قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة 6 أشهر
- النسخة الاصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الاصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج الكتابة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 25 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر دج 96-80-66 الهاتف : 46-81-66 ج ج ب 50 - … 2200 بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية : 25ر دج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها : 50ر دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 25 .. دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 20 و دج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس قوانين وأوامر
- أمر رقم 70-47 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للأشغال البحرية ( سوناترام ) والمصادقة على قانونها
الأساسي . مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
- مرسومان مؤرخان في 20 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 24 يونيو سنة 1970 يتضمنان استبدال عقوبتين • 817 وزارة المالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 يتضمن تعديل أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن فتح الامتحان المهني السابقة لادراج بعض القائمين بالراديو تلغراف المتمرنين في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك .. 818 قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة بعين : | بنيان . 818
814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1390 ه قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 المطبقة على البيوع الخاصة بأنواع الدقيق والسميد خلال مايو سنة 1970 يتضمن انشاء 7 قباضات للضرائب | موسم 1969 1970 0 824 المختلفة مكلفة بالتسيير المالي للمستشفيات . 819 منشور مؤرخ فى 20 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتعلق بمعاشات العجز لمستحقيها . 821 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد معدلات استخراج أنواع الدقيق وأسعار بيعه لموسم 1968 1969 0 821 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد معدلات استخراج أنواع الدقيق وأسعار بيعه الموسم 1969-1970 0 821 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد معدلات استخراج أنواع السميد وأسعاره الموسم 1968 1969 . 822 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد معدلات استخراج أنواع السميد وأسعاره الموسم 1969-1970 . 822 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتعلق بالتدابير التنظيمية المطبقة على البيوع الخاصة بأنواع الدقيق والسميد خلال موسم 1968 - .1969 822 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 | | الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتعلق بالتدابير التنظيمية
- وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1390 الموافق 19 مايو سنة 1970 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل «ايدين» . 825 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء انبوب لنقل الغاز الطبيعي بواسطة الضغط العالي لتموين مدينتي قسنطينة والخروب، والمركبات الصناعية الموجودة بهذه المنطقة … 825 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن التنازل عن قطعة الارض رقم 17 . الكائنة في الملك المنجمي للجمعية التعاونية . 826 وزارة الاشغال العمومية والبناء
- قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1390 - الموافق 15 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث مكاتب لانتخاب اللجان المتساوية الاعضاء الاسلاك موظفي وزارة الاشغال العمومية والبناء . 826 وزارة التجارة قرار مؤرخ فى 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق اول يونيو سنة 1970 يتضمن رفع الحد الذي تعقد به الصفقات من طرف البلدية . 827 اعلانات وبلاغات
- اعلان مؤرخ فى 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 من وزير الصناعة والطاقة يتضمن التصريح بشفور مساحة بعد التنازل عن قطعة ارض تابعة للملك المنجمي للجمعية التعاونية .. 828 قوانين وأوامر امن رقم 70-47 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 وبمقتضى الأمر رقم 65 182 65 المؤرخ في 11 ربيع الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية | الأول عام 1385 الموافق 10 - يوليو سنة 1965 والمتضمن للأشغال البحرية ( سوناترام ) والمصادقة على قانونها الأساسي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والبناء . تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67-290 67 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه .. يأمر بما يلي :
الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1390 هم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 815 المادة الأولى : يصادق على احداث الشركة الوطنية للأشغال البحرية الملحق قانونها الأساسي بهذا الأمر . المادة 2 : ان حل الشركة الوطنية للأشغال البحرية وتصفية وأيلولة ممتلكاتها وكذلك تعديل قانونها الأساسى يكون موضوع نص له طابع تشريعي المادة 3 : ينشر هذا الأمر وكذا القانون الأساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 . هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للأشغال البحرية المادة الأولى : تحدث شركة وطنية تسمى « الشركة الوطنية للأشغال البحرية ، وباختصار ( سوناترام ) تعرف الشركة الوطنية للأشغال البحرية أدناه باسم : الشركة .. المركز الرئيسي المادة 2 : يكون المركز الرئيسي للشركة بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الوصاية .. الهدف المادة 3 : تهدف الشركة الى بناء وجرف الموانيء والى نزع الوحل من السدود وكذلك القيام بكل الاشغال المتعلقة بها وخاصة : أ ) أشغال الصيانة العادية مثل :
- حماية منشآت الموانيء ، حماية المنشآت التي تحمى شواطيء البحر .- ب ( أشغال الاصلاحات الكبيرة مثل : ترميم و اصلاح منشآت الموانيء . الأشغال في قاع البحر .. ج ) الأشغال الجديدة مثل : بناء السدود والمكاسر والأرصفة وأرصفة كسر الأمواج- الخ … تهيئة أحواض جديدة للمياه ، توسيع وصيانة المنشآت الموجودة الخ … د ) كل أشغال الجرف مثل : الجرف لصيانة الموانيء والسدود . حرف الاطلاع قصد بناء منشآت جديدة . ه ) كل الأشغال التابعة .. و ( كل أشغال التجهيز الرامية إلى تنفيذ ما ذكر في هدف الشركة . المادة 4 : تستطيع الشركة لانجاز هدفها أن :
- تبرم كل عقد أو اتفاق وتحصل على كل رخصة أو اذن ضرورى لانجاز الأشغال التي تعهد إليها .
