قرار

قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى كتابة الدولة للصيد البحرى . 959 اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين . - 959

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.