قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 29 مايو سنة 2011، يجعل منهج تحديد مؤشر البيروكسيد للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي إجباريا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد مؤشر البيروكسيد للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل تحديد مؤشر البيروكسيد للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 29 مايو سنة .2011 مصطفى بن بادة الملحق منهج تحديد مؤشر البيروكسيد للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي ( تحديد بنقطة وقف إيودومترية)
1 . التعريف والمصطلحات :
لمتطلبات هذا المنهج، يطبق المصطلح والتعريف التاليان :
مؤشر البيروكسيد )IP( هو كمية المواد في العينة، يعبر عنه بكمية الأكسيجين النشط الذي يؤكسد إيودور البوتاسيوم في الشروط المحددة في هذا المنهج.
ملاحظة يعبر عن مؤشر البيروكسيد عموما بالجزء من الألف المعادل للأكسيجين النشط في الكيلوغرام من الزيت، لكن يمكن كذلك أن نعبر عنه في نظام الوحدة الدولية بالميليمول من الأكسيجين النشط في الكيلوغرام من الزيت. تمثل القيمة بالميليمول من الأكسيجين النشط في الكيلوغرام نصف القيمة المعبر عنها بالجزء من الألف المعادل للأكسيجين النشط في الكيلوغرام. مؤشر البيروكسيد ( بجزء من الألف المعادل للأكسيجين النشط في الكلغ ) المضروب في الكتلة المكافئة للأكسيجين النشط (تساوي 8) يساوي كمية الأكسيجين بالميليغرامات في كيلوغرام من الزيت.
2 . المبدأ :
تذوب عينة التجربة في إيزو أوكتان وحمض الأستيك البارد، ثم يضاف إيودور البوتاسيوم. يحدد 27 نوفمبر سنة 2011 م بالعين المجردة اليود المحرر من البيروكسيدات، بواسطة كاشف النشاء والمحلول المرجعي من ثيو سولفات الصوديوم. وتحدد نهاية المعايرة بالعين ا لمجردة.
3 . الكواشف :
ما عدا تعليمات مخالفة، تستعمل فقط كواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها. يجب أن تكون جميع الكواشف خالية من الأكسيجين المذاب.
3 . 1 ماء، منزوع الأملاح المعدنية، مغلى ومبرد في °20 م.
3 . 2 حمض الأستيك البارد، جزء كتلي، 001%، منزوع الغاز في وعاء ذي موجات فوق صوتية تحت الفراغ أو ينقى تحت تيار من الغاز العاطل نقي وجاف ( ثاني أكسيد الكاربون أو الأزوت .)
3 . 3 إيزو - أوكتان، منزوع الغاز في وعاء ذي موجات فوق صوتية تحت فراغ أو ينقى تحت تيار غازي عاطل، نقي وجاف ( ثاني أوكسيد الكاربون والأزوت .)
3 . 4 خليط حمض الآستيك البارد / إيزو أكتان، يحضر بخلط 60 ملل من حمض الأستيك البارد و 40 ملل من إيزو أو كتان ( جزء حجمي لحمض الأستيك البارد كثافته p = 60 ملل / 100 مل، جزء حجمي لإيزو - أوكتان كثافته p = 40 ملل / 100 ملل).
ينزع الغاز من الخليط في وعاء ذو موجات فوق صوتية في الفراغ أو ينقى تحت تيار من الغاز العاطل النقي والجاف ( ثاني أكسيد الكاربون أو الأزوت .)
3 . 5 إيودور البوتاسيوم، خال من اليود واليودات.
3 . 6 محلول إيدور البوتاسيوم المشبع، التركيز الكتلي = 175 غ / 100 ملل. يذوب حوالي 14 غ من إيودورالبوتاسيوم في حوالي 8 غ من الماء الموضوع للغليان حديثا والمعاد إلى درجة حرارة المحيط.
