قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1390 - الموافق 15 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث مكاتب لانتخاب اللجان المتساوية الاعضاء الاسلاك موظفي وزارة الاشغال العمومية والبناء . 826
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك موظفي وزارة الاشغال العمومية والبناء ، بيوم 27 يوليو سنة 1970
المادة 2
فتح المادةيفتح مكتب مركزى للانتخاب بمديرية الادارة العامة يوم 27 يوليو سنة 1970 من الساعة الثامنة صباحا الى السادسة مساء ..
المادة 3
فتح المادةيفتح مكتب خاص للانتخاب في مقر كل مديرية للاشغال العمومية ، والري والبناء للولاية وفي مقر كل مصلحة خارجية ، يوم 27 يوليو سنة 1970 من الساعة الثامنة | صباحا الى السادسة مساء ..
المادة 4
فتح المادةيفتح فرع للانتخاب في مقر كل فرع للاشغال العمومية والرى والبناء ، يوم 27 يوليو سنة 1970 من الساعة الثامنة صباحا الى السادسة مساء المادة ه : تجري عمليات فرز الاصوات اما في المكتب المركزي واما في المكاتب الخاصة ويتألف المكتب المركزى والمكاتب الخاصة وفروع الانتخاب من :
- رئيس وكاتب تعينهما الادارة المركزية ، وكذا ممثل من القائمة ، على ان يكون مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني ..
المادة 6
فتح المادةترسل نتائج الفرز التي تكون مصحوبة بمحاضر الاقتراع، الى المكتب المركزي في ظروف مغلقة من طرف رؤساء المكاتب الخاصة ...
المادة 7
فتح المادةيكلف المكتب المركزي بالاعلان عن النتائج . ويعلن عن المترشحين المنتخبين ، المرسمين منهم أو النواب وذلك حسب الاصوات المحصل عليها .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الادرة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 11 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 ما الامين خان وزارة التجارة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.