بتموين المزارعين بالمواد والخدمات الضرورية لتطوير الزراعة، قصد الزيادة في فعاليتها ، يوفر الظروف التي تسهل تصريف المنتجات الفلاحية وتوزيعها، ويسهر على تطبيق سياسة أسعار تشجع تنمية الانتاج الفلاحي وتناسب مصالح المنتجين والمستهلكين. المادة 5 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية، فى مجال التعليم والتكوين المهني والتحسين، بما يأتي : يحدد ويطبق، بمعية الوزراء المعنيين، الشروط الهادفة الى تزويد القطاع الفلاحي بالاطارات والتقنيين واليد العاملة الكفأة الضروريين لتنمية الفلاحة وتطويرها ، يعد ويطبق برامج التعليم والتكوين المهنى والتحسين ،
  • يضع ويطبق المناهج التربوية الخاصة بالقطاع الفلاحى ويتولى تكوين المكونين .

الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 933 المادة 6 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية، في مجال البحث الزراعي، طبقا للمخطط الوطني للبحث، بالمساهمة في وضع تطبيق برامج البحث الهادفة الى تحسين المنتجات الزراعية وتكثيفها، ويضطلع في هذا المضمار خاصة بمهمة اجراء الدراسات والابحاث والتجارب التي تمس الميادين التالية : الانتاج الحيواني والنباتي بغية ضمان وقاية التراث السلالي الحيواني والنباتي ، الاساليب التقنولوجية لتكييف أو تجهيز

- المنتجات الفلاحية ومشتقاتها وتحويلها،

  • التقنيات الجديدة الفلاحية والوقائية الصحية للنباتات والحيوانات ،
  • تقنيات استثمار المناطق القاحلة وشبه القاحلة . المادة 7 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية، في مجال وقاية الاراضى الزراعية واستثمارها، بما يأتي : يصمم أشغال التهيئة الريفية ويطبقها، بالاشتراك مع الوزراء المعنيين قصد : تصنيف الاراضي الزراعية ، وقايتها واستثمارها ، حصر الهياكل القاعدية وارسائها سواء اكانت اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية.
  • يشارك فى تنمية الرى الفلاحي وتطويره ، يضع برامج تطوير الرعي ويطبقها في المناطق السهبية ويتخذ جميع التدابير الضرورية لتنظيم أشغال التهيئة المتعلقة يحفظ المراعي ومساحات الحلفاء. المادة 8 : بغية تحقيق الاهداف المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7، يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية، بما يأتي : يحدد وينجز جميع الدراسات والتحقيقات المتعلقة بمعرفة العالم الريفي على العموم والقطاع الفلاحي على الخصوص ، يعد المخططات الوطنية لتنمية القطاع الفلاحي وتطبيقها بمعية الوزراء المعنيين،
  • يشارك فى تطبيق سياسة القرض الفلاحي يساهم فى اعداد برامج استثمار المناطق الريفية وتجهيزها ، يحضر ويطبق، بمعية الوزراء المعنيين التدابير المتعلقة بمجال التشغيل والاسعار والمداخيل التي تهدف إلى تطوير الانتاج ورفع قيمة العمل الفلاحي ، يضع برامج التعميم الفلاحي ويطبقها . المادة و : يتولى وزير الفلاحة والثورة الزراعية، الوصاية على الهيئات والمؤسسات والمكاتب المرتبطة بوزارته . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-159 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 152 منه ،

934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتضمن تحديد اختصاصات الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وتنظيمها ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 158 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية الموضوعة تحت سلطة الوزير، يساعده في ذلك الامين العام للوزارة، على المديريات التالية : المديرية العامة للتكوين والادارة العامة ،

- المديرية العامة للدراسات والتخطيط ،

- المديرية العامة للثورة الزراعية والتهيئة

- الريفية ، المديرية العامة للتمويل والتموين ،

- المديرية العامة للانتاج النباتي ،

-

  • المديرية العامة للانتاج الحيواني ، المديرية العامة للتوزيع والتحويل.- المادة 2 : تكلف المديرية العامة للتكوين والادارة العامة بتسيير الموظفين التابعين للوزارة، وتزويد المصالح المركزية واللامركزية والمؤسسات ذات الطابع الادارى الموضوعة تحت الوصاية، بالوسائل والاسس البشرية والمالية والمادية، الضرورية لعملها . وتكلف فضلا على ذلك بتحديد التدابير الرامية الى تزويد القطاع الفلاحى بالاطارات والتقنيين من مختلف الانماط، وتطبيق تلك التدابير، والسعى لتحسين مستوى الاعوان العامين في القطاع الفلاحي وتكوينهم مهنيا وترقية مناهج التكوين والتعميم الفلاحي، والوسائل التعليمية المطابقة لها . وتشتمل على المديريتين التاليتين : مد مديرية الادارة العامة ، مد مديرية التعليم الفلاحي والتحسين . المادة 3 : تتكون مديرية الادارة العامة من المديريات الفرعية الثلاث التالية : المديرية الفرعية للموظفين والخدمة- الاجتماعية ، المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة .- المديرية الفرعية للوسائل العامة .- وتكلف بما يأتي : تعين الموظفين التابعين لاختصاصها وتتابع حياتهم المهنية ، تساعد المصالح اللامركزية في تسيير- موظفيها ، تنظم المسابقات والامتحانات المهنية ، تكيف حسب الحاجة وبالتعاون مع الهيئات- المعنية التنظيم المتعلق بالقوانين الاساسية للموظفين الخاصين بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ، تسير الخدمات الاجتماعية التابعة للوزارة بالاتصال مع الهياكل النقابية ، تعد وتتصرف في ميزانية تسيير الادارة- المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية تعد وتراقب تنفيذ ميزانيات التسيير- للمصالح اللامركزية والهيئات ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت الوصاية . وتكلف زيادة على ذلك بما يأتي : تضمن الاتصال مع الوكالة القضائية- للخزينة ، تتصرف فى الاموال المنقولة والعقارية- المخصصة للادارة المركزية بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، وتضبط جردها ، تسير حظيرة السيارات ،

الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935 تراقب تسيير مالية المصالح اللامركزية والهيئات الادارية الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . تسير مصلحة النسخ . المادة 4 : تتكون مديرية التعليم والتحسين من المديريات الفرعية الثلاث التالية :

  • المديرية الفرعية لبرامج التعليم ،
  • المديرية الفرعية للتحسين .
  • المديرية الفرعية لوسائل التكوين . وتكلف بما يأتي : تضع في اطار المنظومة التربوية الوطنية تعليما نوعيا وتسهر على تطبيقه . تعد برامج التعليم، وتضع مقاييس تقنيات التنشيط التربوي الاختصاصية ، تضبط التنظيم المتعلق بالنشاط الفلاحي وسير مؤسسات التعليم والتكوين وتتولى مراقبتها التربوية والادارية ، تشارك في تحديد برامج جميع مؤسسات التعليم الزراعى أو شبه الزراعي، الذي تعود ثمرته الى القطاع الفلاحي . توفر التكوين التربوى للمكونين المعدين- المؤسسات التعليم الفلاحى وتسعى لتحسينهم، تجمع في المستوى المركزي، احتياجات التكوين المهني، في اطار التكوين المستمر وتنظم دورات تحسينية لاعوان الفلاحة 6
  • تكيف وتطبق برامج محو الامية الوظيفي للمزارعين ،
  • تحدد الوسائل البشرية الضرورية لتسيير المؤسسات ، تتابع تنفيذ عمليات الاستثمار والتجهيز ،
  • توحد التصور المتعلق بالهياكل الجديدة وتجعل انشاءها معقولا . تضع وتحدد الوسائل التعليمية التخصصية وتراقب استعمالها . المادة 5 : تكلف المديرية العامة للدراسات والتخطيط، بتنشيط مشاريع مخططات التنمية التي تستهدف ادماج جميع عمليات التجهيز والاستثمار الواجب انجازها فى مجال الفلاحة، كما تستهدف تنسيق تلك المشاريع، وتشجيع الدراسات المتعلقة بالتنمية الفلاحية، تطبيقا لتوجيهات المخطط الوطني للتنمية الفلاحية، وبالاتصال مع المديريات المعنية . وتشتمل على المديريات الثلاث التالية :
  • مديرية الاحصاء ،
  • مديرية التخطيط ، 13 مديرية التعاون والتبادل. المادة 6 : تتكون مديرية الاحصاء، من المديريتين الفرعيتين التاليتين :
    • المديرية الفرعية للاحصاء ،
  • المديرية الفرعية للوثائق العامة والمنشورات . وتكلف بما يأتي : تجمع في المستوى المركزى وتحلل وتستغل كل المعطيات وعناصر الاعلام التي تسمح بوضع احصائيات فلاحية وطنية ضرورية لاعداد مخططات التنمية ، تعد النشرات الاحصائية وتتولى توزيعها- على العاملين المعنيين ، تجمع الوثائق العامة الفلاحية في المستوى المركزي وتستغلها وتوزعها . كما تكلف بالمحافظة على محفوظات الوزارة. المادة 7 : تتكون مديرية التخطيط، من المديريات الفرعية الثلاث التالية :
  • المديرية الفرعية للدراسات ،
  • المديرية الفرعية للتخطيط ، المديرية الفرعية لميزانية التجهيز ..

