مرسوم رئاسي

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، تتضمّن تعيين كتاب عامين للولايات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.