مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير السّكن والتجهيزات العمومية في ولاية بشار
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير السّكن والتجهيزات العمومية في ولاية بشار
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.