936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه وتكلف بما يأتي : تشجع أى دراسة ذات طابع محلى أو وطني ، توجه مخططات التنمية وتنسقها وتسهر على تطابقها مع المخططات الوطنية للتنمية ،

  • تلخص برامج العمل ، تتولى التسيير المالى لعمليات التجهيز- المركزية، وتوزع اعتمادات التجهيز على الأمرين بالصرف المعنيين ، تتابع وتراقب الانجازات، بالاتصال مع الهيئات المعنية، وتضع الحصائل الختامية المادية والمالية وتحللها . المادة 8 : تتكون مديرية التعاون والتبادل، من المديريتين الفرعيتين التاليتين :
    • المديرية الفرعية للتعاون الدولي ، المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية .- وتكلف بما يأتي : تطور وتقيم العلاقات في مجال التعاون- الدولى، بالاتصال مع الوزارات المعنية ، تنسق وتتابع تطبيق الاعمال والمشاريع، في مجال التعاون والتبادل مع الهيئات الدولية والاقليمية والبلدان الاجنبية ، تسهر على متابعة تحضير الملتقيات والمؤتمرات والندوات التي تهم الفلاحة ، تنظم الزيارات والبعثات ودعوات الوفود الاجنبية التي تهم القطاع الفلاحي، وكذلك وفود الوزارة التي تتجه الى الخارج ، تجمع وتستثمر تقارير المهام التي تقوم بها وفود الوزارة ومؤسساتها الموضوعة تحت الوصاية . المادة و : تكلف المديرية العامة للثورة الزراعية والتهيئة الريفية بتنظيم المجال الفلاحي وحمايته في اطار الاهداف الاجتماعية والاقتصادية التي رسمها ميثاق الثورة الزراعية والامر المتضمن الثورة الزراعية، وتتولى الترقية الاجتماعية لعمال الارض . وتشتمل على المديريتين التاليتين : مديرية الثورة الزراعية ، مديرية الهندسة الريفية . المادة 10 : تتكون مديرية الثورة الزراعية، من المديريتين الفرعيتين التاليتين :
  • المديرية الفرعية للثورة الزراعية والمنازعات العقارية ، المديرية الفرعية للتعاون والمؤسسات- الريفية. وتكلف بما يأتي : تتابع عمليات الثورة الزراعية بالاتصال مع اللجنة الوطنية للثورة الزراعية ، تنمى الحركة التعاونية وتنشطها ، تنشط عمل هيئات تسيير الوحدات- الانتاجية والخدمات، وتشجعها وتراقبها ، تحلل وضعية مؤسسات الانتاج وتطورها،- وتقترح التدابير التنظيمية الكفيلة بتحسين التسيير ، تطلع على المسائل المتعلقة بالمنازعات العقارية ، تساهم في تنظيم الحملات ذات المصلحة الوطنية، وتنشطها ، تساهم في اعداد التنظيم الاجتماعي والاقتصادى المتعلق بالقطاع الفلاحي، وفي مراقبة تطبيقه ، تسهر على حسن عمل هيئات التعاضد الفلاحي . المادة 11 : تتكون مديرية الهندسة الريفية، من المديريتين الفرعيتين التاليتين :
    • المديرية الفرعية للتهيئة الريفية ، المديرية الفرعية للاستثمار ..-

الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 937 وتكلف بما يأتي : تشارك بالاتصال مع المؤسسات المعنية

- في تحديد الاختيارات المتعلقة بمجال حصر الاستثمارات العمومية التي تهم انشاء التجهيزات الفلاحية والمائية ذات الصبغة الزراعية، أو الزراعية الصناعية وتحديثها، وتوسيعها، واعادة تحويلها ،

  • تشارك في اعداد تنظيم السكن الريفي وتأسيس الاحتياطات العقارية، في اطار سياسة التهيئة العمرانية ، تتابع أعمال محافظات التنمية الريفية ،
  • تحدد مناطق الاستثمار البعلية والمسقية بالاتصال مع الهيئات المختصة، كما تحدد التجهيزات وطرق تنظيمها وتسييرها ، تساهم بالتعاون مع الهيئات المعنية، في تطوير مياه الفلاحة وتنميتها، لا سيما في المناطق القاحلة وشبه القاحلة ، تساهم فى اعداد التنظيم النوعي المتعلق بمناطق الاستثمار، وتسهر على تطبيقه ، تصمم اعادة هيكلة المستثمرات الفلاحية وتتابع انجازها ،
  • تتخذ التدابير الرامية الى الحفاظ على الاراضى الزراعية والقابلة للزراعة، وحمايتها . المادة 12 : تكلف المديرية العامة للمالية والتموين بتطبيق المخطط الوطني للتموين الفلاحي الموضوع على أساس أهداف الانتاجية . وتسند اليها كذلك مهمة تطبيق سياسة التمويل الفلاحي، بالاتصال مع المصالح المعنية والمؤسسات المالية الاختصاصية . وتشتمل المديريتين التاليتين : مديرية التموين ، مديرية التمويل . المادة 13 : تتكون مديرية التموين، من المديريتين الفرعيتين التاليتين :
  • المديرية الفرعية للتموين ،
  • المديرية الفرعية للمعدات الزراعية . وتكلف بما يأتي : تشارك فى تقدير الحاجات الى عوامل- الانتاج، وتضبط برامج التموين المطابقة لها ،
  • تشرف على ابرام الصفقات المتعلقة بالتموين و تنسقها، وتتابع تنفيذها وتسهر على انجازها ،
  • تعد الحصائل الختامية للمنجزات في ميدان التموين ، تمارس الوصاية على الهيئات المكلفة بأداء- الخدمات في مجال وسائل الانتاج . المادة 14 : تتكون مديرية التمويل من المديريات الفرعية الثلاث التالية :
  • المديرية الفرعية للمحاسبة ،
  • المديرية الفرعية للتمويل . 6. . 6 المديرية الفرعية للتحليل المالي والحسابي- والتلخيص . وتكلف بما يأتي : تفكر في ضبط المناهج الحسابية وتقنياتها،- وتساعد الهياكل التابعة لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية في مجال تقنين الاجراءات الحسابية وتطبيقها ،
  • تتابع وتراقب ضبط الحسابات، وتقوم بمراجعة التسيير المالي وتراقبه ،
  • تشارك في اعداد برامج التكوين المتعلق بالمحاسبة وتساعد على تطبيقها ، تسعى فى تطبيق التدابير الملائمة لسياسة القرض الفلاحي .

