إعلان

اعلان مؤرخ فى 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 من وزير الصناعة والطاقة يتضمن التصريح بشفور مساحة بعد التنازل عن قطعة ارض تابعة للملك المنجمي للجمعية التعاونية 828

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.