مرسوم

مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للمياه المعدنية . 928 الثلاثاء 919

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.