قرار
قراران مؤرخان في 23 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 8 مايو سنة 1980 يتضمنان اعتماد مراقبين في صندوق تعويض العطل السنوية المدفوعة الاجر الخاص بالبناء في مدينة الجزائر . 942
قراران مؤرخان في 23 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 8 مايو سنة 1980 يتضمنان اعتماد مراقبين في صندوق تعويض العطل السنوية المدفوعة الاجر الخاص بالبناء في مدينة الجزائر . 942
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.