قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة بعين : بنيان . 818
المادة الأولى
فتح المادةتحدث قباضة للضرائب المختلفة ، تسمى قباضة الضرائب المختلفة لعين بنيان •
المادة 2
فتح المادةيكون مقر قباضة الضرائب المختلفة لعين بنيان بمدينة عين بنيان ( ولاية الجزائر ) ..
الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 819
المادة 3
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 | يناير سنة 1959 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من 26 يونيو سنة 1970 .
المادة ه : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ، ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل الجدول تعيين القباضة مقر القباضة
1 ) ولاية الجزائر
أ ) دائرة الجزائر - الساحل قباضة الضرائب المختلفة لضاحية مدينة الجزائر الجزائر قباضة الضرائب المختلفة الشراقة شراقة قباضة الضرائب المختلفة لعين بنيان عين بنيان
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.