مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التّجارة في ولاية مستغانم
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التّجارة في ولاية مستغانم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.