مرسوم رقم 80-164 80 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتيارت . 951
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتيارت مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالى، ويوضع تحت وصاية وزير و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | التعليم العالى والبحث العلمى ، ويكون مقره في III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 71 5 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن حل المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بتيارت مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية معنوية واستقلال مالى، تسمى «مركز الخدمات الجامعية والمدرسية».
المادة 2
فتح المادةيوضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة تيارت تحت اشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 3
فتح المادةيخضع سير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتيارت للقانون الاساسي المرفق بهذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه بقرار يصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد تيارت .
المادة 2
فتح المادةيضطلع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتيارت بالمهام التالية :
تحسين ظروف الحياة والعمل للطلاب وتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ، القيام بالدراسات والابحاث التي تتناول حاجيات الطلاب والتلاميذ في مؤسسات التعليم العالى أو العمل على القيام بذلك، والحث على احداث الخدمات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات ،
- ترقية التنمية الخاصة بالنشاط الثقافي والرياضي للطلاب ، تسيير الاموال المنقولة والعقارية المخصصة لايواء الطلاب واطعامهم ، تسيير مساكن المعلمين .
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 3
فتح المادةيتولى ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتيارت مجلس ادارة ويسيره مدير، يساعده أمين عام .
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
فتح المادةيتألف مجلس الادارة المركز الخدمات الجامعية والمدرسية في تيارت، من : 952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه مدير الادارة العامة بوزارة التعليم العال والبحث العلمي، رئيسا ،
- مدير المنح والخدمات الجامعية والتكوين في الخارج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مدير الجامعة ، مدير و المدارس الكبرى والمؤسسات المماثلة، -
- ممثل الحزب ،
- ممثل وزير الداخلية .
ممثل وزير المالية ،
- طبيب من مصلحة الصحة المدرسية، يعينه وزير الصحة ،
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، مدير المركز .
طالبان لهما صفة مقيم في حيى جامعي ،
- ممثل موظفى المركز ، يحضر المراقب المالى اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى والمجلس الادارة أن يستشير أي شخص يرى في استشارته فائدة .
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بقرار يصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي . وتنتهى عضوية الاعضاء المعينين بحكم وظائفهم عند انتهاء هذه الوظائف، وفي حالة شغور منصب، لأى سبب كان يستكمل العضو المعين في المنصب المدة الباقية لسلفه .
المادة 5
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل بناء على دعوة من رئيسه .
ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب من مدير المركز وسلطة الوصاية أو بطلب من ثلث أعضائه .
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز .
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل .
المادة 6
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه، واذا لم يكتمل النصاب، ينعقد اجتماع جديد بعد انقضاء 15 يوما، وتصح مداولته حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
وتتخذ قراراته بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس.
تسجل مداولات المجلس في محاضر بسجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة .
يوجه ملخص محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية خلال الايام العشرة التالية للاجتماع.
يتولى مدير المركز كتابة مجلس الادارة .
المادة 7
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في الامور التالية :
النظام الداخلي للمركز . 2 (2) ميزانيات المركز وحساباته ، 3 (3) قبول الهبات والوصايا ،
(4) شراء البنايات الضرورية لسير المركز، أو بيعها أو اجارها ،
(5) عقد القروض ، 6 (6) جميع المسائل التي تعرضها عليه سلطة الوصايا أو مدير المركز
المادة 8
فتح المادةتكون مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 6 من المادة 7 أعلاه نافذة بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها. وتكون مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 7 أعلاه نافذة بعد أن يصادق عليها الوزير الوصى ووزير المالية .
الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 953 الفصل الثاني المدير المادة و : يعين مدير مركز تيارت بمرسوم، بناء على اقتراح وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
ويعين الامين العام للمركز، بقرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتنهى مهامه على الشكل نفسه .
المادة 10
فتح المادةيسير المدير المركز ويسهر على حسن سيره .
- ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفى المركز ويتخذ كل التدابير الضرورية لحسن تسييره وله حق التعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى ويتولى تسيير الموظفين ، ويعد مشروع الميزانية ويشرع في النفقات ويأمر بها ، ويبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات في نطاق النظام الجارى به العمل ، ويعد ويمنح الطلاب البطاقات التي تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الجامعية ويمثل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال حياته المدنية ، ويعد فى نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما عن النشاط يوجهه الى سلطة الوصاية .
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 11
فتح المادةيرسل مشروع الميزانية السنوية الذي يعده مدير المركز الى وزارة الوصاية في أجل لا يتجاوز أول يوليو من السنة السابقة للسنة المعنية، بعد مداولة مجلس الادارة في شأنه.
اذا لم يصادق الميزانية وزير الوصاية ووزير المالية حتى ابتداء السنة المالية، يسمح للمدير أن يشرع فى النفقات الضرورية لسير المركز ضمن حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصادقة قانونا في السنة المالية السابقة.
المادة 12
فتح المادةتشمل ميزانية المركز على باب للموارد و باب للنفقات .
المادة 13
فتح المادةتشتمل الموارد على :
- الموارد العادية وهي : ايرادات الاحياء الجامعية والمطاعم الجامعية .
- مدفوعات الموظفين غير الطلاب، عن نفقات الايواء والغذاء ،
- الموارد المختلفة ،
- - اعانات التجهيز والتسيير التي تقدمها الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة أو الدولية.
2 - الموارد الاستثنائية وهي :
- الهبات والوصايا بما فيها الهبات الممنوحة من الدولة والهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية والخاصة : 2
- الاقتطاعات المرخص بها من صندوق الاحتياط الذي تحدد كيفيات تأسيسه وسيره بموجب النظام المالي.
3 - الايرادات النظامية .
المادة 14
فتح المادةتشتمل النفقات على :
النفقات المادية وهي :
أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية ، -
- التعويضات والمنح المستحقة للموظفين ، نفقات أجهزة الغذاء والايواء والتكاليف - الملحقة ،
- نفقات الصيانة ، نفقات المكتبة، وبصفة عامة جميع النفقات - الضرورية لحسن سير المركز - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب صيام 1400 ه النفقات الاستثنائية وهي :
- النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والمنقولات واللوازم ، المصاريف والمؤتمرات والندوات المتعلقة والملتقيات بالدورات الدولية التدريبية ،
- الموارد الزائدة في صندوق الاحتياط التي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي.
3) النفقات النظامية .
المادة 15
فتح المادةيخضع المركز للمراقبة المالية، ويعين لديه وزير المالية مراقبة ماليا لهذا الغرض.
المادة 16
فتح المادةيعهد بمسك الحسابات وادارة الاموال الى معتمد أو عون محاسب يعين لهذا الغرض ويمارس صلاحياته طبقا للنظام الجارى به العمل .
المادة 17
فتح المادةيوجه حساب التسيير المعد للمعتمد أو العون المحاسب طبقا للنظام المالي، الى مدير المركز ووزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية .
المادة 18
فتح المادةيرفع مدير المركز الحساب الاداري المعد الى مجلس الادارة في ظرف 3 أشهر بعد انتهاء السنة المالية، ويرفق بتقرير يتضمن كل البيانات والتفصيلات الضرورية التي تتناول التسيير المالي.
للمركز ثم يرفع مع تقرير المدير الى وزير الوصاية للمصادقة عليه .
المادة 19
فتح المادةيحدد النظام المالي للمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتيارت بقرار مشترك يصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.