قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد معدلات استخراج أنواع السميد وأسعاره الموسم 1969-1970 . 822
المادة الأولى
فتح المادةان معدلات استخراج أنواع السميد والأسعار القصوى لبيعه المحددة في المادتين 1 و ه من القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمشار اليه أعلاه والمعدل بالقرارين المؤرخين في 18 ديسمبر سنة 1962 و 15 يوليو سنة 1964 تبقى سارية المفعول الموسم 1969 1970 0 -
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 .
وزير التجارة عن وزير الفلاحة والاصلاح العياشي ياكر الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.