2 ) تنشىء وتمتلك كل مؤسسة أو منشأة لها نفس الهدف وكذا كل فرع أو شعبة بالجزائر وخاصة كل الورش اللازمة لبناء وتصليح عتاد التجهيز أو للصيانة على تجهيز الشركة والمشاركة مهما كان نوعها في هذه المؤسسات والمنشآت . ) تقوم بصفة عامة ، بكل العمليات الخاصة بالمنقولات والعقارات والمالية والصناعة أو التجارة التي هي بحاجة اليها لتنفيذ هدفها .. الوصاية المادة 5 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالأشغال العمومية ويعينه في هذه المهمة المجلس الاستشاري المقرر في المادة 7 أدناه .. المادة 6 : يوجه وزير الوصاية نشاط الشركة ، كما يقوم أيضا بعد مشاورة اجبارية للمجلس الاستشارى ب : توجيه برامج الأشغال ،
- تحديد البرامج السنوية أو النصف السنوية للاستثمارات الجديدة وتجديد التجهيزات القديمة ، الترخيص للمؤسسة بابرام القروض المتوسطة والطويلة- الأجل ،
- الترخيص للؤسسة بالمشاركة في المساهمات ، الترخيص بانشاء وكالات أو مستودعات أو فروع أينما وجه ذلك صالحا سواء أكان في الجزائر أو في الخارج . المادة 7 : يراقب وزير الوصاية نشاط الشركة ويصادق بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري على : القانون الاساسي للمستخدمين وكذلك شروط المرتبات . النظام الداخلي للشركة ،
- تقرير النشاط السنوى للمدير العام ويصادق من جهة أخرى باشتراك مع الوزير المكلف بالمالية والتخطيط على :
- التسديد المالي ،
- نسبة الاقتطاع الخاص بالمصالح والتجهيزات الاجتماعية . القوائم التقديرية ، برنامج الاستثمار ،
- الحسابات السنوية للشركة .
817 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1390 ه القروض ، الاكتسابات ، نقل الملكية ، قبول الهبات والوصايا . يمكن للوزير استشارة المجلس في كل المسائل الأخرى الخاصة بالشركة .. المادة 18 يخبر الوزير مباشرة من طرف المدير العام عن السيير الشركة .. يتسلم الوزير كل شهر من المدير العام عرضا عن العمليات الآتي ذكرها : ت الشراءات والبيوع الخاصة بالمنقولات ولا سيما منها الأدوات التي تزيد قيمتها من 1000000 دج :
- الكفالات والضمانات باسم الشركة التي تزيد قيمتها ن 000 100 دج :
- الاتفاقات والصفقات التي يزيد مبلغها من 500,000 دج،
- حالة الاشغال التي تم تنفيذها .. المادة 9 : يتكون المجلس الاستشاري من 7 ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية كرئيس ، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والطاقة ، ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة *
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل : ممثل عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط . ممثل عن لجان تسيير مؤسسات الاشغال العمومية للقطاع الاشتراكي يعين من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين .
يجتمع المجلس بطلب من وزير الوصاية وعلى الأقل ثلاث مرات فى السنة بدعوة من الرئيس . تتولى كتابة المجلس مصالح الوزارة المكلفة بالأشغال | العمومية ويوضع محضر عن كل جلسة . ويشار في المحضر الى رأى كل من أعضاء المجلس الذين عينون بأسمائهم . يستدعى المجلس الحضور جلساته ، كل من يراه صالحا لذلك وخاصة المدير العام برفقة مساعديه عند الحاجة وكذلك ممثل مجلس العمال المقرر في المادة 14 أدناه .. المادة 10 : عندما يأخذ وزين الوصاية مقررا غير مطابق المرأى الذي يبديه عضو من المجلس الاستشارى ، يخبر بذلك الوزير الذي يمثله هذا العضو مع ذكر أسباب وضع هذا المقرر . لمادة 11 : يستطيع وزير الوصاية في أي وقت تكليف موظفين تابعين لادارته بمهام تحقيق قصد التحقق من تسيير لشركة ومن تطبيق تعليماته أو مقرراته ها تعطى لهؤلاء الموظفين السلطة الكاملة التي تساعدهم على أداء مهمتهم وذلك بالتطلع على وثائق الشركة المتعلقة بالمالية والتجارة والحسابات . يعين الوزير المكلف بالمالية من يتكلف بمهام التحقيق المراقبة العمليات المالية للشركة ضمن الشروط المحددة أعلاه .. مراقبة الحسابات المادة 12 2 يرسل مندوب الحسابات الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية فى الشهر الذى يلى انتهاء الدورة المالية إلى هذا الاخير والى وزير الوصاية والمجلس الاستشاري تقريرا حول تصرف وحسابات الشركة .. ان مندوب الحسابات يحقق دفاتر المحاسبة والصندوق ومجموع الوثائق - مابية الاوراق المالية والاموال الخاصة للشركة كما يتحقق من مشروعية وصحة الاحصاءات والمحاسبات الميزانية وكذا في صحة الاخبار التي تقدمها المديرية العامة حول حسابات الشركة . تعيين المدير العام وسلطاته المادة 13 : يسير الشركة مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الوصاية . المادة 14 : يمارس المدير العام جميع السلطات ليقوم بحسن تسيير الشركة ويتصرف ويتخذ كل قرار ومبادرة ضرورية لذلك ، ومنها :
- اللذان تعيين يعينهما الموظفين وزير ما عدا الوصاية . المدير الاداري والمدير التق
- دراسة وتنفيذ الأشغال .
- العمل على ضبط محاسبة الشركة : العمل على فتح وسير كل الحسابات المصرفية : وضع حسابات آخر السنة المالية التي يسلمها الى مندوب الحسابات والمجلس الاستشارى ومجلس العمال ، وضع التقرير السنوى للنشاط والذي يرسله في الأشهر الثلاثة التي تلى انتهاء السنة المالية للشركة الى الزير الوصاية والمجلس الاستشارى ومجلس العمال . تمثيل الشركة لدى الغير .