938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه

  • تحدد، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، اجراءات تمويل القطاع الفلاحي والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ،
  • تعد المراجع المتعلقة بوضع مخططات التمويل ،
  • تشارك في اعداد البرامج وتوزيع الاعتمادات ، تتولى استغلال المعطيات الحسابية والمالية- في قطاع الانتاج، والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وتحللها، كما تشارك في اعداد المؤشرات المالية التي تهمها ،
  • تشارك فى دراسة تكاليف المنتجات والخدمات وأسعارها وفي تحديدها . المادة 15 : تكلف المديرية العامة للانتاج النباتي بتحديد الاهداف السنوية والمتعددة السنوات في مجال الانتاج النباتى من حيث الوسائل، والتقنية والتعميم الفلاحي . وتشتمل على المديريتين التاليتين :
  • مديرية البرامج والتنظيم القانوني ، مد مديرية التنمية .. المادة 16 : تتكون مديرية البرامج والتنظيم القانونى من المديريتين الفرعيتين التاليتين :
    • المديرية الفرعية للبرامج ،
  • المديرية الفرعية للتنظيم القانوني . وتكلف بما يأتي : تعد البرامج السنوية والمتعددة السوات للانتاج النباتي، في اطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية ، تقيم وتحدد الوسائل المتعلقة بعوامل الانتاج التي يجب تسخيرها لتحقيق برامج الانتاج ،
  • تشارك في تحديد برامج الاستثمار ذات الطابع الزراعي والصناعي التي تهم الانتاج وتكوين المنتجات من الاصل النباتي، تشجع، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، اقامة شبكة للارصاد الجوية الفلاحية وتستغل معلوماتها لفائدة تنمية الانتاج ، تنظم المواسم الفلاحية وتتابع سيرها وتراقبها وتضع حصائلها الختامية ، تضع وتراجع باستمرار التنظيم المتعلق بادخال أصناف المغروسات والمزروعات بمختلف أنواعها، واستعمالها ، – تعد القوانين التنظيمية المتعلقة بحماية النباتات وتسهر على تطبيقها ،
  • تصادق على المعدات والاعتدة الفلاحية وعلى أي عنصر يدخل في اطار عملية الانتاج . المادة 17 : تتكون مديرية التنمية، من المديريتين الفرعيتين التاليتين : المديرية الفرعية للتحديث والمكننة ،-
  • المديرية الفرعية للتعميم الفلاحي. وتكلف بما يأتي : تضع القواعد الفلاحية الحديثة وتعدها بالاتصال مع المعاهد المتخصصة المعنية، وتسهر على تطبيقها ، تشجع استعمال العتاد النباتي ذي الطاقة السلالية العالية ، توجه برامج البحث التطبيقي لمعاهد التنمية وتنسقها، بالاتصال مع المعهد الوطني للبحث الفلاحي التطبيقي ،
  • تضبط برامج التعميم الفلاحي وتسهر على اقامتها وتطبيقها ، تشجع التظاهرات والمسابقات والمعارض، وتراقبها تقنيا ، تحدد الاحتياجات في مجال التكوين المهني .- الفلاحي ، تدرس مكننة الاعمال الفلاحية وتشجعها وتجعل استعمالها معقولا

الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 939 المادة 18 : تكلف المديرية العامة للانتاج الحيواني، باعداد التدابير الرامية الى تطوير تربية الحيوانات والمنتجات من الاصل الحيواني وتحسينها وحمايتها وتطبيق تلك التدابير . وتشتمل على المديريتين التاليتين :

  • مديرية البرامج والتنمية ،
  • مديرية التنظيم والمراقبة . المادة 19 : تتكون مديرية البرامج والتنمية، من المديريات الفرعية الثلاث التالية : المديرية الفرعية للدراسات والمشاريع ،-
  • المديرية الفرعية للبرامج ، المديرية الفرعية للتنمية والتعميم الفلاحي . وتكلف بما يأتي : تقوم بجميع الدراسات، قصد تشجيع الانتاج الحيواني وتنمية وترقية الصحة الحيوانية والمنتجات الصناعية المرتبطة بذلك ،
  • تعد وتتابع مخططات السنة الواحدة والمتعددة السنوات المتعلقة بانجاز الهياكل القاعدية والتجهيزات، وتتولى مراقبة تنفيذها ، تعد وتتابع تنفيذ مخططات التنمية في مجال- الانتاج الحيواني وتضع حصائله ،
  • تشارك في تحديد برامج الاستثمارت الزراعية الصناعية التي تهم الانتاج الحيواني ، تحدد برامج تغذية الماشية بالاتصال مع- المصالح المعنية ، تشجع تحسين السلالة، لاسيما عن طريق الاخصاب الاصطناعي، وتسهر على تطبيق مراقبة نتائج التدجين ، تشجع التجديد في مجال البذور والغراس الكلئية واستعمال الاغذية المستحدثة 6 توجه برامج البحث المطبق للمعاهد المختصة، وتنسقها بالاتصال مع المعهد الوطني للبحث الزراعي التطبيقي ، تحضر برامج التعميم الفلاحي ووسائلها،- بالاتصال مع المعاهد التخصصية وتسهي على تطبيقها ، تشجع التظاهرات والمسابقات والمعارض. المادة 20 : تتكون مديرية التنظيم والمراقبة من المديريتين الفرعيتين التاليتين : المديرية الفرعية للتنظيم ،- المديرية الفرعية للمراقبة.- وتكلف بما يأتي : تعد وتجدد باستمرار الاسس التنظيمية- التدجينية والصحية بالاتصال مع المعاهد المتخصصة والمؤسسات المعنية وتسهر على تطبيقها ، تضع القواعد التقنية للاشراف على المنتجات الحيوانية والهياكل القاعدية والتجهيزات المرتبطة بها، وتسهر على استخدامها وتطبيقها ، تصادق على أغذية الماشية والتجهيزات
  • الحيوانات العادية المخصصة لتربية والحيوانات النزوية وتتولى تنظيمها ، تصادق على المنتجات البيطرية وتجهيزاتها- و تنظيمها، بالاتصال مع المصالح المختصة . تشرف على الحملات الوقائية ،- تتولى المراقبة التقنية للتظاهرات والمنافسات- في ميدان الانتاج الحيواني • المادة 21 : تكلف المديرية العامة للتوزيع والتحويل، بتحديد الطرق والوسائل التي تسمح بجعل شروط تموين المنتجات الفلاحية وتصريفها معقولة . وتضطلع أيضا بمهمة تشجيع نشاط تحويل المنتجات الفلاحية .

940 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه - وتشتمل على المديريتين التاليتين :

  • مديرية التسويق ، مدر مديرية التحويل . المادة 22 : تتكون مديرية التسويق من المديريتين الفرعيتين التاليتين :
    • المديرية الفرعية للتوزيع .
  • المديرية الفرعية للمبادلات التجارية . وتكلف بما يأتي : تدرس وتقترح أى اجراء يرمى الى تحسين تنظيم هياكل التوزيع وشبكات توزيع المنتجات الفلاحية ، تحدد الاحتياجات الوطنية في مجال المنتجات
  • الفلاحية، وتتخذ أي اجراء يرمى الى ضبط السوق قصد تلبية الطلب ، تجمع المعطيات وعناصر الاعلام المتصلة بالتموين والخزن وتوزيع المنتجات الفلاحية، وتحلل تلك المعطيات وتستغلها ، تنسق تدخل مختلف هيئات التسويق في مجال تموين السكان بالمنتجات الفلاحية ، تشجع تصدير المنتجات الفلاحية .. المادة 23 : تتكون مديرية التحويل من المديريتين الفرعيتين التاليتين :
  • المديرية الفرعية للبرمجة ،
  • المديرية الفرعية للتنظيم . وتكلف بما يأتي : تسعى في سبيل جودة المنتجات الفلاحية عن طريق التحويل الزراعي الغذائي لهذه المنتجات، لا سيما عن طريق التصبير والتحلية ، تشارك بالاتصال مع المصالح المعنية، في تحديد البرامج والوسائل الهادفة الى تنمية أعمال التحويل الزراعي الغذائي ، تنسق تنفيذ برامج الانتاج والتحويل ، تعد وتقترح التنظيم المتصل بعلاقات الوحدات الانتاجية مع الهياكل التحويلية، وتسهر على تطبيقه . تساهم في تحديد أسعار المنتجات الفلاحية عند انتاجها واستهلاكها وتضع المقاييس المتعلقة بها . المادة 24 : يحدد التنظيم الداخلي، من حيث المكاتب للادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية بموجب قرار طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 25 : يلغى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 المذكور أعلاه، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-160 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واختصاصاتهم . ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-59 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970

الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 941 والمتضمن شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-200 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تحديد عدد وظائف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة لدى الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، الذين يحدد عددهم ووظائفهم أدناه، بالاستشارات والدراسات التقنية والمهام والاعمال الخاصة . المادة 2 : عملا بأحكام المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، يحدد عدد وظائف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة كالآتي : منصب مستشار تقنى يكلف بتحليل تقارير المصالح اللامركزية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتلخيصها ، منصب مستشار تقنى، يكلف بتنسيق مشاريع التنمية المندمجة ، منصب مستشار تقنى يكلف بالعلاقات مع الحزب والمنظمات الجماهيرية ، منصب مستشار تقنى يساعده مكلفان بمهمة، مسؤولان عن القضايا المرتبطة بالبحث الزراعى، ومنهجية التعميم الفلاحي منصب مستشار تقنى يساعده مكلفان بمهمة، يضطلعان بالقضايا المرتبطة بمداخيل الفلاحة وتقنين طرق تسيير الهياكل الفلاحية وتنظيمها ، منصب مستشار تقنى، يساعده مكلف بمهمة، يتولى الاتصالات مع الصحافة والاعلام ، منصب مستشار تقنى، يساعده مكلف بمهمة، يضطلع بملفات مجلس الوزراء. المادة 3: يلغى المرسوم رقم 72-200 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن الغاء الرخص المؤقتة لبيع بعض المستحضرات المستعملة في الصحة النباتية . ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية . بمقتضى الامر رقم 67-233 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مراقبة منتجات النباتات الصحية للاستعمال الفلاحي ، و بمقتضى الامر رقم 75 11 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن | احداث المعهد الوطني لحماية النباتات ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-182 المؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتعلق بتنظيم لجنة التصديق على المواد المخصصة لحفظ | صحة النباتات والمعدة للاستعمال الفلاحي ،

942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه و بمقتضى المرسوم رقم 68-183 المؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتعلق بالتصديق على المواد المخصصة لحفظ صحة النباتات - والمعدة للاستعمال الفلاحي ، وبعد الاطلاع على رأى لجنة التصديق على المواد المخصصة لحفظ صحة النباتات والمعدة للاستعمال الفلاحي ، وبناء على اقتراح مدير الانتاج النباتي ،

- يقرر ما يلي : المادة الاولى : يمنع بيع جميع المستحضرات المكونة من الديبروموكلورو بروبان أو من 2، 4، 5 ت واستعمالها في الجزائر. المادة 2 : وفقا لاحكام المادة الاولى تلغى الرخص الموقتة لبيع المستحضرات الآتية :

  • نيماغون CE 75 مبيد الاعشاب
  • بروشكيليس • . المادة 3 : يجب أن تكون المستحضرات التي يستعملها مختلف المستعملين موضوع تصريح يقدم للمعهد الوطني لحماية النباتات بمجرد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : تطبق على المخالفين لاحكام هذا القرار العقوبات المنصوص عليها في المادة 11 من الامر رقم 67-233 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المشار اليه اعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 • سليم سعدي وزارة العدل

مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين قاض.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يعين السيد محمد سي على قاضيا بمحكمة البيض، وزارة العمل والتكوين المهنى قراران مؤرخان في 23 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 8 مايو سنة 1980 يتضمنان اعتماد مراقبين فى صندوق تعويض العطل السنوية المدفوعة الاجر الخاص بالبناء في مدينة الجزائر .

- بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 140 الموافق 8 مايو سنة 1980 يعتمد السيد محمد عبدون كمراقب في صندوق تعويض العطل السنوية المدفوعة الاجر الخاص بالبناء في مدينة الجزائر، مدة 4 سنوات . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 8 مايو سنة 1980 يعتمد السيد سعيد أو عطو، كمراقب في صندوق تعويض العطل السنوية المدفوعة الاجر الخاص بالبناء في مدينة الجزائر، مدة 4 سنوات . وزارة التربية مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التخطيط والاحصائيات .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يعين السيد محند أو عشي مديرا للتخطيط والاحصائيات بوزارة التربية ..

الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 943 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 80-161 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية بالجزائر الوسطى .

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث

- علمي ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان

- 11-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 71-5 المؤرخ في 8 ذى لحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن حل المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-52 المؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر ، و بمقتضى القرار المؤرخ في و ذى الحجة عام 139 الموافق 5 فبراير سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد المؤسسات التابعة لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية وقوامها في مدينة الجزائر و بمقتضى القرار المؤرخ في و ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 والمتضمن التنظيم الداخلى المركز الخدمات الجامعية والمدرسية في مدينة الجزائر، و بمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 31 مايو سنة 1973 والمتضمن تتميم القرار المؤرخ فى و ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد المؤسسات التابعة لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية وقوامها في مدينة الجزائر ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث بالجزائر الوسطى مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالي ، تسمى «مركز الخدمات الجامعية | والمدرسية». المادة 2 : يوضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر الوسطى تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 3 : يخضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر الوسطى للقانون الاساسي المرفق بهذا المرسوم . المادة 4 : يحدد التنظيم الداخلي لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر الوسطى بقرار يصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 71-52 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد القانون الاساسي المركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالجزائر الوسطى الباب الاول . أحكام عامة المادة الاولى : يعد مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالجزائر الوسطى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية معنوية واستقلال مالي ويوضع تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث | العلمي، ويكون مقره في مدينة الجزائر .

944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه المادة 2 : يضطلع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالجزائر - الوسطى بالمهام التالية : تحسين ظروف الحياة والعمل للطلاب وتلاميذ مؤسسات التعليم العالى . القيام بالدراسات والابحاث التي تتناول حاجيات الطلاب والتلاميذ في مؤسسات التعليم العالى أو العمل على القيام بذلك، والحث على احداث الخدمات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات

  • ترقية التنمية الخاصة بالنشاط الثقافي والرياضي للطلاب ، تسيير الاموال المنقولة والعقارية المخصصة لايواء الطلاب واطعامهم ، تسيير مساكن المعلمين .. الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 3 : يتولى ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالجزائر - الوسطى، مجلس ادارة ويسره مدير، يساعده أمين عام، ويشمل المركز، زيادة على المديرية، على المؤسسات التي تلحق به والمؤسسات الملحقة بمديرية مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالجزائر الوسطى، والتي يحدد عددها وقوامها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . الفصل الاول مجلس الادارة المادة 4 : يتألف مجلس الادارة المركز الخدمات الجامعية والمدرسية في الجزائر الوسطى، من : مدير الادارة العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رئيسا ، مدير الجامعة ، مديرو المدارس الكبرى والمؤسسات المماثلة
  • ممثل الحزب ،
  • ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير المالية ،
  • طبيب من مصلحة الصحة المدرسية، يعينه وزير الصحة ،
  • ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، مدير المركز ، طالبان لهما صفة مقيم في حيى جامعي ،
  • ممثل موظفى المركز ، يحضر مديرو المؤسسات والمراقب المالى اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى . لمجلس الادارة أن يستشير أي شخص يرى في استشارته فائدة . يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بقرار يصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وتنتهى عضوية الاعضاء المعينين بحكم وظائفهم عند انتهاء هذه ، الوظائف، وفي حالة شغور منصب، لأى سبب كان يستكمل العضو المعين في المنصب المدة الباقية لسلفه . المادة 5 : يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل بناء على دعوة من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب من مدير المركز وسلطة الوصاية أو بطلب من ثلث أعضائه . يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز . توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل . المادة 6 : لا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه، واذا لم يكتمل النصاب، ينعقد اجتماع جديد بعد انقضاء 15 يوما، وتصح مداولته حينئذ، مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .

الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 945 وتتخذ مقرراته بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس. تسجل مداولات المجلس في محاضر بسجل خاص يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة . يوجه ملخص محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية خلال الايام العشرة التالية للاجتماع. يتولى مدير المركز كتابة مجلس الادارة . المادة 7 : يتداول مجلس الادارة في الامور التالية : النظام الداخلي للمركز ، 2 (2) ميزانيات المركز وحساباته . 3 (3) قبول الهبات والوصايا ، (4) شراء البنايات الضرورية لسير المركز، أو بيعها أو اجارها ، 5 (5) عقد القروض ، 6 (6) جميع المسائل التي تعرضها عليه سلطة الوصايا أو مدير المركز المادة 8 : تكون مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 6 من المادة 7 أعلاه نافذة بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها. وتكون مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 7 أعلاه نافذة بعد أن يصادق عليها الوزير الوصى ووزير المالية . الفصل الثاني مدير المركز ومديرو المؤسسات المادة 9 : يعين مدير مركز الجزائر - الوسطى بمرسوم، بناء على اقتراح وزير التعليم العالى | والبحث العلمي . ويعين الامين العام للمركز ومديرو المؤسسات بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 10 : يسير المدير المركز حسب المطلوب | وينسق بين المؤسسات الملحقة به . و ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفى المركز ويتخذ كل التدابير الضرورية لحسن تسييره ويعين الموظفين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى ويتولى تسييرهم ، ويعد مشروع الميزانية ويشرع في النفقات ويأمر بها ، و يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات في نطاق النظام الجارى به العمل ، ويعد ويمنح الطلاب البطاقات التي تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الجامعية ويمثل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال حياته المدنية ، ويعد فى نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما عن النشاط يوجهه الى سلطة الوصاية . المادة II : يجوز لمدير المركز أن يفوض امضاءه على مسؤوليته وبعد موافقة سلطة الوصاية، الى مديري المؤسسات في حدود صلاحيات كل منهم . المادة 12 : يكلف مديرو المؤسسات المرتبطة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر - الوسطى، بتسيير احدى المؤسسات تحت سلطة مدير المركز . الباب الثالث أحكام مالية المادة 13 : يرسل مشروع الميزانية السنوية الذي يعده مدير المركز الى وزارة الوصاية في أجل لا يتجاوز أول يوليو من السنة السابقة للسنة المعنية، بعد مداولة مجلس الادارة في شأنه . واذا لم يصادق على الميزانية وزير الوصاية ووزير المالية حتى ابتداء السنة المالية، يسمح لمدير المركز أن يشرع في النفقات الضرورية لسير المركز ضمن حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصادق ايها قانونا في السنة المالية السابقة .

946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه المادة 14 : تشتمل ميزانية المركز على باب للموارد و باب للنفقات :

  1. (1) تشمل الموارد المادية على :
  • ايرادات الاحياء الجامعية والمطاعم الجامعية،
  • مدفوعات الموظفين، غير الطلاب، عن نفقات الايواء والغذاء ، وتشتمل الموارد المختلفة على : اعانات التجهيز والتسيير التي تقدمها الدولة- والجماعات والمؤسسات والهيئات الوطنية، العمومية أو الخاصة . 2 (2) تشتمل الموارد الاستثنائية على :
    • الهبات والوصايا بما فيها الهبات الممنوحة من الدولة والهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة ،
  • الاقتطاعات المرخص بها من صندوق الاحتياط الذي تحدد كيفيات تأسيسه وسيره بموجب النظام المالي. 3 (3) الايرادات النظامية . المادة 15 : تشمل ميانية المركز بعنوان النفقات نفقات مديرية المركز ونفقات المؤسسات : 1 (1) النفقات العادية هي :
  • أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية ،
  • التعويضات والمنح المستحقة للموظفين ، نفقات أجهزة الغذاء والايواء والتكاليف |- الملحقة ،
  • نفقات الصيانة ،
  • نفقات المكتبة، وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية لحسن سير المركز . (2) النفقات الاستثنائية هي :
  • النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والمنقولات واللوازم ،
    • المصاريف المتعلقة بالدورات التدريبية. والمؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية ،
  • الموارد الزائدة في صندوق الاحتياط التي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي . 3 (3) النفقات النظامية . المادة 16 : يخضع المركز للمراقبة المالية، ويعين لديه وزير المالية مرافبا ماليا لهذا الغرض. المادة 17 : يعهد بمسك الحسابات وادارة الاموال الى معتمد أو عون محاسب يعين لهذا الغرض و يمارس صلاحياته طبقا للنظام الجارى به العمل. المادة 18 : يوجه حساب التسيير الذي يعده المعتمد أو العون المحاسب طبقا للنظام المالى الى مدير المركز . المادة 19 : يضع مدير المركز الحساب الاداري الذى يرفع الى مجلس الادارة في ظرف 3 أشهر بعد انتهاء السنة المالية، ويرفق بتقرير يتضمن كل البيانات والاوجه الضرورية التي تتناول التسيير المالي للمركز، ثم يرفع مع تقرير المدير الى وزير الوصاية للمصادقة عليه، ويبلغ الى وزير المالية للاطلاع عليه . المادة 20 : يحدد النظام المالى للمركز بقرار مشترك يصدر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية . مرسوم رقم 80-162 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية بالحراش.- ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، سو وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ،

الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 947 و بمقتضى الامر رقم 71-5 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن حل المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-152 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد المؤسسات التابعة لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية وقوامها بمدينة الجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في و ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 والمتضمن التنظيم الداخلى المركز الخدمات الجامعية والمدرسية في مدينة الجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 31 مايو سنة 1973 والمتضمن تتميم القرار المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد المؤسسات التابعة لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية - وقوامها في مدينة الجزائر ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث بالحراش مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية معنوية واستقلال مالى، تسمى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية». المادة 2 : يوضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالحراش تحت وصاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 3: يخضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالحراش للقانون الاساسي المرفق بهذا المرسوم . المادة 4 : يحدد التنظيم الداخلي لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالحراش بقرار يصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 71-52 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 و والمتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد القانون الاساسي المركز الخدمات الجامعية بالحراش الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يعد مركز الخدمات الجامعية بالحراش، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالى، ويوضع تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمى، ويكون مقره في مدينة الجزائر. المادة 2 : يضطلع مركز الخدمات الجامعية بالحراش، بالمهام التالية : تحسين ظروف الحياة والعمل للطلاب وتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ، القيام بالدراسات والابحاث التي تتناول حاجيات الطلاب والتلاميذ في مؤسسات التعليم العالى أو العمل على القيام بذلك، احداث الخدمات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات ،

  • ترقية التنمية الخاصة بالنشاط الثقافي والرياضي للطلاب ، تسيير الاموال المنقولة والعقارية المخصصة لايواء الطلاب واطعامهم ، تسيير مساكن المعلمين .

948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 3 : يتولى ادارة مركز الخدمات الجامعية بالحراش، مجلس ادارة ويسيره مدير، يساعده أمين عام، ويشتمل المركز، زيادة على المديرية، على المؤسسات التي تلحق به والمؤسسات الملحقة بمديرية مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالحراش، التي يحدد عددها وقوامها بقرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى . الفصل الاول مجلس الادارة المادة 4 : يتألف مجلس الادارة لمركز الخدمات الجامعيه بالحراش من : مدير الادارة العامة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، رئيسا ، مدير الجامعة ، مدير و المدارس الكبرى والمؤسسات المماثلة

  • ممثل الحزب ،
  • ممثل وزير الداخلية ،
  • ممثل وزير المالية ،
  • طبيب من مصلحة الصحة المدرسية، يعينه وزير الصحة ،
  • ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، مدير المركز ،
  • طالبان لهما صفة مقيم في حيى جامعي ،
  • ممثل موظفى المركز ، يحضر مديرو المؤسسات والمراقب المالى- اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى . لمجلس الادارة أن يستشير أي شخص يرى في استشارته فائدة . يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بقرار يصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وتنتهى عضوية الاعضاء المعينين بحكم وظائفهم عند انتهاء هذه الوظائف، وفي حالة شغور منصب، لأى سبب كان يستكمل العضو المعين في المنصب المدة الباقية لسلفه . المادة 5 : يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل بناء على دعوة من رئيسه . و يمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب من مدير المركز وسلطة الوصاية أو بطلب من ثلث أعضائه . يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز . توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل الاجتماع بخمسة عشر | يوما على الاقل . المادة 6 : لا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه، واذا لم يكتمل النصاب، ينعقد اجتماع جديد بعد انقضاء 15 يوما، وتصح مداولته حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . وتتحذ قراراته بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس .. تسجل مداولات المجلس في محاضر بسجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة . يوجه ملخص محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية خلال الايام العشرة التالية للاجتماع. يتولى مدير المركز كتابة مجلس الادارة . المادة 7 : يتداول مجلس الادارة في الامور التالية : النظام الداخلي للمركز ، (2) ميزانيات المركز وحساباته . 3 (3) قبول الهبات والوصايا (4) شراء البنايات الضرورية لسير المركز، أو بيعها أو اجارها ، (5) عقود القروض ، 6 (6) جميع المسائل التي تعرضها عليه سلطة الوصاية أو مدير المركز .

الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : تكون مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 6 من المادة 7 أعلاه للجمهورية الجزائرية 949 المادة 12 : يكلف مديرو المؤسسات المرتبطة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالحراش، نافذة بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها. وتكون بتسيير احدى المؤسسات تحت سلطة مدير المركز .. مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 7 أعلاه نافذة بعد أن يصادق عليها الوزير الوصى ووزير المالية. الفصل الثاني مدير المركز ومديرو المؤسسات المادة 9 : يعين مدير مركز الحراش بمرسوم، بناء على اقتراح وزير التعليم العالى والبحث العلمي. و يعين الامين العام للمركز ومديرو المؤسسات بمرسوم، بناء على اقتراح وزير التعليم العالى المادة 10 : يسير المدير المركز حسب المطلوب وينسق بين المؤسسات الملحقة به .. ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفى

  • ويتخذ كل التدابير الضرورية لحسن المركز تسييره ويعين الموظفين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى ويتولى تسييرهم ، ويعد مشروع الميزانية ويشرع في النفقات ويأمر بها ، ويبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات في نطاق النظام الجارى به العمل ، ويعد ويمنح الطلاب البطاقات التي تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الجامعية ويمثل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال حياته المدنية ، ويعد فى نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما عن النشاط يوجهه الى سلطة الوصاية . المادة 11 : يجوز لمدير المركز أن يفوض امضاءه على مسؤوليته وبعد موافقة سلطة الوصاية الى مديري المؤسسات في حدود صلاحيات كل منهم . الباب الثالث أحكام مالية المادة 13 : يرسل مشروع الميزانية السنوية الذي يعده مدير المركز الى وزارة الوصاية في أجل لا يتجاوز أول يوليو من السنة السابقة للسنة المعنية، بعد مداولة مجلس الادارة في شأنه. واذا لم يصادق على الميزانية وزير الوصاية ووزير المالية حتى ابتداء السنة المالية، يسمح لمدير المركز أن يشرع في النفقات الضرورية لسير المركز ضمن حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصادق عليها قانونا في السنة المالية السابقة. المادة 14 : تشتمل ميزانية المركز على باب للموارد وباب للنفقات : 1 (1) تشمل الموارد المادية على : ايرادات الاحياء الجامعية والمطاعم الجامعية،
  • مدفوعات الموظفين غير الطلاب، عن نفقات

    الايواء والغذاء ، وتشتمل الموارد المختلفة على :
  • اعانات التجهيز والتسيير التي تقدمها الدولة
  • والجماعات والمؤسسات والهيئات الوطنية العمومية أو الخاصة.
  1. (2) تشتمل الموارد الاستثنائية على : الهبات والوصايا بما فيها الهبات الممنوحة
  • من الدولة والهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة ، الاقتطاعات المرخص بها من صندق
  • الاحتياط الذي تحدد كيفيات تأسيسه وسيره بموجب النظام المالى. 3 ) الايرادات النظامية . المادة 15 : تشمل ميزانية المركز بعنوان النفقات نفقات مديرية المركز ونفقات المؤسسات :

950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه النفقات العادية هي :

  • أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية ،
  • التعويضات والمنح المستحقة للموظفين ، نفقات أجهزة الغذاء والايواء والتكاليف- الملحقة ،
  • نفقات الصيانة ، نفقات المكتبة، وبصفة عامة جميع النفقات- الضرورية لحسن سير المركز . 2 (2) النفقات الاستثنائية هي : النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والمنقولات واللوازم . المصاريف المتعلقة بالدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية ، الموارد الزائدة فى صندوق الاحتياط التي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي. 3 (3) النفقات النظامية. المادة 16 : يخضع المركز للمراقبة المالية، ويعين لديه وزائر المالية مراقبا ماليا لهذا الغرض. المادة 17 : يعهد بمسك الحسابات وادارة الاموال الى معتمد أو عون محاسب يعين لهذا الغرض ويمارس صلاحياته طبقا للنظام الجارى به العمل . المادة 18 : يوجه حساب التسيير الذى يعده المعتمد أو العون المحاسب طبقا للنظام المالى، الى مدير المركز. المادة 19 : يضع مدير المركز الحساب الاداري الذي يرفع الى مجلس الادارة في ظرف 3 أشهر بعد انتهاء السنة المالية، ويرفق بتقرير يتضمن كل البيانات والاوجه الضرورية التي تتناول التسيير المالي للمركز، ثم يرفع مع تقرير المدير الى وزير الوصاية للمصادقة عليه، ويبلغ الى وزير المالية للاطلاع عليه . المادة 20 : يحدد النظام المالي للمركز بقرار مشترك يصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية. مرسوم رقم 80-163 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث المركز الجامعي بتيارت. ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 74 81 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 والمتضمن انشاء المراكز الجامعية وتنظيمها وتسييرها، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ مركز جامعي في مدينة تيارت. المادة 2 : ان المركز الجامعي بتيارت مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . المادة 3 : يوضع المركز الجامعي لتيارت تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 4 : يخضع تنظيم المركز الجامعي لتيارت وتسييره لاحكام الأمر رقم 74 81 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 5 : يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951 مرسوم رقم 80-164 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتيارت .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي : القانون الاساسي المركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتيارت الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتيارت مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالى، ويوضع تحت وصاية وزير و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | التعليم العالى والبحث العلمى ، ويكون مقره في III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 71 5 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن حل المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث بتيارت مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية معنوية واستقلال مالى، تسمى «مركز الخدمات الجامعية والمدرسية». المادة 2 : يوضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة تيارت تحت اشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 3 : يخضع سير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتيارت للقانون الاساسي المرفق بهذا المرسوم . المادة 4 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه بقرار يصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد تيارت . المادة 2 : يضطلع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتيارت بالمهام التالية : تحسين ظروف الحياة والعمل للطلاب وتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ، القيام بالدراسات والابحاث التي تتناول حاجيات الطلاب والتلاميذ في مؤسسات التعليم العالى أو العمل على القيام بذلك، والحث على احداث الخدمات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات ،
  • ترقية التنمية الخاصة بالنشاط الثقافي والرياضي للطلاب ، تسيير الاموال المنقولة والعقارية المخصصة لايواء الطلاب واطعامهم ، تسيير مساكن المعلمين . الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 3: يتولى ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتيارت مجلس ادارة ويسيره مدير، يساعده أمين عام . الفصل الاول مجلس الادارة المادة 4 : يتألف مجلس الادارة المركز الخدمات الجامعية والمدرسية في تيارت، من :

952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه مدير الادارة العامة بوزارة التعليم العال والبحث العلمي، رئيسا ،

