قرار مؤرخ فى 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق اول يونيو سنة 1970 يتضمن رفع الحد الذي تعقد به الصفقات من طرف البلدية . 827 اعلانات وبلاغات
المادة الأولى
فتح المادةان حد المبلغ الذي يجب ان تبرم به صفقة ما ، حول نفقات البلديات التي يقل عدد سكانها عن 600.00.
نسمة يرفع من 200000 الى 500000 دج وبالنسبة للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 600000 نسمة يرفع هذا الحد من 200000 الى 0.00 80 دج وذلك تطبيقا للاستثناءات المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 62 من الامر رقم 27 10 المؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967
المادة 2
فتح المادةيمكن تسديد النفقات المتعلقة بالاشغال والتزويدات المحققة من طرف البلديات بالنسبة للسنة المالية وللمقاول أو المزود ، اما على أساس مذكرات أو مجرد فاتورات ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق اول يونيو سنة 1970 عن وزير التجارة عن الوزير المكلف بالمالية الكاتب العام والتخطيط عبد العزيز منماني الكاتب العام حبيب جعفري 828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1390 ها اعلانات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.