- اعداد مشروع النظام الداخلى والقانون الأساسي لموظفى الشركة .
- امضاء وقبول وتظهير وتسديد كل الأوراق التجارية والشيكات كما يتسلم كل مبلغ ويقوم بكل سحب ويسلم كل ايصال وابراء ،
- عقد كل اتفاق وابرام كل صفقة وشراء أو بيع الأموال المنقولة وخاصة الأدوات واعطاء الكفالات والضمانات باسم الشركة .
- اخبار وزير الصناعة بالعمليات التي تفوق قيمتها الحدود المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ها
الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 817 مجلس العمال المادة 15 : يؤسس مجلس للعمال في السنة التي تلى الشروع في الاستغلال . ينتخب هذا المجلس من طرف العمال الدائمين الذين يشتغلون منذ ستة أشهر بنسبة ممثل واحد عن عشرين عاملا .. المادة 16 : يقدم مجلس العمال الى المدير العام كل الاقتراحات التي يراها صالحة حول المسائل المتعلقة بالتسيير والسير العام للشركة .. ويتلقى من المدير العام مشروع النظام الداخلي والقانون الأساسي للموظفين كما يرسل الى وزارة الوصاية المشروع الذي يعد مناقشته بين الإدارة العامة ومجلس العمال ويرفقه منه الحاجة بنص معارضات مجلس العمال حول النقط التي لم يتم الاتفاق عليها ويضيف اليه تقريرا مبروا . يخبر مجلس العمال عن حسابات كل سنة مالية يرفقها بالتقرير السنوى عن نشاط المدير العام يسير مجلس العمال الأموال المختصة للمصالح والتجهيزات الاجتماعية للشركة ويتكون جزء من مجموع هذه الاموال من قسم رقم الاعمال السنوى للشركة يحدده كل سنة وزير الوصاية دون أن ينقص عن 25ر0 % من رقم الأعمال ، أما | الباقي فيتكون من مجموع المساهمات الفردية التي يقدمها العمال والتي سيحدد مجلس العمال نوعيتها ونسبتها . يقدم مجلس العمال كل سنة تقريرا الى وزارة الوصاية . احكام مالية المادة 17 : تمسك حسابات الشركة الوطنية للأشغال البحرية على الشكل التجاري وتبتدىء سنة الميزانية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر المادة 18 : تحضر القوائم التقديرية السنوية للايرادات والمصاريف للشركة من قبل المدير العام وتقدم الى المجلس الاستشارى وترسل بعد ذلك الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها .. تعتبر المصادقة على القوائم التقديرية حاصلة عند انقضاء أجل خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ ارسالها الا اذا اعترض أحد الوزيرين أو أبدي تحفظه عن المصادقة على بعض الإيرادات أو المصاريف وفي هذا الاحتمال يرسل المدير العام خلال أجل ثلاثين يوما ابتداء من اشعاره بالتحفظ مشروعا جديدا للتصديق عليه حسب الاجراء المحدد في المقطع السابق و تعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي على ارسال القوائم التقديرية الجديدة .. يجوز للمدير العام في حالة ما اذا لم تتم المصادقة عنه بدء السنة المالية أن يقوم بالمصاريف الضرورية لتسيير المؤسسة وتنفيذ تعهداتها .. المادة 19 : يعد المدير العام عند انتهاء كل سنة مالية جردا وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح ويعيد فضلا عن ذلك تقريرا عاما حول سير الشركة خلال السمنة المالية المنصرمة ويرسله الى سلطة الوصاية بعد استطلاع رأى المجلس الاستشاري . المادة 20 : يتشكل الربح الصافي من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزان حساب الارباح والخسائر المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات . ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح المدير العام بعد أخذ وأى المجلس الاستشارى وباشتراك وزير الوصاية ، الوزير المكلف بالمالية . المادة 21 : يتولى المدير العام للشركة مهام الأمر بالمصاريف الخاصة بالميزانية كما يشرع في أداء المصاريف والأمر بها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية واعداد أوامر القبض المادة 22 : يعهد بمسك المحررات والتصرف في النقود الى عون محاسب يخضع لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المادة 23 : يعين مراقب مالى من قبل الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ويمارس عمله في الشركة . مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسومان مؤرخان في 20 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 24 يونيو سنة 1970 يتضمنان استبدال عقوبتين
- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1390 | الموافق 24 يونيو سنة 1970 تستبدل عقوبة الاعدام المحكوم بها على بوجلولى محمد بعقوبة السجن المؤبد . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 24 يونيو سنة 1970 تستبدل عقوبة الاعدام المحكوم بها على حمداني محمد بعقوبة السجن المؤبد .
818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1390 ه وزارة المالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 يتضمن تعديل احكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن فتح الامتحان المهني السابق الادراج بعض القائمين بالراديو تلغراف المتمرنين في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية .
