قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد معدلات استخراج أنواع الدقيق وأسعار بيعه الموسم 1969-1970 0 821
المادة الأولى
فتح المادةان معدلات استخراج أنواع الدقيق وأسعار البيع القصوي المحددة في المادتين 1 و 2 من قرار التمديد المؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والمشار إليه أعلام ، تبقى سارية المفعول الموسم 1968-1969 .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يوليو سنة 1970 وزير التجارة عن وزير الفلاحة والاصلاح العياشي پاكر الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقل حسين ثاني
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.