مرسوم رقم 80-163 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث المركز الجامعي بتيارت. 950
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز جامعي في مدينة تيارت.
المادة 2
فتح المادةان المركز الجامعي بتيارت مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز الجامعي لتيارت تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 4
فتح المادةيخضع تنظيم المركز الجامعي لتيارت وتسييره لاحكام الأمر رقم 74 81 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 74-81
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.