- بمقتضى المرسوم رقم 68-257 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لسلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك : وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 والمتضمن تنظيم الامتحان المهنى السابق لادراج بعض العاملين بالراديو مبرق المتمرنين في سلك العاملين بالراديو - مبرق للجمارك ، ب وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن فتح الامتحان المهنى السابق لاذراج بعض القائمين بالراديو تلغراف المتمرنين في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان المادة الأولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن فتح امتحان الادراج في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك تعدل كما يلى : المادة الاولى : ان امتحان الكفاءة المهنية المنصوص عليه في المادة 18 من المرسوم رقم 68 257 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق - 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لسلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك ، والمنظم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 هجرى يوم 10 يوليو سنة 1970 » . المادة 2 : ان المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن فتح امتحان الادراج في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك تعدل كما يلى : المادة 3 : يجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم كلمين في المادة الأولى أعلاه ، قبل الساعة الثامنة صباحا ، بالمدرسة الوطنية للجمارك بشير شال ، من المادة 3 : تعدل المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن فتح امتحان الادراج في سلك القائمين بالراديو | تلغراف في الجمارك كما يلى : المادة 5 : يجب أن توجه طلبات الترشيح طبقا الأحكام المادة 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تمديد الأحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية ، الى مدير الجمارك ، عن طريق السلم الادارى ويشتمل الطلب ( الباقي بدون تغيير ) المادة 4 : ان المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن فتح امتحان الادراج في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك تعدل كما يلى : المادة 6 : يغلق دفتر التسجيل المفتوح بالمديرية الوطنية للجمارك يوم 27 يونيو 1970 ، . المادة 5 : ينشر هذا القرار في في الجريدة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 | مايو سنة 1970 عن وزير الداخلية عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة بعين بنيان ان الوزير المكلف بالمالية والتخطيط . بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمحدد لنطاق قباضات الضرائب المختلفة وجميع النصوص التي عدلته أو تممته ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث قباضة للضرائب المختلفة ، تسمى قباضة الضرائب المختلفة لعين بنيان • المادة 2 : يكون مقر قباضة الضرائب المختلفة لعين بنيان بمدينة عين بنيان ( ولاية الجزائر ) ..
الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 819 المادة 3 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 | يناير سنة 1959 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار المادة 4 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من 26 يونيو سنة 1970 . المادة ه : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ، ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل الجدول تعيين القباضة مقر القباضة 1 ) ولاية الجزائر أ ) دائرة الجزائر - الساحل قباضة الضرائب المختلفة لضاحية مدينة الجزائر الجزائر قباضة الضرائب المختلفة الشراقة شراقة قباضة الضرائب المختلفة لعين بنيان عين بنيان قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يتضمن انشاء 7 قباضات للضرائب المختلفة مكلفة بالتسيير المالي للمستشفيات
- ان الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمحدد لنطاق قباضات الضرائب المختلفة وجميع النصوص التي عدلته أو تممته - ،
- ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تنشأ سبع قباضات للضرائب المختلفة تكلف بالتسيير المالى للمستشفيات وتسمى كما يلى :
- قباضة وهران - سيدى الشحمي ، مستشفى الأمراض العقلية ،
- قباضة سيق - المستشفى ،
- قباضة عين تموشنت - المستشفى . قباضة مستغانم - المستشفى ، فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 . عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري الملحق البلديات التي تشملها الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة يلغى : يلغى : عين بنيان نقابة الرى لعين بنيان يلغى : سطاويلي - زرالدة يضاف : يضاف : عين بنيان نقابة الرى لعين بنيان سطاويلي زرالدة قباضة معسكر - المستشفى ،
- قباضة سعيدة - المستشفى ،
- قباضة تيارت - المستشفى المادة 2 : يكون مقر قباضات الضرائب المختلفة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه على التوالى داخل كل مستشفى مدنى . المادة 3 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار المادة 4 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الميزانية والمراقبة ، ومدير الخزينة والقرض ، ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 .. عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري
820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول الملحق تعيين القباضة مقر القباضة أولا - ناحية وهران 1 ) ولاية وهران دائرة وهران وهران سيدي الشحمي وهران مستشفى الأمراض العقلية وهران الشرقية وهران ب دائرة عين تموشنت عين تموشنت المستشفى عين تموشنت ضاحية عين تموشنت عين تموشنت ج - دائرة المحمدية سيق - المستشفى سيق سيق سيق 2 ) ولاية مستغانم أ - دائرة مستغانم مستغانم المستشفى مستغانم مستغانم المدينة مستغانم ب - دائرة معسكر لمعسكر المستشفى معسكر معسكر الشرقية مسكن ) ولاية سعيدة أ - دائرة سعيدة سعيدة المستشفى سعيدة سعيدة المدينة سعيدة 4 ) ولاية تيارت 1 - دائرة تيارت تيارت المستشفى تيارت البارت المدينة تيارت الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1390 ها المصالح المسيرة يضات : مستشفى الامراض العقلية لوهران - سيدي الشحمي يلغى : مستشفى الامراض العقلية الوهران - سيدي الشحمي يضاف : المستشفى المدني لعين تموشنت يلغي : المستشفى المدنى لعين تموشنت يضافة :
