قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 يتضمن تعديل أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن فتح الامتحان المهني السابقة لادراج بعض القائمين بالراديو تلغراف المتمرنين في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك 818
المادة الأولى
فتح المادةان المادة الأولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن فتح امتحان الادراج في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك تعدل كما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان امتحان الكفاءة المهنية المنصوص عليه في المادة 18 من المرسوم رقم 68 257 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق - 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لسلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك ، والمنظم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 هجرى يوم 10 يوليو سنة 1970 » .
المادة 2
فتح المادةان المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن فتح امتحان الادراج في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك تعدل كما يلى :
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم كلمين في المادة الأولى أعلاه ، قبل الساعة الثامنة صباحا ، بالمدرسة الوطنية للجمارك بشير شال ، من
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن فتح امتحان الادراج في سلك القائمين بالراديو | تلغراف في الجمارك كما يلى :
المادة 5
فتح المادةيجب أن توجه طلبات الترشيح طبقا الأحكام المادة 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تمديد الأحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية ، الى مدير الجمارك ، عن طريق السلم الادارى ويشتمل الطلب ( الباقي بدون تغيير )
المادة 4
فتح المادةان المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن فتح امتحان الادراج في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك تعدل كما يلى :
المادة 6
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل المفتوح بالمديرية الوطنية للجمارك يوم 27 يونيو 1970 ، .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في في الجريدة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 | مايو سنة 1970 عن وزير الداخلية عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 68-257
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.