الحرص على تثبيت المحلول في الحالة المشبعة (بلورات غير مذابة). يحفظ المحلول بعيدا عن الضوء ويحضر محلولا جديدا كل يوم. يراقب المحلول بالتجربة التالية : يضاف قطرتين من محلول النشاء إلى 0,5 ملل من إيودور البوتاسيوم في 30 ملل من محلول حمض الأستيك البارد / إيزو - أوكتان. إذا كان تشكل اللون الأزرق يستلزم أكثر من قطرة واحدة من المحلول المرجعي لثيوسولفات الصوديوم 0,1 مول / ل، يستبعد محلول إيودور البوتاسيوم. 2 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2011 م 7.3 المحلول المرجعي لثيوسولفات الصوديوم نظاميته 0,1 ( NA2S2O3 ) c = 0,1 مول/ل.
من أجل تحضير هذا المحلول، يستعمل فقط الماء الموضوع حديثا للغليان، ينقى بالأزوت إذا كان ممكنا.
يمكن استعمال هذا المحلول لمدة شهرا واحدا ويحفظ في قارورة زجاجية داكنة.
3 . 8 محلول مرجعي من ثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن ( NA2S2O3 ) c = 0,01 مول/ل 7( . .)2 يجب تحضير هذا المحلول حديثا انطلاقا من المحلول المرجعي ل 0,1 مول/ل من ثيوسولفات الصوديوم المحضر مسبقا، أو يحدد عياره كل يوم. تبين التجربة بأن الاستقرار محدود وله علاقة مع قيمة العامل الهيدروجيني ( PH ) وكمية ثاني أكسيد الكاربون الحر.
يستعمل فقط الماء الموضوع حديثا للغليان وينقى بالأزوت إذا كان ممكنا.
3 . 9 مح لول ال نشاء، التركيز الكلي = 1 غ / 100 ملل.
يخلط 0,5 غ من النشاء في كمية قليلة من الماء البارد. يضاف هذا الخليط إلى 50 ملل من الماء المغلي مع التحريك، يترك ليغلي بضع ثوان ثم يترك مباشرة ليبرد.
يجب تحضير محلول جديد كل يوم.
وينصح استعمال نشاء البطاطا بالنسبة لقياس اليود بما أنه يسمح بالحصول على أزرق داكن جدا. يمكن استعمال كواشف مكافئة.
3 . 10 معيار ايودور البوتاسيوم (3OIK)، مادة مرجعية.
3 . 11 حمض الكلوريدريك )HCL( c = 4 مول/ل.
4 . التجهيزات التجهيزات العادية للمخبر خاصة ما يلي :
4 . 1 أرلن ماير، سعته 250 ملل، ذو عنق مصقول مزود بسدادة زجاجية مصقولة.
4 . 2 قنينة، سعتها 10 ملل أو 25 ملل، مدرجة كل 0,05 ملل على الأقل وتكون من الأفضل مجهزة بنظام وضع الصفر أوتوماتيكيا.
4 . 3 وحدة المعايرة يدويا أو أوتوماتيكيا، سعتها، 20 ملل ذات تحديد تلقائي يقدر على الأقل ب 10 ميكرو لتر وبتدقيق + %0,15 (على سبيل المثال قنينة بمكبس).
4 . 4 ماصات، ذات 0,5 ملل، 1 ملل، 10 ملل ( أو ماصات أوتوماتيكية).
4 . 5 مخبار مدرج، سعته 50 ملل و 100 ملل،
4 . 6 ميزان تحليلي، القراءة بتقريب 0,001 غ، 4 7. رجاج مغناطيسي، مجهز بقضيب ممغنط طوله 2,5( سم) وصفحة التسخين.
4 . 8 حوجلة مدرجة، ذات 1000 ملل.
4 . 9 حوجلة مدرجة، ذات 250 ملل.
4 . 10 حوجلة مدرجة، ذات 500 ملل.