  • مدير المنح والخدمات الجامعية والتكوين في الخارج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مدير الجامعة ، مدير و المدارس الكبرى والمؤسسات المماثلة،-
  • ممثل الحزب ،
  • ممثل وزير الداخلية . ممثل وزير المالية ،
  • طبيب من مصلحة الصحة المدرسية، يعينه وزير الصحة ،
  • ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، مدير المركز . طالبان لهما صفة مقيم في حيى جامعي ،
  • ممثل موظفى المركز ، يحضر المراقب المالى اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى والمجلس الادارة أن يستشير أي شخص يرى في استشارته فائدة . يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بقرار يصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي . وتنتهى عضوية الاعضاء المعينين بحكم وظائفهم عند انتهاء هذه الوظائف، وفي حالة شغور منصب، لأى سبب كان يستكمل العضو المعين في المنصب المدة الباقية لسلفه . المادة 5 : يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل بناء على دعوة من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب من مدير المركز وسلطة الوصاية أو بطلب من ثلث أعضائه . يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز . توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل . المادة 6 : لا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه، واذا لم يكتمل النصاب، ينعقد اجتماع جديد بعد انقضاء 15 يوما، وتصح مداولته حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . وتتخذ قراراته بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس. تسجل مداولات المجلس في محاضر بسجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة . يوجه ملخص محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية خلال الايام العشرة التالية للاجتماع. يتولى مدير المركز كتابة مجلس الادارة . المادة 7 : يتداول مجلس الادارة في الامور التالية : النظام الداخلي للمركز . 2 (2) ميزانيات المركز وحساباته ، 3 (3) قبول الهبات والوصايا ، (4) شراء البنايات الضرورية لسير المركز، أو بيعها أو اجارها ، (5) عقد القروض ، 6 (6) جميع المسائل التي تعرضها عليه سلطة الوصايا أو مدير المركز المادة 8 : تكون مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 6 من المادة 7 أعلاه نافذة بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها. وتكون مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 7 أعلاه نافذة بعد أن يصادق عليها الوزير الوصى ووزير المالية .

الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 953 الفصل الثاني المدير المادة و : يعين مدير مركز تيارت بمرسوم، بناء على اقتراح وزير التعليم العالى والبحث العلمي . ويعين الامين العام للمركز، بقرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتنهى مهامه على الشكل نفسه . المادة 10 : يسير المدير المركز ويسهر على حسن سيره .

  • ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفى المركز ويتخذ كل التدابير الضرورية لحسن تسييره وله حق التعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى ويتولى تسيير الموظفين ، ويعد مشروع الميزانية ويشرع في النفقات ويأمر بها ، ويبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات في نطاق النظام الجارى به العمل ، ويعد ويمنح الطلاب البطاقات التي تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الجامعية ويمثل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال حياته المدنية ، ويعد فى نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما عن النشاط يوجهه الى سلطة الوصاية . الباب الثالث أحكام مالية المادة 11 : يرسل مشروع الميزانية السنوية الذي يعده مدير المركز الى وزارة الوصاية في أجل لا يتجاوز أول يوليو من السنة السابقة للسنة المعنية، بعد مداولة مجلس الادارة في شأنه. اذا لم يصادق الميزانية وزير الوصاية ووزير المالية حتى ابتداء السنة المالية، يسمح للمدير أن يشرع فى النفقات الضرورية لسير المركز ضمن حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصادقة قانونا في السنة المالية السابقة. المادة 12 : تشمل ميزانية المركز على باب للموارد و باب للنفقات . المادة 13 : تشتمل الموارد على :
  • الموارد العادية وهي : ايرادات الاحياء الجامعية والمطاعم الجامعية .
  • مدفوعات الموظفين غير الطلاب، عن نفقات الايواء والغذاء ،
  • الموارد المختلفة ،
    • اعانات التجهيز والتسيير التي تقدمها الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة أو الدولية. 2 - الموارد الاستثنائية وهي :
  • الهبات والوصايا بما فيها الهبات الممنوحة من الدولة والهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية والخاصة : 2
  • الاقتطاعات المرخص بها من صندوق الاحتياط الذي تحدد كيفيات تأسيسه وسيره بموجب النظام المالي. 3 - الايرادات النظامية . المادة 14 : تشتمل النفقات على : النفقات المادية وهي : أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية ،-
  • التعويضات والمنح المستحقة للموظفين ، نفقات أجهزة الغذاء والايواء والتكاليف- الملحقة ،
  • نفقات الصيانة ، نفقات المكتبة، وبصفة عامة جميع النفقات- الضرورية لحسن سير المركز -

النفقات الاستثنائية وهي :

  • النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والمنقولات واللوازم ، المصاريف والمؤتمرات والندوات المتعلقة والملتقيات بالدورات الدولية التدريبية ،
  • الموارد الزائدة في صندوق الاحتياط التي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي.
  1. النفقات النظامية . المادة 15 : يخضع المركز للمراقبة المالية، ويعين لديه وزير المالية مراقبة ماليا لهذا الغرض. المادة 16 : يعهد بمسك الحسابات وادارة الاموال الى معتمد أو عون محاسب يعين لهذا الغرض ويمارس صلاحياته طبقا للنظام الجارى به العمل . المادة 17 : يوجه حساب التسيير المعد للمعتمد أو العون المحاسب طبقا للنظام المالي، الى مدير المركز ووزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية . المادة 18 : يرفع مدير المركز الحساب الاداري المعد الى مجلس الادارة في ظرف 3 أشهر بعد انتهاء السنة المالية، ويرفق بتقرير يتضمن كل البيانات والتفصيلات الضرورية التي تتناول التسيير المالي. للمركز ثم يرفع مع تقرير المدير الى وزير الوصاية للمصادقة عليه . المادة 19 : يحدد النظام المالي للمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتيارت بقرار مشترك يصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية. مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 | الموافق 31 مايو سنة 1980 تنهى مهام السيد محند أو عشي، بصفته نائب مدير للتخطيط والخريطة، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في باتنة.- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يعين السيد العربي بوشاقور، مديرا لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بباتنة . قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1400 الموافق 19 مايو سنة 1980 يتضمن المعادلة الجامعية للماجستير بدكتوراه الدرجة 3 ( النظام القديم) . بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1400 الموافق 19 مايو سنة 1980 ، تكون للماجستير (بجميع فروعه المسلم من الجامعات الجزائرية جميع المجالات الجامعية التي تشملها دكتوراه الدرجة الثالثة ( جميع الفروع - النظام القديم) المسلمة من الجامعات الجزائرية . قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1400 الموافق 19 مايو. سنة 1980 يتضمن معادلة دبلوم طبيب في جراحة الاسنان المسلم من جامعات جمهورية مصر العربية.- بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1400 الموافق 19 مايو سنة 1980 ، يه معادل دبلوم طبيب في جراحة الاسنان المسلم من جامعات جمهورية مصر العربية بدبلوم جراح في الاسنان المسلم من الجامعات الجزائرية .

الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 955 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 80-165 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 | الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة.

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان- 111 10 و 152 منه ، و وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بعد الاطلاع على الامر رقم 75-76 المؤرخ | في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة | 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 . والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة. 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من قبل المجلس الشعبي الوطني،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء مفتشية عامة للمالية، يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى : «المؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة»، ويشار اليها في صلب النص بكلمة «المؤسسة» . وتعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في هذا المرسوم ..

956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه المادة 2 : تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتطوير تنمية وحدات الانتاج المتوسطة والصغيرة في قطاع الصناعة الثقيلة محلية كانت أو وطنية . 1 - الهدف : تتولى مؤسسة بهذه الصفة، تزويد اصحاب الاعمال بالخدمات المتعلقة بالتفكير والانجاز وانطلاق الوحدات الصغيرة والمتوسطة للانتاج كما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة . وتهم هذه الخدمات خاصة وبكيفية غير حصرية، ما يأتي :

