قرار

قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1432 الموافق 20 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.