قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 شعبان عام 1432 الموافق 24 يوليو سنة 2011، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار"
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 شعبان عام 1432 الموافق 24 يوليو سنة 2011، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار"
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.