مرسوم رقم 80-162

مرسوم رقم 80-162 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية بالحراش. 946

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الباب الاول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الباب الثاني — التنظيم الاداري

المادة 3

فتح المادة

الفصل الاول — مجلس الادارة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الفصل الثاني — مدير المركز ومديرو المؤسسات

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الباب الثالث — أحكام مالية

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 80-162

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 86-320

    مرسوم رقم 86 320 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في الحراش (الجزائر)، فيجعله «مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية فى الحراش» ويحول بعض أملاكه وحقوقه والتزاماته. 2220

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية في الحراش و نوعيتها . 1109

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1400 الموافق 20 يوليو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية في الحراش ونوعيتها . 1292

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.