قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد معدلات استخراج أنواع الدقيق وأسعار بيعه لموسم 1968 1969 0 821
المادة الأولى
فتح المادةان معدلات استخراج أنواع الدقيق وأسعار البيع القصوى المحددة في المادتين 1 و 2 من قرار التمديد المؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والمشار إليه أعلاه ، تبقى سارية المفعول الموسم 1969-1970
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار النن ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدي طية الشعبية وحرر باد ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة / 1 .
وزير التجارة عن وزير الفلاحة والاصلاح العياشي پاك الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني 822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1390 ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.