4 . 11 فرن ذو موجات صغيرة جدا (edno-orcim)، يمكن استعمال فرن ذو موجات صغيرة جدا لإذابة العينات الصلبة سريعا وبسهولة. لا يحدث استعمال فرن ذو موجات صغيرة جدا ارتفاع مؤشر البيروكسيد في حالة استعماله بحذر وبطريقة صحيحة. يجب أن تراقب الظروف المكيفة بتجارب مسبقة.
5 . اقتطاع العينات يجب أن تكون العينة قد أرسلت إلى ا لمخبر، يشترط أن تكون العينة غير فاسدة وغير متغيرة أثناء النقل أو التخزين.
6 . تحضير العينة للتجربة يجب أن تعطى الأولوية لاقتطاع عينة التجربة من أجل تحديد مؤشر البيروكسيد الذي يجب تحديده في الحين.
من الأفضل مجانسة العينة بدون تسخين وبعيدا عن الهواء. ويجب تجنب أشعة الشمس المباشرة. تسخن بحذر العينات الصلبة في °10 م فوق نقطة انصهارها.
يجب ترشيح العينات التي تحتوي على ملوثات مرئية.
بالنسبة لبعض المنتوجات، يمكن أن تكون الكمية المستخلصة من الجسم الدسم أو الزيت أصغر من 5 غ حيث أن مؤشر البيروكسيد يكون أكثر من 30 جزء من الألف المعادل من الأكسيجين النشط في الكيلوغرام. في هاته الحالات، يستحب أن يختار المستعمل عينة صغيرة جدا للتجربة.
7 . طريقة العمل
7 . 1 عموميات تتبع جميع المراحل في ضوء النهار المنتشر أو الضوء الاصطناعي. تجنب كل تعرض مباشر إلى أشعة الشمس. الحرص على أن تكون جميع الأوعية خالية من المركبات المؤكسدة والمرجعة.
تحفظ المحاليل المرجعية من ثيوسولفات الصوديوم في قارورات زجاجية داكنة.
7 . 2 تحضير وتحديد المحلول المرجعي لثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن
7 . 2 . 1 تحضير المحلول المرجعي لثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن يسكب 100 ملل من المحلول المعياري لثيوسولفات الصوديوم 0,1 ن 3( . )7 في حوجلة مدرجة سعتها 1000 ملل 4( . )8 بواسطة ماصة 4( . .)4 يكمل الحجم بالماء الموضوع حديثا للغليان 3( . )1 حتى خط التدرج بعد عملية ا لمجانسة، يسكب المحلول المعياري من ثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن المتحصل عليه في قنينة زجاجية داكنة.
يحضر كل يوم محلول معياري حديث من ثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن انطلاقا من المحلول المعياري لثيوسولفات الصوديوم 0,1 ن المحضر مسبقا أو يحدد المعاير. تبين التجربة أن الاستقرار محدود وله علاقة مع قيمة العامل الهيدروجيني )PH( وكمية ثاني أوكسيد الكاربون الحر. يستعمل فقط الماء الموضوع حديثا للغليان، ينقى بالأزوت إذا كان ممكنا.
7 . 2 . 2 تحديد عيار المحلول المعياري لثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن ( تحديد العامل ) يوزن بتقريب 0,001 ملغ، 0,27 غ إلى 0,33 غ من إيودات البوتاسيوم )KIO3( في حوجلة مدرجة 250( ملل أو 500 ملل) 9.4( أو 4 . 01)، ثم تملأ بالماء الموضوع حديثا للغليان حتى خط التدرج 3( . 1)، ثم تبرد في درجة حرارة المحيط.
