قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 29 مايو سنة 2011، يجعل منهج تحضير العينة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي إجباريا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحضير العينة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل تحضير العينة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار.
كما يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 29 مايو سنة .2011 مصطفى بن بادة الملحق منهج تحضير العينة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي
1 . المبدأ :
مجانسة المادّة الدسمة عن طريق الرّج، تجعل سائلة عن طريق التسخين في درجة حرارة مناسبة إذا اقتضى الأمر. وإذا دعت الضرورة تفصل المواد غير القابلة للذوبان عن طريق الترشيح والتخلص من الماء بالتجفيف بواسطة سلفات الصوديوم ا لمجفف.
2 . الكواشف سلفات الصوديوم المجفف
3 . التجهيزات
3 . 1 مجفف ذو تسخين كهربائي، معدل.
3 . 2 قمع الترشيح، مزود بتسخين،
4 . طريقة العمل
4 . 1 المجانسة والترشيح
4 . 1 . 1 عينة سائلة، شفافة وبدون ترسبات جعل عينة المخبر أكثر مجانسة ممكنة عن طريق رج الإناء وهو مغلق.
4 . 1 . 2 عينة سائلة، عكرة أو تحتوي على ترسبات
4 . 1 . 2 . 1 من أجل تحديد نسبة أي نوع من الملوثات المتطايرة و/أو غير القابلة للذوبان، يرج الإناء الذي يحتوي على العينة للمخبر بقوة إلى غاية انفصال كل الترسبات عن جدران الإناء وتوزعها بانتظام في الزيت. التحقق من عدم بقاء الترسبات على جدران الإناء. في حالة بقائها، تفصل كليا (يفتح الإناء إذا اقتضى الأمر) وتدمج بعناية مع كل الزيت.
4 . 1 . 2 . 2 لأي تحديدات أخرى، يدخل الإناء الذي يحتوي على العينة للمخبر في المجفف 3( . )1 مضبوطا في °50 م ويترك حتى تبلغ درجة حرارة العينة درجة 27 نوفمبر سنة 2011 م حرارة المجفف ونواصل كما هو موضح في 4( . 1 . .)1 في حالة ما إذا بقي الخليط غير شفاف بعد التسخين والرج، يرشح الزيت بالعمل داخل المجفف مضبوط في درجة حرارة °50 م أو بواسطة قمع الترشيح مزود بتسخين 3( . .)2 تجنب البقاء في المجفف أطول من اللازم بطريقة تجنب كل تغيير في المواد الدسمة بالأكسدة أو بلمرة ( تكثيف .) يجب أن تكون الرشاحة المتحصل عليها شفافة.
4 . 1 . 3 عينة كثيفة
4 . 1 . 3 . 1 لأي تحديد نسبة أي نوع من الملوثات المتطايرة و/أو غير قابلة للذوبان، وإجراء التحديدات المتعلقة بحالة أكسدة المواد الدسمة، تسخن العينة للمخبر بحذر حتى تصبح سائلة وخلطها بقوة حتى تصبح أكثر مجانسة ممكنة.
4 . 1 . 3 . 2 لأي تحديدات أخرى، تذوب العينة للمخبر بتركها في المجفف 3( . )1 مضبوطا في درجة حرارة أعلى ب °10 م من درجة حرارة انصهار المادة الدسمة المعنية. في حالة ما اذا أصبحت العينة شفافة كليا بعد التسخين، نقوم بما هو مبين في 4( . 1 . .)1 إذا كانت عكرة أو تحتوي على ترسب، ترشح في درجة الحرارة المقررة والعمل داخل المجفف أو بواسطة قمع الترشيح المزود بتسخين 3( . .)2 يجب أن تكون الرشاحة المتحصل عليها شفافة كليا.
4 . 2 التجفيف في حالة بقاء الماء في العينة ا لمجانسة، ( خاصة في حالة الزيوت الحامضة، الأحماض الدسمة للمواد الدسمة الكثيفة) يجب من أجل التحديدات التي تتأثر نتائجها بوجود الماء ( مؤشر اليود مثلا ) أن تجفف مسبقا بأخذ كل الاحتياطات اللازمة من أجل تجنب أكسدتها.
من أجل ذلك، تترك العينة أقل وقت ممكن في المجفف 3( . )1 مضبوط في درجة حرارة أعلى ب °10 م على الأقل من درجة حرارة الانصهار ومن المستحسن تحت الأزوت جزء من العينة المجانسة 4( . 1 . 1)، 4( . 1 . )2 أو 4( . 1 . (3) حسب الحالة)، بعد إضافة سلفات الصوديوم المجفف بمقدار 1 إلى 2 غ ل 10 غ من المادة الدسمة.
يجب عدم التجفيف في درجة حرارة °50 م.
ملاحظة :
يفقد سلفات الصوديوم خاصيته كعامل مجفف في درجة حرارة تتعدى °32,4 م. يمكن أن يكون إذن التجفيف 2 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2011 م تحت ضغط منخفض ضروريا. بالنسبة للمواد الدسمة التي من الواجب تجفيفها في درجة حرارة أعلى من °50 م يجب أن تحلل في مذيب ثم تجفف.
ترج العينة المجففة بقوة مع سلفات الصوديوم المجفف ثم يرشح. إذا تجمدت المادة الدسمة مع برودها، نعمل داخل مجفف أو بواسطة قمع الترشيح مزود بتسخين 3( . )2 في درجة حرارة مناسبة التي يجب ألا تتعدى °50 م.
5 . الحفظ : يجب حفظ العينات في ظروف مناسبة بالأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل عينة معنية والتجارب المراد إجراؤها. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- مرسوم تنفيذي رقم 05-465
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.