قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء انبوب لنقل الغاز الطبيعي بواسطة الضغط العالي لتموين مدينتي قسنطينة والخروب، والمركبات الصناعية الموجودة بهذه المنطقة
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) المرفق بأصل هذا القرار ، والمتعلق بانشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي بواسطة الضغط العالى لتموين مدينتي قسنطينة والخروب والمركبات الصناعية الموجودة بهذه المنطقة ابتداء من الانبوب الغازي حاسي الرمل سكيكدة » • وتتكون هذه المنشآت على الاخص من :
أنبوب طوله 15 كلم و 800 م تقريبا وقطره 8 بوصات ) 219 ) مم ) يربط النقطة الكيلومترية 497877 من الانبوب الغازى « حاسي الرمل - سكيكدة » بمدينة الخروب من ولاية قسنطينة . 826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1390 ها أنبوب فرعى طوله كيلومترا واحدا و 180م تقريبا وقطره 6 بوصات (3/168مم) ابتداء من النقطة الكيلومترية 6260 من الأنبوب المذكور أعلاه ، لتموين مدينة قسنطينة والمراكب الصناعي للشركة الوطنية لصناعة النسيج .
( سونتيكس ) .
- أنبوب فرعى طوله 4 كيلومترات و 670م تقريبا وقطره بوصات ونصف (1143 مم) ابتداء من النقطة الكيلومترية 800ر 10 من الأنبوب المذكور أعلاه ، لتموين المركب الصناعي للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية (سوناكوم)
المادة 2
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ( بنقل الوقود الغازى بواسطة المنشآت المشار اليها في المادة الاولى أعلاه ..
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 58-1112
- مرسوم رقم 54-461
- مرسوم رقم 60-477
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.