تنقل بواسطة الماصة 4( . 4)، 5 ملل أو 10 ملل من هذا المحلول من ايودات البوتاسيوم إلى الأرلن ماير سعته 250 ملل 4( . .)1 يضاف 60 ملل من الماء الموضوع ح ديثا للغليان، 5 ملل من HCL 4( مول/ل(3) . )11 و 25 ملغ إلى 50 ملغ من أيودور البوتاسيوم 3( . )5 أو 0,5 ملل من المحلول المشبع من البوتاسيوم .3( .)6 يعاير هذا المحلول باستعمال طريقة قياس اليود (مرئي) لتحديد عامل المحلول المرجعي لثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن 7( . 2 . .)1 يحسب التركيز الصحيح ت STAND للمحلول المعياري لثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن حسب المعادلة التالية : 27 نوفمبر سنة 2011 م ك KIO3 x ح 1 x 6 x 1000 x PKIO3 ت STAND = ك KIO3 x ح 2 x ح 3 x ت thio x 100 حيث :
ك KIO3 : هي كتلة إيودات البوتاسيوم بالغرامات. 6 : الكتلة المعادلة للمعيار ( 1 مول من ك KIO3 = 3 مول من 2 .)I ح 1 : حجم محلول إيودات البوتاسيوم المستعمل لتحديد العيار ( 5 ملل أو 10 ملل .) ح 2 : الحجم الكلي من محلول إيودات البوتاسيوم، بالميليلترات ( 250 ملل أو 500 ملل .) ح 3 : حجم المحلول المعياري لثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن المستعمل للتحديد بالميليلترات.
PKIO3 = التركيز الكتلي لأيودات البوتاسيوم بالغرامات ل 100 غ.
ك KIO3 : الكتلة المولية لأيودات البوتاسيوم 214( غ / مول .) ت THIO = تركيز المحلول المرجعي لثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن بالمولات في اللتر =( .)0,01
7 . 3 تحديد مؤشر البيروكسيد
7 . 3 . 1 ينقى بعناية الأرلن ماير 4( . )1 المنظف مسبقا بعناية بتيار من الأزوت أو ثاني أوكسيد الكاربون : يوزن بتقريب 1 ملغ.
أ) العينة المأخوذة للتجربة ل 5,0 + 0,1 غ بالنسبة لمؤشرات البيروكسيد المتوقعة بين 1 و 30، أو
ب ) العينة المأخوذة للتجربة ل 10,0 + 0,1 غ بالنسبة لمؤشرات البيروكسيد المتوقعة بين 0 و .1 يغسل الأرلن ماير قبل الاستعمال بمحلول حمض الأستيك البارد / إيزو - أوكتان 3( . )4 لكي لا يحتوي على أي مادة مؤكسدة أو مرجعة.
7 . 3 . 2 ت ذوب الع ي نة الم أخ وذة ل لتجربة في 50 ملل من محلل حمض الأستيك البارد / إيزو - أوكتان مع التحريك بلطف.
بالنسبة للمواد الدسمة ذات نقطة انصهار عالية (الدسم الصلبة والحيوانية)، يضاف بعناية 20 ملل من إيزو - أوكتان 3( . )3 إلى الدسم المذابة مع التحريك 2 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2011 م بلطف ثم يضاف مباشرة 30 ملل من حمض الأستيك البارد 3( . .)2 إذا أقتضى الأمر تسخن العينة أيضا بعد التخفيف.
7 . 3 . 3 يضاف 0,5 ملل من المحلول المشبع من ايودور البوتاسيوم 3( . 6)، يسد الأرلن ماير ثم يخطط برجاج مغنطيسي 4( . )7 مع تجنب تشكل دوامة كبيرة أو الرج باليد بدون دخول الهواء لمدة 60 ثانية بالضبط (استعمال جهاز قياس الزمن بتدقيق + 1 ثانية).
7 . 3 . 4 تفتح الحوجلة المخروطية ويضاف مباشرة 100 ملل من الماء غير الممعدن، تغسل السدادة الزجاجية المصقولة وترج.