- المستشفى المدنى لسيق يلغى : المستشفي المدني لسيق يضاف : المستشفى الجهوي المستغانم يلغي :
- المستشفى الجهوي لمستغانم يضاف :
- المستشفى المدني المعسكن يلغي : المستشفى المدنى المعسكر يضاف : المستشفى المدنى السعيدة يلغى :
- المستشفى المدني السعيدة يضاف : المستشفى المدنى التيارت يلغى : المستشفى المدنى التيارت
الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية منشور مؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتعلق بمعاشات العجز لمستحقيها الى السادة الوزراء والولاة ( قصد الاطلاع ) ، ان الموظفين والاعوان المكتتبين فى الصندوق العام الجزائري للتقاعد يستفيدون ، عندما يحالون على التقاعد من جراء عجز يجعل من المستحيل ممارسة مهامهم أما من معاش مأجور عن الخدمات التي أدوها ، مكمل بريع عن العجز اذا كان هذا العجز ناتجا عن ممارسة مهامهم واما من معاشر فقط اذا كان هذا العجز غير ناتج عن ذلك .. وفي حالة وفاة الاعوان المذكورين أعلاه تدفع هذه المنج للذين لهم الحق في ذلك . وعلى أي حال ، وطبقاً للمادة 46 من قانون المنح سواء كانت هناك مصلحة للمعاش والربع معاً أو للمعاش فقط ، فان الصندوق الجزائري العام للتقاعد ، عندما يكون الغير قد تسبب في العجز ، يحل محل المصاب أو ذوى حقوقه ، بحكم القانون ضد الغير وذلك لاسترجاع المنح المدفوعة ولكي يمكن لهذه الهيئة ممارسة دعوى الرجوع ، يشرفني أن أطلب من السادة الوزراء اعطاء كل التعليمات المفيدة للادارات كي تخبر في الوقت المناسب الصندوق الجزائري العام للتقاعد عن وجود مسؤول من الغير في هذه القضية . ويجب أن تحتوى ملفات المعاشات المعدة لهذا الغرض على محضر الشرطة أو الدرك يذكر ظروف وأسباب الحادث . عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد معدلات | استخراج أنواع الدقيق وأسعار بيعه الموسم 1968-1969 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير التجارة ، بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهنى للحبوب ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والمتعلق بمعدلات استخراج أنواع الدقيق وأسعاره والممدد بموجب القرارات اللاحقة به ولا سيما القرار المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1968 . يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان معدلات استخراج أنواع الدقيق وأسعار البيع القصوي المحددة في المادتين 1 و 2 من قرار التمديد المؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والمشار إليه أعلام ، تبقى سارية المفعول الموسم 1968-1969 . المادة 2 : يكلف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يوليو سنة 1970 وزير التجارة عن وزير الفلاحة والاصلاح العياشي پاكر الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقل حسين ثاني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد معدلات استخراج أنواع الدقيق وأسعار بيعه الموسم 1999-1970 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ووزير التجارة ، بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب فى الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والمتعلق بمعدلات استخراج أنواع الن وأسعاره والممدد بموجب القرارات اللاحقة به ولا سيما القرار المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 13888 الموافق 2 يونيو سنة 1968 ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان معدلات استخراج أنواع الدقيق وأسعار البيع القصوى المحددة في المادتين 1 و 2 من قرار التمديد المؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والمشار إليه أعلاه ، تبقى سارية المفعول الموسم 1969-1970 المادة 2 : يكلف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار النن ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدي طية الشعبية وحرر باد ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة / 1 . وزير التجارة عن وزير الفلاحة والاصلاح العياشي پاك الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني
822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1390 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد معدلات استخراج انواع السميد واسعاره الموسم 1968-1969
- ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ووزير التجارة ، بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بمعدلات استخراج أنواع السميد وأسعاره ، والمعدل بالقرارين المؤرخين في 18 ديسمبر سنة 1962 و 15 يوليو | سنة 1964 والممدد على وجه الخصوص بموجب القرار المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1968 ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان معدلات استخراج أنواع السميد والأسعار القصوى لبيعه المحددة في المادتين 1 و 5 من القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمشار اليه أعلاه والمعدل بالقرارين المؤرخين في 18 ديسمبر سنة 1962 و 15 يوليو سنة 1964 تبقى سارية المفعول الموسم 1968 • 1969 •
- المادة 2 : يكلف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 . وزير التجارة عن وزير الفلاحة والاصلاح العياشي ياكر الزراعي الكاتب العام. نور الدين بوقلي حسن ثاني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد معدلات استخراج أنواع السميد واسعاره الموسم 1969 1970 |
-
- ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ووزير التجارة .
- بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 وامتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهنى للحبوب ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962. والمتعلق بمعدلات استخراج أنواع السميد وأسعاره ، والمعدل بالقرارين المؤرخين في 18 ديسمبر سنة 1962 و 15 يوليو سنة 1964 والممدد على وجه الخصوص بموجب القرار المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1968 . يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان معدلات استخراج أنواع السميد والأسعار القصوى لبيعه المحددة في المادتين 1 و ه من القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمشار اليه أعلاه والمعدل بالقرارين المؤرخين في 18 ديسمبر سنة 1962 و 15 يوليو سنة 1964 تبقى سارية المفعول الموسم 1969 1970 0- المادة 2 : يكلف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 . وزير التجارة عن وزير الفلاحة والاصلاح العياشي ياكر الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتعلق بالتدابير التنظيمية المطبقة على البيوع الخاصة بأنواع الدقيق والسميد خلال موسم 1968 - - 1969- ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ووزير التجارة ، بمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-126 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتعلق باختصاصات
الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 823 الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادى وتنظيمه الاداري | والمالي ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 384 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد أسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تحديد معدل استخراج أنواع الدقيق واسعار بيعه الموسم 1968 - ، 1969 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تحديد معدلات استخراج أنواع السميد واسعار بيعه الموسم 1968 1969 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والمتعلق بمعدلات استخراج أنواع الدقيق وأسعاره ، والمحدد بالقرار المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1968، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بمعدلات استخراج أنواع السميد وأسعاره والمعدل بالقرارين المؤرخين في 18 ديسمبر سنة 1962 و 15 يوليو سنة 1964 والممدد بالقرار المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1968 ،
- وبمقتضى المقرر المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 1968 الصادر عن مدير المكتب الجزائرى المهنى للحبوب والمتضمن الغاء المقرر المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1963 ، ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1968 ، والمتضمن الاذن باضافة 10 ٪ من دقيق القمح الصلب على الدقيق الخاص بالخبز من النوع العادي ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والمادة 6 من القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممددة لموسم 1968-1969 بموجب القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمشار اليهما أعلاه ، يتعين على أصحاب المطاحن ومصانع السميد ، أداء أتاوى تعويضية عن كل قنطار دقيق من القمح الطرى ، والسميد من القمح الصلب المباع في الجزائر ، وذلك على الشكل التالي : 1 - دقيق : دقيق من النوع العادى ، مستخرج بين 2 PS 1 - PS 6,06 دج دقيق من النوع الممتاز ، مستخرج بين 5 PS و 8 - PS : 9,12 د 2 - سميد : سميد من النوع الخاص « بالاستهلاك ، مستخرج على 2 + PS : 6,71 دج سميد SG أو SSSM مستخرج على 18 : 8,17 د ج المادة 2 : يتناول أصحاب مصانع السميد لغاية 16 ديسمبر سنة 1968 عن كل قنطار من السميد من نوع F SSS F محول الى دقيق ومخلوط بالدقيق العادى 10 ٪ من المنتوج المحصل عليه ، . تعويضا قدره 4037 د ج . وأن الناتج الاجمالي الحاصل بعد الخلط يضاف الى كميات الدقيق المعد للخبز من النوع العادي ويترتب عليه أداء الاتاوى المقررة في المادة الاولى من هذا القرار بالنسبة لهذا النوع المادة 3 : ينبغي على ممثلى وحدات الانتاج الخاصة بالشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائى والكسكسي قصد أداء الاتاوى وقبض التعويضات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية أعلاه أن يقدموا أو يرسلوا ، الى رئيس مراقبة الحبوب الذي يقع المصنع في نطاق اختصاصه ، البيانات المعدة ضمن الشروط المحددة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد التأشير عليها . المادة 4 : يكلف رؤساء مراقبة الحبوب المعنيون ، بالتحقيق في القيود الواردة في البيانات المذكورة بالمادة السابقة وباحالتها الى المكتب الجزائري المهني للحبوب (المصلحة المالية) الذي يعيد بدوره نسخة بعد التوقيع عليها الى رئيس المراقبة المرسل المادة 5 : يكلف محاسب المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، بعد الصرف والتصفية من قبل المصلحة الآمرة بالصرف ، بأن يحصل الاتاوى ويؤدى التعويض وفقا للمادتين الأولى والثانية أعلاه • المادة 6 : ان الايرادات والنفقات الناجمة من تطبيق أحكام هذا القرار ، تقيد في حساب الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي المفتوح في حسابات محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب ، بقصد تثبيت أسعار الحبوب والمنتجات المشتقة منها والمخصصة للاستهلاك . المادة 7 : يكلف مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب ومدير التجارة الدخلية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 وزير التجارة عن وزير الفلاحة والاصلاح العياشي ياكر الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني
824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1390 ها قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 | الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتعلق بالتدابير التنظيمية المطبقة على البيوع الخاصة بانواع الدقيق والسميد خلال موسم 1969 – 1970 ان وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي . ووزير التجارة ، بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائرى المهني للحبوب . وبمقتضى المرسوم رقم 66-126 المؤرخ في 6 صفر عام - 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتعلق باختصاصات الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي وتنظيمه الاداري والمالي . وبمقتضى المرسوم رقم 69-137 المؤرخ في 20 جمادى من القمح الصلب المباع في الجزائر ، وذلك على الشكل التالي : 1 - دقيق : دقيق من النوع العادي ، مستخرج بين 2 + 1 - PS : 6,06 دج دقيق من النوع الممتاز ، مستخرج بين 5 - PS و 8 - PS : 9,12 دج 2 - سميد : سميد من النواع الخاص « بالاستهلاك ، مستخرج على 2 + PS : 6,71 دج سميد 8 أو BEM مستخرج على 18 - PS : 8,17 دج المادة 2 : ينبغي على ممثلى وحدات الانتاج الخاصة بالشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكسي قصيد أداء الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق | الأتاوى وقبض التعويضات المنصوص عليها في المادتين الأولى بتحديد أسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1969 – 1970 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تحديد معدلات استخراج أنواع الدقيق وأسعار بيعه الموسم 1969-1970 0 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ربيع
- الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تحديد معدلات استخراج أنواع السميد وأسعار بيعه الموسم 1969-1970 وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 غشت سنة 1960 والمتعلق بمعدلات استخراج أنواع الدقيق وأسعاره والممدد بالقرار المؤرخ في 1 ربيع الأول عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1968 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بمعدلات استخراج أنواع السميد وأسعاره ، والمعدل بالقرارين المؤرخين في 18 ديسمبر سنة 1962 و 15 يوليو سنة 1964 والممدد بالقرار المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1968 ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تطبيقاً لأحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والمادة 6 من القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممددة لموسم 1969-1970 بموجب القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمشار اليهما أعلاه ، يتعين على أصحاب المطاحن ومصانع السميد ، أداء أتاوى تعويضية عن كل قنطار دقيق من القمح الطرى ، والسميد والثانية أعلاه أن يقدموا أو يرسلوا إلى رئيس مراقبة الحبوب الذي يقع المصنع في نطاق اختصاصه ، البيانات المعدة ضمن الشروط المحددة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد التأشير عليها . المادة 3 : يكلف رؤساء مراقبة الحبوب المعنيون ، بالتحقيق في القيود الواردة في البيانات المذكورة بالمادة السابقة وباحالتها الى المكتب الجزائري المهني للحبوب ( المصلحة المالية ( الذى يعيد بدوره نسخة بعد التوقيع عليها الى رئيس المراقبة المرسل المادة 4 : يكلف محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب بعد الصرف والتصفية من قبل المصلحة الآمرة بالصرف - بتحصيل الأتاوى المشار اليها في المادة 1 أعلاه . المادة 5 : ان الايرادات الناجمة من تطبيق أحكام هذا القرار ، تقيد في حساب الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي المفتوح في حسابات محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب ، قصد تثبيت أسعار الحبوب والمنتجات المشتقة منها والمخصصة للاستهلاك . المادة 6 : يكلف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 • وزير التجارة عن وزير الفلاحة والاصلاح العياشي ياكر الزراعي الكاتب العام نور الدين بوعلي حسن ثاني
الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1390 الموافق 19 مايو سنة 1970 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات | حقل « ايدين » ان وزير الصناعة والطاقة . بمقتضى الأمر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة الأنابيب ، والنظام الجبائي لهذه النشاطات ، وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الأمر رقم 65 287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن مصادقة و نشر الاتفاقية المؤرخة في 29 يوليو سنة 1965 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والخاصة بتسوية المسائل المتعلقة بالوقود ، والتنمية الصناعية بالجزائر بما في ذلك الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 والذي يمنح بموجبه لشركة « كريبس » امتياز حقل الوقود السائل أو الغازي المسمى « ايدين ، وكذلك اتفاقية الامتياز المرفقة بهذا المرسوم ،
- وبناء على العريضة المؤرخة في 22 رجب عام 1389 الموافق 3 أكتوبر سنة 1969 والتي تطلب فيها شركة البحث عن البترول في الصحراء واستغلاله ( كريبس ) تعيين المركز الرئيسى لجمع منتجات حقل « ايدين » ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات ، والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا لهذه العريضة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يتكون المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل ايدين ، طبقاً لأصل المخطط المرفق بأصل هذا القرار من منشآت مركز انتاج حقل « ايدين » . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1390 الموافق 19 مايو سنة 1970 . بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى بواسطة الضغط العالى لتموين مدينتي قسنطينة والخروب ، والمركبات الصناعية الموجودة بهذه المنطقة ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الأمر رقم 58 1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بنقل الوقود السائل أو الغازي في الجزائر والصادر من الحقول الكائنة في ولايتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمحدد لنظام نقل الغاز القابل للاشتعال من بعيد ، وبناء على الطلب المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المصحح بالرسالة المؤرخة في 21 مايو سنة 1970 والتي تطلب فيها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) المصادقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي بواسطة الضغط العالى ابتداء من الانبوب الغازي « حاسي الرمل - سكيكدة ، لتموين مدينتي قسنطينة والخروب والمركبات الصناعية الموجودة بهذه المنطقة وبعد الاطلاع على المخططات ، والتفويضات ، والالتزامات والمستندات الأخرى المقدمة تأييداً لهذا الطلب ، وبناء على نتائج التحقيق المتعلقة بالمشروع المشار اليه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) المرفق بأصل هذا القرار ، والمتعلق بانشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي بواسطة الضغط العالى لتموين مدينتي قسنطينة والخروب والمركبات الصناعية الموجودة بهذه المنطقة ابتداء من الانبوب الغازي حاسي الرمل سكيكدة » • وتتكون هذه المنشآت على الاخص من : أنبوب طوله 15 كلم و 800 م تقريبا وقطره 8 بوصات ) 219 ) مم ) يربط النقطة الكيلومترية 497877 من الانبوب الغازى « حاسي الرمل - سكيكدة » بمدينة الخروب من ولاية قسنطينة .
826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1390 ها أنبوب فرعى طوله كيلومترا واحدا و 180م تقريبا وقطره 6 بوصات (3/168مم) ابتداء من النقطة الكيلومترية 6260 من الأنبوب المذكور أعلاه ، لتموين مدينة قسنطينة والمراكب الصناعي للشركة الوطنية لصناعة النسيج . ( سونتيكس ) .
