قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتعلق بالتدابير التنظيمية - وزارة الصناعة والطاقة
المادة 2
فتح المادةينبغي على ممثلى وحدات الانتاج الخاصة بالشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكسي قصيد أداء الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق | الأتاوى وقبض التعويضات المنصوص عليها في المادتين الأولى بتحديد أسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1969 – 1970 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تحديد معدلات استخراج أنواع الدقيق وأسعار بيعه الموسم 1969-1970 0 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ربيع
- الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تحديد معدلات استخراج أنواع السميد وأسعار بيعه الموسم 1969-1970 وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 غشت سنة 1960 والمتعلق بمعدلات استخراج أنواع الدقيق وأسعاره والممدد بالقرار المؤرخ في 1 ربيع الأول عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1968 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بمعدلات استخراج أنواع السميد وأسعاره ، والمعدل بالقرارين المؤرخين في 18 ديسمبر سنة 1962 و 15 يوليو سنة 1964 والممدد بالقرار المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1968 ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقاً لأحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والمادة 6 من القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممددة لموسم 1969-1970 بموجب القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمشار اليهما أعلاه ، يتعين على أصحاب المطاحن ومصانع السميد ، أداء أتاوى تعويضية عن كل قنطار دقيق من القمح الطرى ، والسميد والثانية أعلاه أن يقدموا أو يرسلوا إلى رئيس مراقبة الحبوب الذي يقع المصنع في نطاق اختصاصه ، البيانات المعدة ضمن الشروط المحددة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد التأشير عليها .
المادة 3
فتح المادةيكلف رؤساء مراقبة الحبوب المعنيون ، بالتحقيق في القيود الواردة في البيانات المذكورة بالمادة السابقة وباحالتها الى المكتب الجزائري المهني للحبوب ( المصلحة المالية ( الذى يعيد بدوره نسخة بعد التوقيع عليها الى رئيس المراقبة المرسل
المادة 4
فتح المادةيكلف محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب بعد الصرف والتصفية من قبل المصلحة الآمرة بالصرف - بتحصيل الأتاوى المشار اليها في المادة 1 أعلاه .
المادة 5
فتح المادةان الايرادات الناجمة من تطبيق أحكام هذا القرار ، تقيد في حساب الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي المفتوح في حسابات محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب ، قصد تثبيت أسعار الحبوب والمنتجات المشتقة منها والمخصصة للاستهلاك .
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 • وزير التجارة عن وزير الفلاحة والاصلاح العياشي ياكر الزراعي الكاتب العام نور الدين بوعلي حسن ثاني الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825 وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر
- مرسوم رقم 66-126
- مرسوم رقم 69-137
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.