مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشيتين العامتين في ولايتين
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشيتين العامتين في ولايتين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.