  1. القيام بدراسات تتعلق بتصميم الوحدات المنصوص عليها أعلاه وتحديدها، مثل دراسات الصفقات والمكان وقابلية التحقيق. ب القيام بدراسة انجاز المشاريع الصناعية الداخلية وأشغالها في ميدان اختصاصها مثل الدراسات الهندسية العامة والتفصيلية وكذلك أشغال الخرسانة والهندسة المدنية والتركيب وصناعة هياكل البناء، والتنسيق، ومراقبة الورش وتسيير المشاريع أو الحصول على التجهيزات. ج) القيام بدراسات واشغال تتعلق بانطلاق وحدات الانتاج التي أسند تحقيقها اليها، وشروعها في العمل مثل تحديد مشاريع الهياكل التنظيمية واعداد خطط التكوين ومساعدة أصحاب الاعمال في تنفيذ خططهم وضبط برامج التموين والانطلاق ومساعدة اصحاب الاعمال لتحقيق هذه البرامج نفسها . ولا يمكن للمؤسسة ان تقدم الخدمات التي أنيطت بها الا لحساب أصحاب الاعمال المعينين . ويجب أن تحدد طبيعة هذه الخدمات ومحتواها وحدودها وبصفة عامة ظروف تنفيذها على أساس التعاقد بين المؤسسات وأصحاب الاعمال المعنية. 2 - الوسائل : تتكون الموارد المالية للمؤسسة من عائدات أعمالها . . ويمكن لها أيضا أن تقترض في الحدود المرخص بها وطبقا للتشريع والتنظيمات المعمول بها قدرا ماليا يسمح لها بتكوين الوسائل المالية اللازمة لتأدية مهمتها وتحقيق الاهداف المرسومة لها، في اطار البرامج ومخططات التنمية . وهي مؤهلة ايضا ان تقوم بالعمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بنشاطها والتي من شأنها أن تساعد على توسيعها، في حدود اختصاصها وفي اطار التنظيم المعمول به . المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطها في كامل التراب الوطني . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في تنس . ويمكن نقله الى اى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - الادارة المادة 5 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 7 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية ،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تنسق هيئات المؤسسة نشاط الوحدات التي تتكون منها . وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدف المؤسسة الاجتماعي .

الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 957 تتشكل وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة . المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع المحدد للعلاقات الاساسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية. المادة 14 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال | الاصلى للمؤسسة، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه في جلسة مجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال، بقرار وزاري مشترك بين وزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية . الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالى للمؤسسة | | | للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال القانونية، الى وزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح، وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات، الى وزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يتم أى تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه . ويقدم التعديل في اقتراح يعرضه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم الى سلطة الوصاية المختصة للمصادقة عليه . المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد

958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية

مرسوم رقم 80-166 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود الخام واستغلاله بالجزائر، المبرم في 20 مايو سنة 1980 بين مؤسسة سوناطراك» من جهة، ومؤسستى سوحيو الجيريا كامبانى وسوحيو الجيريا سوبلى كامبانى من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود الخام فى الجزائر وانتاجه، المبرم في 20 مايو | سنة 1980 بين الدولة من جهة، ومؤسستى سوحيو ألجيريا كامبانى وسوحيو الجيريا سوبلي كامباني من جهة أخرى.

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات

- البتروكيماوية ، -6 وبناء على الميثاق الوطنى، لا سيما الباب السادس منه ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان

- III - 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراك» والمصادقة على قانونها الاساسي ،

  • وبعد الاطلاع على الامر رقم 71-22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل | واستغلاله ، وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود الخام واستغلاله في الجزائر والميرم في 20 مايو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة ومؤسستي سوحيو الجيريا كامباني و سوحيو الجيريا كامباني من جهة أخرى، وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود الخام وانتاجه في الجزائر المبرم بمدينة الجزائر في 20 مايو سنة 1980 بين الدولة من جهة ومؤسستي سوحيو الجيريا كامباني وسوحيو الجيريا سوبلي كامباني من جهة أخرى، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على ما يلى وينفذ طبقا للتشريع المعمول به : الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود الخام واستغلاله فى الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 20 مايو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة ومؤسستي سوحيو الجيريا كامباني وسوحيو الجيريا سوبلي كامباني من جهة أخرى،
  • البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 20 مايو سنة 1980 ، بين الدولة من جهة ومؤسستي سوحيو الجيريا كامباني وسوحيو الجيريا سوبلي كامباني من جهة أخرى . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كتابة الدولة للصيد البحرى. قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى كتابة الدولة للصيد البحرى . ان كاتب الدولة للصيد البحرى بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانو الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكى للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من اعلانات انذارات المقاولين تؤمر مقاولة الاشغال العمومية، عبد الكريم مدني الموجودة بشارع أول نوفمبر سنة 1954، بمروانة، (ولاية باتنة) ، ومتعهدة الصفقة رقم 79/158 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1978 والتي أشرها المراقب المالي تحت رقم 5/151 بتاريخ 12 مايو سنة | 1979 وصادق عليها والي سكيكدة بتاريخ 14 مايو سنة 1979 والمتعلقة ببناء ثانوية 1000/300 بعزابة (قسم الاشغال الكبرى، عزل السوائل الطرق والشبكات المختلفة) بأن تعمل ما في وسعها وتوفر الامكانيات الضرورية حتى لا تتعطل الاشغال ابتداء من نشر هذا الانذار.. الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى كتابة الدولة للصيد البحرى . المادة 2 : تخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى اعلاه وتكوينها وسيرها، للقانون والنظام الساريين . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 . . عن كاتب الدولة للصيد البحرى الامين العام عبد الحميد آيت يونس وبلاغات وفى حالة عدم استجابة المقاولة لهذا الانذار في الاجل المحدد تطبق عليها الاجراءات القسرية المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول. تؤمر للمرة الثانية مؤسسة مصنع التقطيع والتطريق والتدقيق، التي اختارت العالية الصناعية بوادى السمار عن طريق الحراش موطنا لها، والتي يمثلها مديرها العام السيد رشيد بومليل، بأن تستأنف الاشغال المتعلقة بالاحتياطات الممنوحة لها والخاصة بانارة مدينة المسيلة، موضوع الصفقة المؤرخة في 12 يناير سنة 1977 التي صادق عليها تحت رقم 39 بتاريخ 2 فبراير سنة 1977 والي المسيلة وكذلك الملحقان 1 و 2 المرفقان بها ..

960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه وفي حالة عدم امتثالها فى أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا الانذار، تقوم المصالح البلدية بانجاز الاشغال المشار اليها على حساب المؤسسة. يؤمر السيد ميموني شغنان، ممثل مقاولة منيرال » المختار بلكور، 140 شارع محمد بلوزداد الجزائر موطنا له ومتعهد الصفقة رقم 78/130 والمتعلقة بتدفئة ثانوية من نوع 300/800 في ادرار، باستئناف الاشغال حالا والانتهاء منها في ظرف أقصاه 15 يوما .. واذا لم يستجب لهذا الانذار في أجل 15 يوما تطبق عليه الاجراءات المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة .. تؤمر الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب، المختارة حسين داي (1) شارع ارستيد بريان - الجزائر) موطنا لها، ومتعهدة الصفقات الخاصة بتزويد ولاية بشار بغرف مجرورة مديرية الهياكل الاساسية فرع حظيرة العتاد، بأن تسليم العتاد التكميلي للصفقتين رقم 14 و 15/78 في ظرف 10 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار. وفي الحالة المخالفة تطبق عليها الاجراءات القسرية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة . يؤمر السيد موسى ،تمام ممثل مقاولة EG.C.G المختار تيميمون، موطنا له، ومتعهد الصفقة رقم | 1/7/140 المتعلقة ببناء 50 مسكنا في رقان، باشتئناف الاشغال فورا والانتهاء منها في ظرف أقصاه 15 يوما . واذا لم يستجب لهذا الانذار في ظرف 5 ايام تطبق عليه الاجراءات المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة . يؤمر السيد موسى تمام ممثل مقاولة .BG.C3» المختار تيميمون موطنا له، ومتعهد الصفقة رقم 77/128 المتعلقة ببناء متوسطة من نوع 200/600 في رقان باستئناف الاشغال فورا والانتهاء منها في ظرف أقصاه 15 يوما . واذا لم يستجب لهذا الانذار في ظرف 5 ايام تطبق عليه الاجراءات المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة . يؤمر السيد موسى تمام ممثل مقاولة ..EG.C.G المختار تيميمون، موطنا له، ومتعهد الصفقة رقم 126/7/ المتعلقة ببناء متوسطة من نوع 100/600 بفنوغيل باستئناف الاشغال فورا والانتهاء منها في ظرف أقصاه 15 يوما . واذا لم يستجب لهذا الانذار في ظرف 5 ايام تطبق عليه الاجراءات المنصوص عليها في دفتر | الشروط الإدارية العامة .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر