قرار
قرارات مؤرخة في 13 و 14 و 19 و 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 28 و 29 أبريل و 4 و 10 مايو سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 920
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد نور الدين بن قرطبي المدير العام للادارة والوسائل الامضاء باسم الامين العام لرئاسة الجمهورية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 .
عبد الملك بن حبيلس الوزارة الأولى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.