قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتعلق بالتدابير التنظيمية المطبقة على البيوع الخاصة بأنواع الدقيق والسميد خلال موسم 1968 - .1969 822
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والمادة 6 من القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممددة لموسم 1968-1969 بموجب القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمشار اليهما أعلاه ، يتعين على أصحاب المطاحن ومصانع السميد ، أداء أتاوى تعويضية عن كل قنطار دقيق من القمح الطرى ، والسميد من القمح الصلب المباع في الجزائر ، وذلك على الشكل التالي :
1 - دقيق :
دقيق من النوع العادى ، مستخرج بين 2 PS
1 - PS 6,06 دج دقيق من النوع الممتاز ، مستخرج بين 5 PS و 8 - PS : 9,12 د
2 - سميد :
سميد من النوع الخاص « بالاستهلاك ، مستخرج على 2 + PS : 6,71 دج سميد SG أو SSSM مستخرج على 18 : 8,17 د ج
المادة 2
فتح المادةيتناول أصحاب مصانع السميد لغاية 16 ديسمبر سنة 1968 عن كل قنطار من السميد من نوع F SSS F محول الى دقيق ومخلوط بالدقيق العادى 10 ٪ من المنتوج المحصل عليه ، . تعويضا قدره 4037 د ج . وأن الناتج الاجمالي الحاصل بعد الخلط يضاف الى كميات الدقيق المعد للخبز من النوع العادي ويترتب عليه أداء الاتاوى المقررة في المادة الاولى من هذا القرار بالنسبة لهذا النوع
المادة 3
فتح المادةينبغي على ممثلى وحدات الانتاج الخاصة بالشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائى والكسكسي قصد أداء الاتاوى وقبض التعويضات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية أعلاه أن يقدموا أو يرسلوا ، الى رئيس مراقبة الحبوب الذي يقع المصنع في نطاق اختصاصه ، البيانات المعدة ضمن الشروط المحددة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد التأشير عليها .
المادة 4
فتح المادةيكلف رؤساء مراقبة الحبوب المعنيون ، بالتحقيق في القيود الواردة في البيانات المذكورة بالمادة السابقة وباحالتها الى المكتب الجزائري المهني للحبوب (المصلحة المالية) الذي يعيد بدوره نسخة بعد التوقيع عليها الى رئيس المراقبة المرسل
المادة 5
فتح المادةيكلف محاسب المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، بعد الصرف والتصفية من قبل المصلحة الآمرة بالصرف ، بأن يحصل الاتاوى ويؤدى التعويض وفقا للمادتين الأولى والثانية أعلاه •
المادة 6
فتح المادةان الايرادات والنفقات الناجمة من تطبيق أحكام هذا القرار ، تقيد في حساب الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي المفتوح في حسابات محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب ، بقصد تثبيت أسعار الحبوب والمنتجات المشتقة منها والمخصصة للاستهلاك .
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب ومدير التجارة الدخلية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 وزير التجارة عن وزير الفلاحة والاصلاح العياشي ياكر الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني 824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1390 ها
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر
- مرسوم رقم 66-126
- مرسوم رقم 68-384
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.