مرسوم رقم 80-160 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واختصاصاتهم . 940
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة لدى الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، الذين يحدد عددهم ووظائفهم أدناه، بالاستشارات والدراسات التقنية والمهام والاعمال الخاصة .
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، يحدد عدد وظائف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة كالآتي :
منصب مستشار تقنى يكلف بتحليل تقارير المصالح اللامركزية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتلخيصها ، منصب مستشار تقنى، يكلف بتنسيق مشاريع التنمية المندمجة ، منصب مستشار تقنى يكلف بالعلاقات مع الحزب والمنظمات الجماهيرية ، منصب مستشار تقنى يساعده مكلفان بمهمة، مسؤولان عن القضايا المرتبطة بالبحث الزراعى، ومنهجية التعميم الفلاحي منصب مستشار تقنى يساعده مكلفان بمهمة، يضطلعان بالقضايا المرتبطة بمداخيل الفلاحة وتقنين طرق تسيير الهياكل الفلاحية وتنظيمها ، منصب مستشار تقنى، يساعده مكلف بمهمة، يتولى الاتصالات مع الصحافة والاعلام ، منصب مستشار تقنى، يساعده مكلف بمهمة، يضطلع بملفات مجلس الوزراء.
المادة 3
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 72-200 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 72-200
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.