7 . 3 . 5 يعاير مباشرة اليود المحرر بمحلول معياري لثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن 3( . )8 للانتقال من اللون الأصفر البرتقالي إلى الأصفر الباهت، يضاف إذن 0,5 ملل من محلول النشاء 3( . .)9 مواصلة المعايرة للانتقال من اللون البنفسجي حتى غيابه. توقف المعايرة عند بدأ غياب لون المحلول لمدة 30 ثانية.
ملاحظة 1 : مرحلة المعايرة هي المرحلة الدنيا.
يجب انتظار 15 إلى 30 ثانية لرؤية تغير اللون مع المحلول المرجعي لثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن 3( . .)8 ملاحظة 2 : يمكن إضافة محلول النشاء في بداية المعايرة بالنسبة لمؤشرات البيروكسيد الأقل من .1
7 . 3 . 6 في المقابل، يجب استعمال حجم من محلول ثيوسولفات 0,01 ن أصغر أو يساوي 0,1 ملل في التجربة على بياض. إذا كانت التجربة على بياض تحتاج إلى حجم كبير، يعوض المحلول المشبع من إيودور البوتاسيوم لأنه يمكن أن يكون غير موافق.
8 . الحساب والتعبير عن النتائج :
يحسب مؤشر البيروكسيد )IP( بجزء من الألف المعادل من الأكسيجين النشط في كيلوغرام بواسطة الصيغة التالية :
(ح - ح 0 ) x ت thio x ت STAND x 1000 IP = ك حيث :
ح : هو حجم المحلول المعياري من ثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن المستعمل لتحديد بالميليلترات.
ح 0 : حجم المحلول المعياري لثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن المستعمل للتجربة على بياض بالميليلترات.
ت STAND : التركيز الصحيح لمحلول ثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن المحدد حسب 2.7 بالمول في اللتر.
ت thio : التركيز المقرب لمحلول ثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن بالمولات في اللتر =( .)0,01 ك : كتلة العينة المأخوذة للتجربة بالغرامات.
يجب أن نؤشر إلى نتائج التحديد بالتقريب العشري.
وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 22 شعبان ع ام 1432 الموافق 24 يوليو سنة 2011، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار".
إنّ وزير الصّناع ة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، ووزير الماليّة،
- بمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2000، لا سيّما المادّة 89 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2002، لا سيّما المادّة 227 منه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995، الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-16 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-295 المؤرّخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار"، المعدّل والمتمّم، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-295 المؤرّخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار" ويدعى في صلب النص "الصندوق".
المادّة 2 : يقيّد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- إعانات وتخصيصات ميزانية الدولة،
- الهبات والوصايا،
- المساعدات الدولية،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير هذا الحساب.
في باب النفقات :
- أ) التكفل بمساهمة الدولة في كلفة الامتيازات الممنوحة للاستثمارات :
تشتمل هذه الامتيازات على ما يأتي :
أ) - 1 التعويض الكلي أو الجزئي لنفقات المنشآت المنج زة في المناط ق التي تتطلب مساهم ة خاص ة من طرف الدولة بما فيها تعويض النفقات بعنوان الامتيازات الممنوحة للاستثمارات المنجزة، وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرّخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بتطوير الاستثمار، وهذا تطبيقا للمادّة 29 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتطوير الاستثمار، المعدّل والمتمّم، تتضمّن الأشغال خصوصا :
- إنجاز شبكة الطرق لإيصالها بالشبكة الوطنية الولائية أو البلدية،
- إنج از أشغال التطه ير بما فيها الأدوات الخاصة بها، 27 نوفمبر سنة 2011 م
- إنجاز أشغال شبكات التزويد بالماء الصالح للشرب والصناعي، بما فيها الأدوات الخاصة بهما،
- الحفر بما فيه الأدوات الخاصة به،
- إنجاز أشغال شبكات التزويد بالطاقة (الكهرباء والغاز) وشبكات التزويد بالمواصلات بما فيها الأدوات الخاصّة بهما،
- التوصيل بشبكة السكة الحديدية.
