مرسوم

مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للصناعات الغذائية والتحويلية . 928

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.