مرسوم رقم 80 161 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية بالجزائر الوسطى . 943
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالجزائر الوسطى مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالي ، تسمى «مركز الخدمات الجامعية | والمدرسية».
المادة 2
فتح المادةيوضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر الوسطى تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 3
فتح المادةيخضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر الوسطى للقانون الاساسي المرفق بهذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر الوسطى بقرار يصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 71-52 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد القانون الاساسي المركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالجزائر الوسطى الباب الاول .
أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيعد مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالجزائر الوسطى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية معنوية واستقلال مالي ويوضع تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث | العلمي، ويكون مقره في مدينة الجزائر . 944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه
المادة 2
فتح المادةيضطلع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالجزائر - الوسطى بالمهام التالية :
تحسين ظروف الحياة والعمل للطلاب وتلاميذ مؤسسات التعليم العالى .
القيام بالدراسات والابحاث التي تتناول حاجيات الطلاب والتلاميذ في مؤسسات التعليم العالى أو العمل على القيام بذلك، والحث على احداث الخدمات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات
- ترقية التنمية الخاصة بالنشاط الثقافي والرياضي للطلاب ، تسيير الاموال المنقولة والعقارية المخصصة لايواء الطلاب واطعامهم ، تسيير مساكن المعلمين ..
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 3
فتح المادةيتولى ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالجزائر - الوسطى، مجلس ادارة ويسره مدير، يساعده أمين عام، ويشمل المركز، زيادة على المديرية، على المؤسسات التي تلحق به والمؤسسات الملحقة بمديرية مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالجزائر الوسطى، والتي يحدد عددها وقوامها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
فتح المادةيتألف مجلس الادارة المركز الخدمات الجامعية والمدرسية في الجزائر الوسطى، من :
مدير الادارة العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رئيسا ، مدير الجامعة ، مديرو المدارس الكبرى والمؤسسات المماثلة
- ممثل الحزب ،
- ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير المالية ،
- طبيب من مصلحة الصحة المدرسية، يعينه وزير الصحة ،
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، مدير المركز ، طالبان لهما صفة مقيم في حيى جامعي ،
- ممثل موظفى المركز ، يحضر مديرو المؤسسات والمراقب المالى اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى .
لمجلس الادارة أن يستشير أي شخص يرى في استشارته فائدة .
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بقرار يصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وتنتهى عضوية الاعضاء المعينين بحكم وظائفهم عند انتهاء هذه ، الوظائف، وفي حالة شغور منصب، لأى سبب كان يستكمل العضو المعين في المنصب المدة الباقية لسلفه .
المادة 5
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل بناء على دعوة من رئيسه .
ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب من مدير المركز وسلطة الوصاية أو بطلب من ثلث أعضائه .
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز .
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل .
المادة 6
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه، واذا لم يكتمل النصاب، ينعقد اجتماع جديد بعد انقضاء 15 يوما، وتصح مداولته حينئذ، مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 945 وتتخذ مقرراته بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس.
تسجل مداولات المجلس في محاضر بسجل خاص يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة .
يوجه ملخص محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية خلال الايام العشرة التالية للاجتماع.
يتولى مدير المركز كتابة مجلس الادارة .
المادة 7
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في الامور التالية :
النظام الداخلي للمركز ، 2 (2) ميزانيات المركز وحساباته . 3 (3) قبول الهبات والوصايا ،
(4) شراء البنايات الضرورية لسير المركز، أو بيعها أو اجارها ، 5 (5) عقد القروض ، 6 (6) جميع المسائل التي تعرضها عليه سلطة الوصايا أو مدير المركز
المادة 8
فتح المادةتكون مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 6 من المادة 7 أعلاه نافذة بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها. وتكون مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 7 أعلاه نافذة بعد أن يصادق عليها الوزير الوصى ووزير المالية .
الفصل الثاني — مدير المركز ومديرو المؤسسات
المادة 9
فتح المادةيعين مدير مركز الجزائر - الوسطى بمرسوم، بناء على اقتراح وزير التعليم العالى | والبحث العلمي .
ويعين الامين العام للمركز ومديرو المؤسسات بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 10
فتح المادةيسير المدير المركز حسب المطلوب | وينسق بين المؤسسات الملحقة به .
و ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفى المركز ويتخذ كل التدابير الضرورية لحسن تسييره ويعين الموظفين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى ويتولى تسييرهم ، ويعد مشروع الميزانية ويشرع في النفقات ويأمر بها ، و يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات في نطاق النظام الجارى به العمل ، ويعد ويمنح الطلاب البطاقات التي تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الجامعية ويمثل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال حياته المدنية ، ويعد فى نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما عن النشاط يوجهه الى سلطة الوصاية .
المادة II : يجوز لمدير المركز أن يفوض امضاءه على مسؤوليته وبعد موافقة سلطة الوصاية، الى مديري المؤسسات في حدود صلاحيات كل منهم .
المادة 12
فتح المادةيكلف مديرو المؤسسات المرتبطة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر - الوسطى، بتسيير احدى المؤسسات تحت سلطة مدير المركز .
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 13
فتح المادةيرسل مشروع الميزانية السنوية الذي يعده مدير المركز الى وزارة الوصاية في أجل لا يتجاوز أول يوليو من السنة السابقة للسنة المعنية، بعد مداولة مجلس الادارة في شأنه .
واذا لم يصادق على الميزانية وزير الوصاية ووزير المالية حتى ابتداء السنة المالية، يسمح لمدير المركز أن يشرع في النفقات الضرورية لسير المركز ضمن حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصادق ايها قانونا في السنة المالية السابقة . 946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه
المادة 14
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للموارد و باب للنفقات :
1) (1) تشمل الموارد المادية على :
- ايرادات الاحياء الجامعية والمطاعم الجامعية،
- مدفوعات الموظفين، غير الطلاب، عن نفقات الايواء والغذاء ، وتشتمل الموارد المختلفة على :
اعانات التجهيز والتسيير التي تقدمها الدولة - والجماعات والمؤسسات والهيئات الوطنية، العمومية أو الخاصة . 2 (2) تشتمل الموارد الاستثنائية على :
- - الهبات والوصايا بما فيها الهبات الممنوحة من الدولة والهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة ،
- الاقتطاعات المرخص بها من صندوق الاحتياط الذي تحدد كيفيات تأسيسه وسيره بموجب النظام المالي. 3 (3) الايرادات النظامية .
المادة 15
فتح المادةتشمل ميانية المركز بعنوان النفقات نفقات مديرية المركز ونفقات المؤسسات : 1 (1) النفقات العادية هي :
- أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية ،
- التعويضات والمنح المستحقة للموظفين ، نفقات أجهزة الغذاء والايواء والتكاليف | - الملحقة ،
- نفقات الصيانة ،
- نفقات المكتبة، وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية لحسن سير المركز .
(2) النفقات الاستثنائية هي :
- النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والمنقولات واللوازم ،
- - المصاريف المتعلقة بالدورات التدريبية.
والمؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية ،
- الموارد الزائدة في صندوق الاحتياط التي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي . 3 (3) النفقات النظامية .
المادة 16
فتح المادةيخضع المركز للمراقبة المالية، ويعين لديه وزير المالية مرافبا ماليا لهذا الغرض.
المادة 17
فتح المادةيعهد بمسك الحسابات وادارة الاموال الى معتمد أو عون محاسب يعين لهذا الغرض و يمارس صلاحياته طبقا للنظام الجارى به العمل.
المادة 18
فتح المادةيوجه حساب التسيير الذي يعده المعتمد أو العون المحاسب طبقا للنظام المالى الى مدير المركز .
المادة 19
فتح المادةيضع مدير المركز الحساب الاداري الذى يرفع الى مجلس الادارة في ظرف 3 أشهر بعد انتهاء السنة المالية، ويرفق بتقرير يتضمن كل البيانات والاوجه الضرورية التي تتناول التسيير المالي للمركز، ثم يرفع مع تقرير المدير الى وزير الوصاية للمصادقة عليه، ويبلغ الى وزير المالية للاطلاع عليه .
المادة 20
فتح المادةيحدد النظام المالى للمركز بقرار مشترك يصدر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 71-5
- مرسوم رقم 71-52
- قرار
- قرار
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 86-317
مرسوم رقم 86-317 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في الجزائر الوسطى، فيجعله «مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في الجزائر الوسطى»، ويحول بعض أملاكه وحقوقه والتزاماته. 2218
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1400 الموافق 20 يوليو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية في الجزائر الوسطى ونوعيتها . 1291
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية في الجزائر الوسطى ونوعيتها . 1108
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-52
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.