قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 12 مايو سنة 1980 يتضمن أحداث وكالتين بريديتين 929
المادة الأولى
فتح المادةيحدد أجل الانتخابات لتجديد ممثلى الموظفين المدعوين للاشتراك في اجتماعات اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك المنصوص عليها في القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 مايو سنة 1970 و 6 و 19 يوليو سنة 1973 المشار اليها أعلاه، بيومي 3 و 4 غشت سنة 1980 •
المادة 2
فتح المادةيؤسس لدى مديرية الموظفين والتكوين وبالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء ومختصة بكل سلك للموظفين التابعين لوزارة البريد والمواصلات، مكتب مركزى للانتخاب يكلف باعلان نتائج انتخاب ممثلى الموظفين .
المادة 3
فتح المادةيتكون المكتب المركزى للانتخاب من رئيس وأمين ومندوب عن المترشحين الذين لهم صفة مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني .
تخصص رئاسة مكاتب الانتخاب المركزية لمدير الموظفين والتكوين أو ممثله .
المادة 4
فتح المادةيؤسس في كل مديرية للولاية تابعة للبريد والمواصلات مكتب خاص للانتخاب وفرع للانتخاب يوضعان تحت سلطة المدير الاجراء العمليات الانتخابية لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء.
ويؤسس بالنسبة لموظفى الادارة المركزية والمصالح المرتبطة بها، مكتب خاص للانتخاب لدى كل مديرية فرعية للموظفين .
المادة 5
فتح المادةيضبط قائمة الناخبين لكل لجنة | رئيس المصلحة التي أسس لديها مكتب خاص للانتخاب ويعلن ذلك بواسطة الملصقات في المحلات الادارية عشرين يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد | للاقتراع .
المادة 6
فتح المادةيمكن للاعوان الذين يمارسون مهامهم خارج البلدة التي أسس فيها فرع للانتخاب أن ينتخبوا بالمراسلة، وكذلك الامر بالنسبة للاعوان الذين هم في عطلة مرضية أو في عطلة استراحة .
المادة 7
فتح المادةيرسل رؤساء مكاتب الانتخاب الخاصة الاصوات المجمعة في ظرف مغلق الى رؤساء مكاتب الانتخاب المركزية .
المادة 8
فتح المادةتفرز أوراق الانتخاب في مسكاتب الانتخاب الخاصة، في غضون الاربع والعشرين ساعة التالية لاستلام هذه الاوراق .
المادة 9
فتح المادةيحرر محضر عن عمليات الانتخاب في نهاية الفرز. ويعلن المكتب المركزى نتائج الانتخاب .
وتنشر قوائم المترشحين المرسمين والنواب بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء، عن طريق اللصق في مكتب الانتخاب المركزى وفي كل مكتب خاص للانتخاب وفي كل فرع للانتخاب .
الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 931
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1400 الموافق 25 | مايو سنة 1980 .
عن وزير البريد والمواصلات الامين العام عبد القادر طباش وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم رقم 69-55
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.