قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 المطبقة على البيوع الخاصة بأنواع الدقيق والسميد خلال مايو سنة 1970 يتضمن انشاء 7 قباضات للضرائب موسم 1969 1970 0 824 المختلفة مكلفة بالتسيير المالي للمستشفيات . 819
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ سبع قباضات للضرائب المختلفة تكلف بالتسيير المالى للمستشفيات وتسمى كما يلى :
- قباضة وهران - سيدى الشحمي ، مستشفى الأمراض العقلية ،
- قباضة سيق - المستشفى ،
- قباضة عين تموشنت - المستشفى .
قباضة مستغانم - المستشفى ، فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 .
عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري الملحق البلديات التي تشملها الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة يلغى : يلغى :
عين بنيان نقابة الرى لعين بنيان يلغى :
سطاويلي - زرالدة يضاف : يضاف :
عين بنيان نقابة الرى لعين بنيان سطاويلي زرالدة قباضة معسكر - المستشفى ،
- قباضة سعيدة - المستشفى ،
- قباضة تيارت - المستشفى
المادة 2
فتح المادةيكون مقر قباضات الضرائب المختلفة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه على التوالى داخل كل مستشفى مدنى .
المادة 3
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الميزانية والمراقبة ، ومدير الخزينة والقرض ، ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 ..
عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري 820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول الملحق تعيين القباضة مقر القباضة أولا - ناحية وهران
1 ) ولاية وهران دائرة وهران وهران سيدي الشحمي وهران مستشفى الأمراض العقلية وهران الشرقية وهران ب دائرة عين تموشنت عين تموشنت المستشفى عين تموشنت ضاحية عين تموشنت عين تموشنت
ج - دائرة المحمدية سيق - المستشفى سيق سيق سيق
2 ) ولاية مستغانم
أ - دائرة مستغانم مستغانم المستشفى مستغانم مستغانم المدينة مستغانم
ب - دائرة معسكر لمعسكر المستشفى معسكر معسكر الشرقية مسكن ) ولاية سعيدة
أ - دائرة سعيدة سعيدة المستشفى سعيدة سعيدة المدينة سعيدة
4 ) ولاية تيارت
1 - دائرة تيارت تيارت المستشفى تيارت البارت المدينة تيارت الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1390 ها المصالح المسيرة يضات :
مستشفى الامراض العقلية لوهران - سيدي الشحمي يلغى :
مستشفى الامراض العقلية الوهران - سيدي الشحمي يضاف :
المستشفى المدني لعين تموشنت يلغي :
المستشفى المدنى لعين تموشنت يضافة :
- المستشفى المدنى لسيق يلغى :
المستشفي المدني لسيق يضاف :
المستشفى الجهوي المستغانم يلغي :
- المستشفى الجهوي لمستغانم يضاف :
- المستشفى المدني المعسكن يلغي :
المستشفى المدنى المعسكر يضاف :
المستشفى المدنى السعيدة يلغى :
- المستشفى المدني السعيدة يضاف :
المستشفى المدنى التيارت يلغى :
المستشفى المدنى التيارت الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.