قرار

قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.