أ) - 2 التكفل بالنفقات المتعلّقة بالامتيازات الممنوحة للاستثمارات بموجب مقرّر من المجلس الوطني للاستثمار والمكرسة بالاتفاقية المبرمة بين الوكال ة الوطن ية لتط وير الاستثمار و المستثم ر المعني بالأمر،
ب) التكفل الكلي أو الجزئي بالمصاريف الناجمة بعنوان أعمال ترقية ومتابعة الاستثمارات :
- التنظيم والمشاركة في التظاهرات الاقتصادية في الجزائر وفي الخارج والمصاريف المرتبطة بها،
- المصاريف المرتبطة بتصور وإنجاز ونشر كل وسيلة و دعامة للاتصال من شأنها ترقية صورة الجزائر كوجهة للاستثمار على الصعيدين الوطني والدولي،
- المصاريف الناجمة عن استقبال وإقامة وفود المستثمرين،
- الخبرات بعنوان تقييم، أشغال المنشآت المنصوص عليها في الفقرة أ - 2 من المادّة 2 أعلاه، من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،
- دراسات الأثر و/ أو التحاليل المقارنة للمشاريع.
المادّة 3 : تستثنى من التكفل من طرف هذا الصندوق كل المصاريف المتكفل بها بميزانيتي الوزارة المكلفة بترقية الاستثمار أو الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1432 الموافق 24 يوليو سنة .2011 وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة عن وزير المالية والمتوسطة وترقية الاستثمار الأمين العام محمد بن مرادي ميلود بوطبة ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 22 شعبان ع ام 1432 الموافق 24 يوليو سنة 2011، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار".
إنّ وزير الصّناع ة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، ووزير الماليّة،
- بمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2000، لا سيّما المادّة 89 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995، الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-295 المؤرّخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار"، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-356 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-16 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 شعبان عام 1432 الموافق 24 يوليو سنة 2011 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمارات"، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-295 المؤرّخ في 8 رجب عام 1423 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر الموافق 15 سبتمبر سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابع ة وتقييم حس اب التخصيص الخ اص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار" ويدعى في صلب النص "الصندوق".
المادّة 2 : يحدّد تمويل الأعمال ببرنامج عمل تعده الوزارة المكلفة بالاستثمارات، وتحدّد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.
يحين برنامج العمل المذكور في الفقرة السابقة في نهاية كل سنة ماليّة.
المادّ ة 3 : توكل مهمة تقييم المزايا الممنوحة للمستثمرين، ولا سيّما منها التكفل بنفقات أشغال المنشآت الأساس ية الضروري ة لإنجاز الاستثم ار، إلى الوكالة الوطنية لتطوي ر الاستثم ار التي تحقق عن طريق الخبرة في مدى مطابقة هذه الأشغال والخدمات المنجزة.
المادّ ة 4 : لا تستفيد النفقات المقيدة في هذا الصندوق من التكفل بها أو قيدها بعنوان نفس هذه النفقات في صندوق آخر.
المادة 5
فتح المادةتخضع النفقات المقيدة في هذا الصندوق لأجهزة رقابة الدولة، طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةيرسل الآمر بالصرف إلى الوزير المكلّف بالماليّة، في نهاية كل سنة ماليّة، كشفا سنويا باستعمال موارد هذا الصندوق.
المادة 7
فتح المادةتعد تقارير التقييم ومتابعة الصندوق كل ستة (6) أشهر، وتدرسها لجنة وزارية مشتركة خاصة تتكون من وزارة الماليّة والوزارة المكلّفة بالاستثمار.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيقمراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1432 الموافق 24 يوليو سنة .2011 وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة عن وزير المالية والمتوسطة وترقية الاستثمار الأمين العام محمد بن مرادي ميلود بوطبة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- مرسوم تنفيذي رقم 05-465
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.