- أنبوب فرعى طوله 4 كيلومترات و 670م تقريبا وقطره بوصات ونصف (1143 مم) ابتداء من النقطة الكيلومترية 800ر 10 من الأنبوب المذكور أعلاه ، لتموين المركب الصناعي للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية (سوناكوم) المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ( بنقل الوقود الغازى بواسطة المنشآت المشار اليها في المادة الاولى أعلاه .. المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن التنازل عن قطعة الارض رقم 17 B الكائنة في الملك المنجمي للجمعية التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الأمر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة الأنابيب ، والنظام الجبائي لهذه النشاطات ، وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الأمر رقم 65 287 المؤرخ فني 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن مصادقة ونشر الاتفاقية المؤرخة في 29 يوليو سنة 1965 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والخاصة بتسوية المسائل المتعلقة بالوقود والتنمية الصناعية بالجزائر بما في ذلك الاتفاقية المذكورة 6 ، وبمقتضى المادة رقم 56 من البروتوكول المرفق بالاتفاقية المشار اليها والمتعلقة بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى العقد المؤرخ في 5 غشت سنة 1967 والمتعلق بالقطعة رقم 17 E
- وبناء على الملحق الخاص بالعقد المشار اليه ، والمؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنه 1968 ،
- وبناء على الرسالة المؤرخة في 14 أبريل سنة 1970 للجمعية التعاونية والمتضمنة طلب التنازل عن قطعة الارض رقم 17 E ، وبناء على مداولة مجلس ادارة الجمعية التعاونية ، رقم 89 ، والمؤرخة في 16 أكتوبر سنة 1969 ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة تأييداً لهذه العريضة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : قبل ابتداء من 13 أبريل سنة 1970 التنازل عن القطعة رقم 17 E الكائنة في الملك المنجمي للجمعية التعاونية ، من طرف الشركتين : الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والشركة البترولية الفرنسية بالجزائر (سوبيفال ) المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 بلعيد عبد السلام وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث مكاتب لانتخاب اللجان المتساوية الاعضاء الاسلاك موظفي وزارة الاشغال العمومية والبنا ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم ر : 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعقلة بتعيين ممثلي الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء ،
الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 827 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 صفر عام 1390 الموافق 25 ابريل سنة 1970 والمتضمن أحداث لجان متساوية الاعضاء مختصة باسلاك موظفي وزارة الاشغال العمومية والبناء 6 ، وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك موظفي وزارة الاشغال العمومية والبناء ، بيوم 27 يوليو سنة 1970 المادة 2 : يفتح مكتب مركزى للانتخاب بمديرية الادارة العامة يوم 27 يوليو سنة 1970 من الساعة الثامنة صباحا الى السادسة مساء .. المادة 3 : يفتح مكتب خاص للانتخاب في مقر كل مديرية للاشغال العمومية ، والري والبناء للولاية وفي مقر كل مصلحة خارجية ، يوم 27 يوليو سنة 1970 من الساعة الثامنة | صباحا الى السادسة مساء .. المادة 4 : يفتح فرع للانتخاب في مقر كل فرع للاشغال العمومية والرى والبناء ، يوم 27 يوليو سنة 1970 من الساعة الثامنة صباحا الى السادسة مساء المادة ه : تجري عمليات فرز الاصوات اما في المكتب المركزي واما في المكاتب الخاصة ويتألف المكتب المركزى والمكاتب الخاصة وفروع الانتخاب من :
- رئيس وكاتب تعينهما الادارة المركزية ، وكذا ممثل من القائمة ، على ان يكون مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني .. المادة 6 : ترسل نتائج الفرز التي تكون مصحوبة بمحاضر الاقتراع، الى المكتب المركزي في ظروف مغلقة من طرف رؤساء المكاتب الخاصة … المادة 7 : يكلف المكتب المركزي بالاعلان عن النتائج . ويعلن عن المترشحين المنتخبين ، المرسمين منهم أو النواب وذلك حسب الاصوات المحصل عليها . المادة 8 : يكلف مدير الادرة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 11 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 ما الامين خان وزارة التجارة- قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق اول يونيو سنة 1970 يتضمن رفع الحد الذي تعقد به الصفقات من طرف البلدية ان وزير التجارة ، والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادة 62 منه ، . وبناء على تقرير وزير الداخلية المؤرخ في 27 محرم عام 1390 الموافق 3 ابريل سنة 1970 والمتعلق بطلب رفع المقدار الذي يصير عقد الصفقة ابتداء منه الزاميا ، وبعد الاستماع للجنة المركزية للصفقات ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان حد المبلغ الذي يجب ان تبرم به صفقة ما ، حول نفقات البلديات التي يقل عدد سكانها عن 600.00. نسمة يرفع من 200000 الى 500000 دج وبالنسبة للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 600000 نسمة يرفع هذا الحد من 200000 الى 0.00 80 دج وذلك تطبيقا للاستثناءات المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 62 من الامر رقم 27 10 المؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المادة 2 : يمكن تسديد النفقات المتعلقة بالاشغال والتزويدات المحققة من طرف البلديات بالنسبة للسنة المالية وللمقاول أو المزود ، اما على أساس مذكرات أو مجرد فاتورات .. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق اول يونيو سنة 1970 عن وزير التجارة عن الوزير المكلف بالمالية الكاتب العام والتخطيط عبد العزيز منماني الكاتب العام حبيب جعفري
828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1390 ها اعلانات اعلان مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 من وزير الصناعة والطاقة يتضمن التصريح بشفور مساحة بعد التنازل عن قطعة ارض تابعة للملك المنجمي للجمعية التعاونية يتم التنازل فى اطار المادة 56 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية المرفق بالاتفاقية الجزائرية الفرنسية المؤرخة في 29 يوليو سنة 1965 بشأن الوقود والتنمية الصناعية للجزائر ، من طرف الشركتين : الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتسويفه (سوناطراك) والشركة البترولية الفرنسية بالجزائر (سوبيفال) بعد المداولة رقم 89 المؤرخة في 16 أكتوبر سنة 1969 المجلس إدارة الجمعية التعاونية عن القطعة الارضية رقم 17 وبلاغات E التي مساحتها 3870 كم 2 تقريبا والكائنة في تراب | ولايتي سطيف والمدية ويصرح بشغور المساحة الداخلة في المحيط أدناه والذي حددت قممه بالنقاط الاحداثية التالية : الاحداثية الجغرافية ذات المقياس المئوى التقسيط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 900 gr 1 320 gr 39 2 000 gr 3 320 gr 39 3 000 gr 3 900 gr 38 4 900 gr 1 900 gr 38 تودع طلبات الرخص الخاصة بالبحث عن الوقود السائل او الغازى فى مجموع أو جزء من المساحة المحددة لدى وزارة الصناعة والطاقة مديرية الطاقة والوقود بناية « الكوليزى » نهج أحمد باي ( زيفيرين روكاس سابقا ) | بالجزائر العاصمة LO. LO المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر