قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى كتابة الدولة للصيد البحرى . 959 اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين . - 959
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى كتابة الدولة للصيد البحرى .
المادة 2
فتح المادةتخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى اعلاه وتكوينها وسيرها، للقانون والنظام الساريين .
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 . . عن كاتب الدولة للصيد البحرى الامين العام عبد الحميد آيت يونس وبلاغات وفى حالة عدم استجابة المقاولة لهذا الانذار في الاجل المحدد تطبق عليها الاجراءات القسرية المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول.
تؤمر للمرة الثانية مؤسسة مصنع التقطيع والتطريق والتدقيق، التي اختارت العالية الصناعية بوادى السمار عن طريق الحراش موطنا لها، والتي يمثلها مديرها العام السيد رشيد بومليل، بأن تستأنف الاشغال المتعلقة بالاحتياطات الممنوحة لها والخاصة بانارة مدينة المسيلة، موضوع الصفقة المؤرخة في 12 يناير سنة 1977 التي صادق عليها تحت رقم 39 بتاريخ 2 فبراير سنة 1977 والي المسيلة وكذلك الملحقان 1 و 2 المرفقان بها .. 960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه وفي حالة عدم امتثالها فى أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا الانذار، تقوم المصالح البلدية بانجاز الاشغال المشار اليها على حساب المؤسسة.
يؤمر السيد ميموني شغنان، ممثل مقاولة منيرال » المختار بلكور، 140 شارع محمد بلوزداد الجزائر موطنا له ومتعهد الصفقة رقم 78/130 والمتعلقة بتدفئة ثانوية من نوع 300/800 في ادرار، باستئناف الاشغال حالا والانتهاء منها في ظرف أقصاه 15 يوما ..
واذا لم يستجب لهذا الانذار في أجل 15 يوما تطبق عليه الاجراءات المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة ..
تؤمر الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب، المختارة حسين داي (1) شارع ارستيد بريان - الجزائر) موطنا لها، ومتعهدة الصفقات الخاصة بتزويد ولاية بشار بغرف مجرورة مديرية الهياكل الاساسية فرع حظيرة العتاد، بأن تسليم العتاد التكميلي للصفقتين رقم 14 و 15/78 في ظرف 10 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار.
وفي الحالة المخالفة تطبق عليها الاجراءات القسرية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة .
يؤمر السيد موسى ،تمام ممثل مقاولة EG.C.G المختار تيميمون، موطنا له، ومتعهد الصفقة رقم | 1/7/140 المتعلقة ببناء 50 مسكنا في رقان، باشتئناف الاشغال فورا والانتهاء منها في ظرف أقصاه 15 يوما .
واذا لم يستجب لهذا الانذار في ظرف 5 ايام تطبق عليه الاجراءات المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة .
يؤمر السيد موسى تمام ممثل مقاولة .BG.C3»
المختار تيميمون موطنا له، ومتعهد الصفقة رقم 77/128 المتعلقة ببناء متوسطة من نوع 200/600 في رقان باستئناف الاشغال فورا والانتهاء منها في ظرف أقصاه 15 يوما .
واذا لم يستجب لهذا الانذار في ظرف 5 ايام تطبق عليه الاجراءات المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة .
يؤمر السيد موسى تمام ممثل مقاولة ..EG.C.G المختار تيميمون، موطنا له، ومتعهد الصفقة رقم 126/7/ المتعلقة ببناء متوسطة من نوع 100/600 بفنوغيل باستئناف الاشغال فورا والانتهاء منها في ظرف أقصاه 15 يوما .
واذا لم يستجب لهذا الانذار في ظرف 5 ايام تطبق عليه الاجراءات المنصوص عليها في دفتر | الشروط الإدارية العامة ..
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.